الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الوضوء
قاعدة
قال ابن القاص في "تلخيصه": "لا يجوز تنكيس الوضوء عمدًا
" (1) إلا في مسألة واحدة، وهي: جنب غسل يديه إلا رجليه ثم أحدث، فلو بدأ برجليه فغسلهما ثم غسل وجهه وذراعيه ومسح برأسه أجزأه، قلته تخريجًا، ووجه ما ذكره: أن الحدث لما طرأ لم يؤثر في الرجلين لبقاء الجنابة فيهما، فإذا غسلهما ثم غسله (2) وكان الحدث قائمًا في باقي أعضائه، فإذا غسلهما صار متوضئًا، وما ذكره (3) هو الصحيح عند الأكثرين (4)، وقالوا: هو وضوء خالٍ عن غسل الرجلين لا وضوءٌ منعكسٌ؛ لأن الرجلين يغسلان عن (5) الجنابة خاصة (6)، وأما القفال فصوب في شرحه مقالة ابن القاص، وخرج المسألة على أن المحدث إذا أجنب، والجنب
إذا أحدث هل يسقط عنه أعضاء الترتيب (7).
قال: وفيه وجهان.
(1)"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 202).
(2)
أي غسله عن الجنابة.
(3)
أي ابن القاص.
(4)
والتصحيح من قِبَل ابن السبكي، ونقله ابن الملقن من "أشباهه"(1/ 203).
(5)
في (ن): "عند".
(6)
"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 203)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 748).
(7)
أي: هل يسقط عنه الترتيب في أعضاء الوضوء؟
قلت: وهي مسألة: ما (1) إذا اجتمع عليه حدثان (2)، وفيها (3) أربعة أوجه مشهورة، أصحها: التداخل، وسواء وقعا معًا أو سبق الأكبر على الصحيح، ونظير ذلك (4) وهو مشتمل على غسل الرجلين، ومع ذلك لا يحسب (5)، وصورته في لابس خف مسح وغسل رجليه وهما في الخف، فإن البغوي قال في "فتاويه": لا يصح غسلهما عن (6) الوضوء، حتى لو انتقضت (7)[مدة بعد](8) الوضوء أو نزع الخف لزمه إعادة غسلهما؛ لأنه لم يغسل الرجلين على اعتقاد الفرض (9)؛ فإن الفرض (10) قد سقط بالمسح ويحتمل خلافه؛ لأن تارك [13 ق / ب] الرخصة، إذا أتى بالأصل، لا يقال له: لم يؤد الفرض.
قلت: وهو ظاهر على قولنا: إن المسح لا يرفع، والأول على قولنا: إنه يرفع، ويذكر الروياني في "الفروق"، والجرجاني في "المعاياة" مسألة أخرى مع مسألة ابن القاص (11).
(1) في (ق): "كما".
(2)
أي: حدث أكبر وأصغر.
(3)
في (ق): "وفيه".
(4)
أي نظير قولهم في هذه المسألة: إن هذا وضوء خالٍ من غسل الرجلين.
(5)
كذا فى (س)، وفي (ن) و (ق):"يجب".
(6)
كذا في (ق)، وفي (ن):"عند".
(7)
في (ن): "انتقض".
(8)
سقطت من (ن).
(9)
في (ن): "الوضوء".
(10)
في (ن): "الوضوء".
(11)
أي المسألتان اللتان قال فيهما ابن القاص: "لا يسقط الترتيب في الوضوء إلا في مسألتين"، أولهما التي ذكرها ابن الملقن.