الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الغسل
قاعدة
" جماعُ الميتة يوجب عليه الغسل ولا يعاد غُسلها
" (1)
وشذ الروياني [21 ن/ ب] فصحح وجوب إعادته، ولا يجب بوطئها مهر ولا حدٌّ على أصح الأوجه، ثالثها -وقيل: إنه منصوص-: إن لم يجب بوطئها في الحياة كزوجته وجارية ابنه لم يُحَدَّ، وإلا حُدَّ ويفسد [19 ق / أ] بوطئها جميع العبادات، وتوجب كفارة الصوم وكفارة الحج.
فائدة: نظير الخلاف في قصر من سلك الطريق الأبعد لغير غرض
، والاحتمالان للقاضي حسين فيما إذا سلك الجنب في خروجه من المسجد الأبعد لغير غرض (2). قلت: الأصح الكراهة فيما ذكره في "الروضة" والله أعلم.
فائدة: يستحب للجنب أن لا يجامع ولا يأكل ولا يشرب ولا ينام حتى يتوضأ
وضوءه للصلاة ويغسل فرجه، ولا يستحب [مثل](3) ذلك للحائض والنفساء إلا عند انقطاع دمهما (4)، قال ابن الصباغ وأبو الطيب في الفرق:[إن وضوء](5) الحائض لا يفيد شيئًا، ولا كذلك وضوء الجنابة، فإنه يخفف الجنابة ويزيلها عن
(1)"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 156).
(2)
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 158).
(3)
من (ق).
(4)
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 196).
(5)
تكررت في (ق).