الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الكفار (1)، والأصح أنه يكفي معرفة المتعاقدين فقط وذكر الرافعي فرقًا بينه وبين ما مضى ذكرته لك في كتاب القضاء فراجعه (2).
قاعدة
" كل ما لو قارن لمنع فإذا طرأ فعلى قولين
" (3).
كما لو أسلم فيما يعم فانقطع في محله لم ينفسخ في الأظهر، [وكالفسق](4) فإنه يمنع (5) ولاية الإمام ابتداء، وإذا طرأ لم ينعزل في الأصح، ويستثنى مسائل:
- منها: الرضاع إذا قارن ابتداء النكاح منعه، [ولو](4)[طرأ](6) قطعه أيضًا قطعًا.
- ومنها: العدة [لو](7) قارنت ابتداء [النكاح](8) ...................
(1) قال ابن الوكيل: "قلنا: إذا عرفه المسلمون، جاز كالنيروز، والمهرجان، فقيل: المعتبر معرفة المتعاقدين، والأكثرون: اكتفوا بمعرفة الناس، وسواء اكتفى بمعرفتهما أو لم يكتف فلو عرفناه كفى، وفيه وجه: أنه لا بد من معرفة عدلين من المسلمين سواهما؛ لأنهما قد يختلفان، فلا بد من مرجع .. "(ص: 92).
(2)
قال الرافعي: "وأصل الفرق أن الجهالة هناك راجعة إلى الأجل وهاهنا راجعة إلى المعقود عليه، فجاز أن يحتمل من تيك الجهالة ما لا يحتمل من هذه""الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 92).
(3)
"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 312).
(4)
من (ن).
(5)
كذا في (س)، وفي (ن) و (ق):"فإن منع".
(6)
من (س).
(7)
من (ق).
(8)
من (س).
لمنعته (1)، وإذا (2) طرأت في أثنائه في وطء الشبهة لم تقطعه قطعًا.
ويرد عليها (3) كل (4) تصرف يمنع ابتداء الرهن يفسخه إذا طرأ قبل القبض جزمًا، ولا يرد تصحيح عدم الانفساخ بتخمير العصير وجناية العبد (5)، ويستثنى من العكس الرهن من غير قبض على [105 ن /ب] المنصوص، وكذا أمور أخر على وجه، ويندرج فيها (6) ما يغتفر في الدوام دون الابتداء.
قاعدة
" الاسم إذا أطلق (7) على شيئين أحدهما بعد وجود الآخر، فالإطلاق هل يجعله مجهولًا [أو يدل على الأول؟ " فيه خلاف في صور] (8).
- منها: لو وقت السلم بجمادى أو بربيع أو بالعيد، فالأصح حمله على الأول (9) لتحقق الاسم، وقيل: يفسد لتردده.
- ومنها: لو وقت بالنفر فالأصح حمله على الأصح، ويحكى عن النص،
(1) كذا في (س)، وفي (ن):"اتبعه"، وفي (ق):"بيعه".
(2)
في (ق): "وإن".
(3)
أي على هذه القاعدة.
(4)
وقعت في (ن): "على".
(5)
وكذا: إباقه، وبموت العاقد عند الرافعي والنووي خلافًا للسبكي.
(6)
أي في هذه القاعدة.
(7)
وقعت في (ن): "علق".
(8)
ما بين المعقوفتين استدراك من (ك)، وانظر "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 100) ، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 275).
(9)
كذا في (ك)، وفي (ن):"الأصح".
ويحكى عن "الحاوي"[أن](1) التوقيت بالنفر الأول أو بالثاني لأهل مكة جائز؛ [لأنه](2) معروف عندهم، ولغيرهم وجهان، وأن في التوقيت بيوم النفر لأهل مكة وجهين أيضًا؛ لأنه لا يعرفه إلا الخواص، وهذا غير بين؛ لأنا إن اعتبرنا علم المتعاقدين فلا فرق، وإلا فهي مشهورة في كل ناحية عند الفقهاء وغيرهم.
هكذا قال الرافعي يشير به إلى أن الإمام الشافعي لما نصَّ على [أن](3) التوقيت بالفصح غير جائز، ومنع أكثر الأصحاب من الإطلاق بجواز البناء على مواقيت الكفار، وفصلوا (4)، فقالوا: إن اختص بمعرفة الكفار فالأمر كما في النصِّ (5)، وإن عرفه المسلمون (6) جاز كما في النيروز والمهرجان على المشهور، فإذا تقرر ذلك فهل المعتبر معرفة الناس أم تكفي معرفة المتعاقدين (7)؟ المشهور الأول، وعلى هذا فلو عرفاه كفى على الأصح.
- ومنها: لو قال: إلى أول الشهر أو إلى آخره فعن عامة الأصحاب بطلانه؛ لأن اسم الأول والآخر يقع على جميع النصف (8)، [94 ق/ ب] فلا بد من بيانه، وقال الإمام والبغوي: وينبغي أن يصح ويحمل على الأول من كل نصف كمسألة النفر،
(1) من (ك).
(2)
من (ك).
(3)
سقطت من (ن).
(4)
في (ن): "فقبلوا".
(5)
في (ق): "كما نص".
(6)
كذا في (ق)، وفي (ن):"المسألة".
(7)
كذا في (ن) و (ق)، وفي (ك):"فإذا تقرر ذلك، فهل المعتبر معرفة المتعاقدين، أم يكفي معرفة الناس، المشهور: الاكتفاء بمعرفة الناس، وعلى هذا فلو عرفاه كفى".
(8)
وقعت في (ك): "المنطق".