الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب صلاة الجمعة
قاعدة
" الجمعة هل هي صلاة على حيالها أو ظهر مقصورة
؟ " (1).
قولان أصحهما: أولهما، وعليه صور:
- منها: لو عرض ما يمنع من وقوعها جمعة من زحام أو غيره فهل يُتِمُّها (2)؟ وكذا إذا فات بعض شروطها إن قلنا بالثاني، فنعم كالمسافر إذا فات شرطُ قصره، [وإن قلنا بالأول، وكذلك على الأصح](3)، لكل [هل تنقلب بنفسها أم لا بد من قصد قلبها؟ وجهان](4) في "النهاية"، ورجح النووي عدم الاشتراط، وإن قلنا: لا يتمها ظهرًا، فهل تبطل أم تبقى نفلًا؟ فيه الخلاف فيمن نوى الظهر قبل الزوال ونظائره، قال الإمام:"قول البطلان لا ينتظم تفريعه (5) إذا أمرناه في صورة الزحام بشيء فامتثل (6)، فليكن (7) ذلك مخصوصًا بما إذا خالف".
(1)"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 118)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (1/ 355)، وانظر:"قواعد الزركشي"(1/ 224).
(2)
أي: يصليها ظهرًا.
(3)
هكذا العبارة في (ن) و (ق) وفي (ك): "وإن قلنا: مستقلة، فوجهان: الصحيح: الإتمام أيضًا".
(4)
ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)، وبدله:"نقل".
(5)
كذا في (ق)، وفي (ن):"بفريضة".
(6)
كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق):"فأمسك".
(7)
كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق):"وأمكن".