الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب أسباب الحدث
فائدة: الخلاف الأصولي أن في النسخ رفعًا أو بيانًا
(1) نظيره الخلاف في أن الحدث إذا طرأ على الطهارة هل نقول بطلت أو انتهت، والأول قول ابن القاص (2)، والثاني قول الجمهور، فعلى الأول يقال: لا عبادة لنا تبطل بعد عملها إلا الطهارة بالحدث (3).
قاعدة
" ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أصغرهما بعمومه
" (4)، وفيه صور:
(1) وقعت في (ن) و (ق): "رفع أو بيان"، والمثبت هو الصواب.
(2)
هو أحمد بن أبي أحمد الطبري، أبو العباس، ابن القاصِّ، أحد أئمة المذهب، أخذ الفقه عن ابن سريج، وتفقه عليه أهل طبرستان، وكان إمام طبرستان في وقته، وكان يقال: لا تقع العين على مثله في علمه وزهده، من تصانيفه:"التلخيص" وهو مختصر يذكر في كل باب مسائل منصوصة ومخرجة ثم أمورًا ذهب إليها الحنفية على خلاف قاعدتهم، وكتاب "المفتاح" وهو دون التلخيص في الحجم، وقد اعتنى الأئمة بالكتابين المذكورين وشرحوهما شروحًا مشهورة، وله كتاب "أدب القضاء" توفي سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة (335 هـ)، راجع ترجمته في "طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (1/ 78 - رقم 52).
(3)
انظر: "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 25)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 747، 894).
(4)
راجع هذه القاعدة ونظائرها في: "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل ص (119)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 94)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (1/ 331)، "قواعد الزركشي"(3/ 131)، "القواعد الفقهية" للندوي (ص: 217).