الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
للطلاق؛ إذ المراد برق العبد] (1) أن يتصرف الوارث فيه [كيف](2) شاء (3) وزوال الإشكال (4) عنه.
قاعدة
" كل حق مالي وجب بسببين يختصان به، فإنه جائز تعجيله بعد وجود أحدهما
" (5).
عبر عنه الإمام في "النهاية" في الحج في باب صوم التمتع بأن: [كل كفارة مالية نيطت بسببين فيجوز تقديمها](6) على السبب الثاني إذا تقدم [الأول؛ قياسًا على كفارة اليمين](6)؛ فإنها إن كانت مالية جاز تقديمها [على الحنث](6)، هذا لفظه، وإن وجب بسبب وشرط جاز تقديمها وتعجيلها [بعد](7) وجود (8) السبب من باب أولى، وخرج بالمالي البدني، فإنه إما [مؤقت](9) كالصلاة فلا يقدم على وقته، وجمع التقديم ليس بتقديم [على الوقت](9)، بل هو
(1) ما بين المعقوفتين من (ق).
(2)
استدراك من (ك).
(3)
كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق):"شيئًا".
(4)
كذا في (ق)، وفي (ن):"الإمكان".
(5)
"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 222)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 703)، "قواعد ابن عبد السلام"(2/ 177).
(6)
مما بين المعقوفات الثلاث مواضعها بياض في (ن) و (ق)، استدركناه من (س).
(7)
استدراك من (س).
(8)
في (ق): "وجوب".
(9)
يياض في (ن) و (ق) استدركناه من (س).
الوقت في تلك الحالة، والصبي إذا بلغ في أثناء الوقت [بعدما](1) صلى تجزئه الصلاة، وليس فعله تقديمًا وتعجيلًا.
وإما غير [مؤقت](2) كالصيام (3) في الكفارات، فالصحيح أنه [لا](4) يجوز
تقديمه على سببه، وفي وجه: أنه يجوز التكفير بالصوم قبل الحنث، قال الإمام في
"الأساليب": "وهو الذي يليق بطريق الأسلوب".
واحترزنا بقولنا: "يختصان به" عن الإسلام والحرية، فإنهما لا يختصان بما يجب (5) فيه كزكاة الفطر ليس للإسلام والحرية بها خصوصية، والزكوات كذلك بل الحج وأمور كثيرة.
وهذه صور في السببين أو السبب والشرط الأول: ككفارة اليمين كما سلف، وهي أم الباب، فيجوز إخراجها بعد اليمين وقبل الحنث؛ لأنها وجبت باليمين والحنث، ولا تجوز قبل اليمين لتقديمها على السببين (6).
الثانية: زكاة الفطر يجوز تعجيلها في جميع رمضان دون ما قبله (7).
الثالثة: زكاة المواشي، والنقدين، والعروض، فيجوز تعجيلها قبل الحول؛ لأنها وجبت بالحول والنصاب، ولا يجوز تعجيلها قبل كمال النصاب، والأصح في الرافعي: تعجيل زكاة عامين؛ ............................................
(1) استدراك من (س).
(2)
بياض في (ن) و (ق)، استدركناه من (س).
(3)
في (ق): "كالصائم".
(4)
سقطت من (ن).
(5)
وفي (ق): "لا يجب".
(6)
كذا في (س)، وفي (ن) و (ق)"السبب".
(7)
لأنها وجبت بأمرين يختصان بها، وهما: إدراك رمضان، والفطر.