الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قاعدة
" ما يفعل من العبادات في حال الشك لا على وجه الاحتياط
من غير أصل يرد ولا يكون مأمورًا، فإنه لا يجزئ وإن وافق الصواب (1) "، وبيناه بصور:
- منها: لو شك في دخول الوقت فصلى بلا اجتهاد (2)، فصادف الوقت، فإنه لا يجزئ.
- ومنها: لو شك في حد المسح فمسح وصلى ثم بأن حد المسح، [فإنه لا يجزئ.
- ومنها: لو شك في طهارة أحد الماءين] (3) فهجم [وصلى](4) على أحدهما، وقلنا بالمذهب أنه يجحب الاجتهاد فبان أنه الطاهر، فإنه لا يجزئه على المذهب، ولكن هذا في طهارة اشترطت فيها النية لا في طهارة الخبث.
- ومنها: لو تيقن الحدث وشك في الطهارة وصلى ثم بأن متطهرًا لا يجزئ.
- ومنها: إذا صلى إلى القبلة بغير اجتهاد ثم صادف القبلة فإنه لا يجزئ.
- ومنها: لو شك الأسير ونحوه في دخول رمضان فصام من غير اجتهاد ثم بأن
أنه صادفه، فإنه لا يجزئ.
(1)"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 181)، "قواعد ابن عبد السلام"(1/ 320)، "قواعد الزركشي"(2/ 255).
(2)
في (ق): "بالاجتهاد".
(3)
من "ك".
(4)
من (ق).
- ومنها: لو وجب عليه كفارة رقبة فنوى الصوم قبل أن يطلبها ثم طلب فلم يجد، فإنه لا يصح صومه ما لم يجدد (1) النية بعد الطلب.
- ومنها: لو تيمم بلا طلب ثم تبين أنه لا ماء، فإنه [لا](2) يجزئ تيممه.
- ومنها: ما لو صلى خلف من شك [في صحة](3) الاقتداء به كالحنثى ثم بان أنه رجل فصلاته باطلة.
- ومنها: لو قصر الصلاة شاكًّا في جواز القصر ثم بأن له وجود شروط الجواز، فإن قصره لا يصح.
- ومنها: لو صلى على ميت وهو شاكٌّ في صحة صلاته عليه، ثم بان أنه من أهلها فكذلك.
- ومنها: لو شك هل غَسَّل الميت أم لا، فتيمم للصلاة عليه، وقلنا إنه لا يصح التيمم إلا بعد الغسل، ثم بأن أنه كان غسل لم يصح تيممه، وقد شذ عن هذه القاعدة صور:
- منها: لو أحرم يوم الثلاثين من رمضان، وهو شاك، فقال: إن كان من رمضان فإحرامي بعمرة أو شوال فبحج، ثم بأن أنه من شوال، قال الأصحاب: انعقد حجًّا؛ لأنه يغتفر في الإحرام ما لا يغتفر في غيره، بدليل جواز تعليقه دون غيره من العبادات.
- ومنها: إذا أحرم بالصلاة في آخر وقت الجمعة ونواها إن كان وقتها باقيًا، وإلا فالظهر، فبان الوقت باقيًا، ففي صحة الجمعة وجهان [وجه] (4) الجواز:
(1) كذا في (ن)، وفي (ق):"يعين".
(2)
سقطت من (ن).
(3)
سقطت من (ق).
(4)
من (ق).
اعتضاد (1) نيته بالاستصحاب للوقت، ونظر هذه القاعدة من المعاملات (2).
- ومنها: ما لا يصح على المذهب.
- ومنها: ما لا ينفذ (3) على المذهب.
- ومنها: ما اختلف فيه، فمن الأول: أُخبر بمولود، فقال: إن كان أنثى فقد زوجتكها، أو إن كانت بنتي طُلقت واعتدت فقد زوجتكها، أو إن كانت إحدى بناتي الأربع ماتت فقد زوجتك ابنتي، فالمذهب: البطلان إذا وجد الأمر كذلك، وقيل: وجهان.
وأما الثاني: فإذا شك في امرأته أو أمته أهي هي أم أجنبية، فطلق أو أعتق فوجدت زوجته أو أمته، نفذ قطعًا، وقد سلف قريبًا منه احتمال للغزالي، وأما الثالث فمسائل:
- منها: بيع مال أبيه على ظن حياته فبان موته ونظائرها.
قاعدة
" التردد المعتضد (4) بالأصل فيه صور"(5):
- منها: تيقن الطهارة وشك في الحدث [فتوضأ](6) احتياطًا ثم تبين الحدث لا يصح وضوؤه، بخلاف ما لو كان محدثًا ثم شك في الطهارة فتوضأ ثم بان حدثه
(1) في (ن): "اعتقاد".
(2)
في (ن): "العلامات".
(3)
كذا في (ن)، و"ك"، وفي (ق):"ما ينفذ".
(4)
في (ق): "المقتصد".
(5)
راجع هذه القاعدة بنظائرها في: "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل ص (188 - 189)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 13 - 15)"قواعد الزركشي"(2/ 266).
(6)
سقطت من (ن).
يصح لاعتضاد (1) نيته بأصل وهو بقاء الحدث فلا يضر التردد منه، قال ابن السبكي (2): في الثانية دون الأولى.
- ومنها: لو قال: هذه زكاة مالي الغائب إن كان سالمًا، فإن كان تالفًا استرددتها، ولو قال: إن كان مورثي قد مات وورثته فهذه زكاة المال، فبان ذلك حيًّا لا يحسب؛ لأن الأصل بقاء المورث فلم (3) يعتضد التردد بالأصل.
- ومنها: لو قال في آخر شعبان إن كان غدًا من رمضان فأنا صائم عنه [حنث](4) حيث لا يصح لو بأن منه، بخلاف قوله في آخره: أنا صائم غدًا إن كان [منه (5)؛ حيث يصح، وسوى الإمام أبو حنيفة والمزني (6) بين المسألتين في
(1) في (ن) و (ق): "لاعتقاد".
(2)
هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف بن موسى بن تمام، العلامة، قاضي القضاة، تاج الدين أبو نصر ابن الشيخ الإمام تقي الدين السبكي، ولد بالقاهرة سنة سبع وعشرين وسبعمائة، واشتغل بالطلب على والده وعلى غيره، أفتى ودرس وحدث وصنف وأشغل، درَّس بمصر والشام بكبار المدارس، وانتهت إليه رئاسة القضاء والمناصب بالشام، وكان سيدًا جوادًا كريمًا مهيبًا يخضع له أرباب المناصب، ومن أهم تصانيفه:"شرح مختصر ابن الحاجب"، "شرح منهاج البيضاوي"، "الأشباه والنظائر"، "طبقات الفقهاء"، "جمع
الجوامع"، توفي شهيدًا بالطاعون سنة إحدى وسبعين وسبعمائة (771 هـ)، راجع ترجمته في "طبقات الفقهاء الشافعية" (2/ 177 - رقم 649).
(3)
في (ق): "ولم".
(4)
سقطت من (ن).
(5)
أي إن كان من رمضان.
(6)
هو إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق، أبو إبراهيم المُزَني، المصري، الإمام الفقيه، أخذ عن الشافعي، وكان يقول: أنا خُلق من أخلاق الشافعي، كان زاهدًا عالمًا مجتهدًا، مناظرًا، ذا حجة غواصًّا على المعاني الدقيقة، ولد سنة خمس وسبعين ومائة، وصنف كتبًا كثيرة، قال عنه الشافعي: المزني ناصر مذهبي، توفي سنة أربع وستين ومائتين =
الاحتساب، وهذا في أوائل] (1) الشهر؛ إذا لم يستند فيه إلى ظن له مستند (2)، فإن كان فيجزئ (3) كما سيأتي في بابه.
- ومنها: إذا نوت الحائض ليلًا صوم غد قبل انقطاع دمها، وكانت عادتها تتم ليلًا، فالأصح: الصحة؛ لأن الظاهر استمرار عادتها.
- ومنها: أنه إذا نذر صوم اليوم الذي يقدم (4) فيه فلان، ثم تبين له من الليل قدومه غدًا، فنواه ووافق قدومه، فالأصح: الصحة؛ لأنه بنى الصوم على أصل مظنون.
- ومنها: ما أسلفته في القاعدة التي قبلها.
قاعدة
" العدول عن المستقر (5) إلى الأصل المهجور"(6) فيه صور:
- منها: إذا انغمس المحدث في الماء ناويًا رفع الحدث ولم يحصل الترتيب، فقد قيل: يجزئ؛ لأن الأصل الغسل وإنما حط عنه تخفيفًا، فإذا اغتسل (7) رجع إلى الأصل، فصارت الأعضاء كعضو واحد.
- ومنها: الخلاف في أخذ البعير عن الشاة (8)، والأصح: نعم.
= (264 هـ)، راجع ترجمته في "طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (1/ 27 - رقم 3).
(1)
ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(2)
كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق):"بسند".
(3)
في (ق): "فيتحرى".
(4)
في (ق): "يقضي".
(5)
في (ن) و (ق): "المشقة"، والمثبت من (ك).
(6)
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 195).
(7)
في (ق): "اعتد".
(8)
يعني: هل الشاة أصل بنفسها أم بدل عن الإبل؟ =
- ومنها: لو شرط الإمام على أهل الذمة الضيافة (1)، فهل الضيافة (1) أصل أو الدنانير أصل، والضيافة (1) بدل؟ وجهان، وعلى هذا لو أراد الإمام بعد شرطها نقلها إلى الدنانير إن قلنا: الدنانير أصل جاز، وإلا امتنع.
- ومنها: غسل الرأس ترك تخفيفًا، فلو غسل ففي الإجزاء (2) وجهان [6 ن / أ]. قلت: الأصح نعم [5 ق /ب]، ونظير ذلك غسل الخف نعم يكره، ولا يكره غسل الرأس على الأصح.
قاعدة (3)
" القادر على اليقين هل يأخذ بالظن؟ "(4).
تارة يجزم بعدم جوازه؛ كالمكي في القبلة، والمجتهد إذا وجد النص، وتارة يجزم بجوازه كالطهارة بماء قليل على شاطئ البحر، وكون ماء البحر متيقن الطهارة المراد به ظن أقوى، وتارة يجري فيه خلاف في صور:
- منها: هل يجوز الاجتهاد مع قدرته على ماء طهور (5) بيقين؟ فيه وجهان؛ أصحهما: نعم، وليس مرادهم باليقين هنا القطعي، بل ما يغلب على الظن، ففي العبارة تجوُّز.
= قال ابن الوكيل: "فيه خلاف، فلو أخرج البعير أجزأه وإن قلت قيمته عن الشاة على الأصح".
(1)
كذا في (ن)، وفي (ق):"الصيانة".
(2)
أي في الإجزاء عن المسح.
(3)
في (ق): "فائدة".
(4)
راجع هذه القاعدة ونظائرها في "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 205 - 206)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 129 - 130)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (1/ 387)، "قواعد الزركشي"(2/ 354).
(5)
كذا في (ن)، وفي (ق):"طاهر".