المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌قاعدة" ما لا يثبت ابتداء ويثبت تبعا - الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري - جـ ١

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌ترجمةُ ابْنِ المُلَقِّنِ

- ‌ اسمه ونسبه:

- ‌ لقبه:

- ‌ ولادته ونشأته:

- ‌ حياته العلمية:

- ‌ شيوخه:

- ‌ طلبته:

- ‌ كلام العلماء فيه ثناءً وغمزًا:

- ‌ مكانته العلمية:

- ‌ تصانيفه

- ‌ وفاته:

- ‌تعريفٌ بأهم المصطلحات الجارية في علم القواعد الفقهية

- ‌القاعدة الفقهية

- ‌أولًا: تعريفها:

- ‌ثانيًا: أهمية القواعد الفقهية:

- ‌ثالثًا: الاستدلال بالقواعد الفقهية:

- ‌رابعًا: علاقة القواعد الفقهية بالفقه وأصوله:

- ‌خامسًا: حكم تعلم القواعد الفقهية:

- ‌سادسًا: أقسام القواعد الفقهية:

- ‌الفرق بين القاعدة الفقهية وبعض المصطلحات الجارية في هذا العلم

- ‌أولًا: الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي:

- ‌ثانيًا: الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية:

- ‌ثالثًا: الفرق بين القاعدة الفقهية والأصل الفقهي:

- ‌ نظرة تاريخية في نشأة القواعد الفقهية

- ‌ابن المُلَقِّن وكتابه "القواعد" أو "الأشباه والنطائر" منهجه وكلام العلماء فيه

- ‌ منهج ابن الملقن في كتابه:

- ‌وصف النسخ الخطية وعمل التحقيق

- ‌1 - النسخة الأولى:

- ‌2 - النسخة الثانية:

- ‌3 - النسخة الثالثة:

- ‌4 - النسخة الرابعة:

- ‌كتاب الطهارة

- ‌قاعدة" منْشَأُ الخلاف في فروع بعد الاتفاق على أصلها

- ‌قاعدة" الصحيح عند الإمام الشافعي: أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة

- ‌قاعدة" الحكم إذا تعلق باسم مشتق فإنه يكون معللًا بما منه ذلك الاشتقاق

- ‌قاعدة" ما يفعل من العبادات في حال الشك لا على وجه الاحتياط

- ‌قاعدة" إذا تعارض أصل وظاهر

- ‌باب الأواني

- ‌قاعدة" فيمن أخطأ الطريق وأصاب المطروق

- ‌قاعدة" قال الإمام الشافعي:

- ‌قاعدة" لا يعرف ماء طاهر في إناء نجس

- ‌باب أسباب الحدث

- ‌فائدة: الخلاف الأصولي أن في النسخ رفعًا أو بيانًا

- ‌قاعدة" ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أصغرهما بعمومه

- ‌قاعدة" المراد بالشك التردد في طرفي الوجود والعدم

- ‌قاعدة" لا يُزال اليقين بالشك

- ‌قاعدة" يجوز أن يستنبط من النص معنى يزيد على ما دل عليه

- ‌تنبيهات

- ‌باب الوضوء

- ‌قاعدةقال ابن القاص في "تلخيصه": "لا يجوز تنكيس الوضوء عمدًا

- ‌قاعدةقال ابن القاص أيضًا في "تلخيصه" قبل الحيض: "لا تنقضُ الطهارةُ طهرًا

- ‌فائدة: "لا وضوء يبيح نفلًا دون فرض

- ‌فائدة: "الواجب ما يذم شرعًا تاركه

- ‌قاعدة" اشتهر في المذهب وجوب الترتيب في الوضوء

- ‌فائدة: إبطال الأعمال في ثواب ما فعل هل يحصل أو يتوقف على إتمامها

- ‌فائدة: إعطاء كل العبادة حكم بعضها

- ‌قاعدة" الواجب الذي لا يتقدر بقدر كمسح الرأس هل توصف الزيادة بالوجوب

- ‌قاعدة" الفرض لا يتأدى بنية النفل

- ‌فائدة: "والفرض والواجب عندنا مترادفان

- ‌باب مسح الخف

- ‌فائدة: "لا يجب المسح على الخف إلا في صورة واحدة

- ‌فائدة: "ما شذ عن الحكم بحيث بقي الوصف فيه كضرب من التعبد

- ‌قاعدة" المقدرات الشرعية على أربعة أقسام

- ‌فائدة: اعتبار مسافة القصر في غير الصلاة في مسائل

- ‌قاعدة" رُخص السفر أقسام

- ‌قاعدة" الرخص على ثلاثة أقسام

- ‌باب النجاسة

- ‌قاعدة" الأصل في الحيوانات الطهارة

- ‌قاعدة" الميتات أصلها على النجاسة

- ‌قاعدة" المتولد بين أصلين أحدهما له حكم دون الآخر

- ‌باب الغسل

- ‌قاعدة" جماعُ الميتة يوجب عليه الغسل ولا يعاد غُسلها

- ‌فائدة: نظير الخلاف في قصر من سلك الطريق الأبعد لغير غرض

- ‌فائدة: يستحب للجنب أن لا يجامع ولا يأكل ولا يشرب ولا ينام حتى يتوضأ

- ‌فائدة: إذا اغتسل ونوى به الجنابة والجمعة

- ‌باب التيمم

- ‌قاعدة"الميسور لا يسقط بالمعسور

- ‌فائدة: في أداء الفريضة بتيمم النافلة

- ‌فائدة: لا عبرة برؤية المتيمم المسافر الماء بعد الفراغ من الصلاة

- ‌قاعدة" فاقد الطهورين يعيد الصلاة على أصح القولين

- ‌قاعدة" كل جنب يمنع من القرآن ولبث المسجد

- ‌قاعدة" فرض الكفاية لا يباين فرض العين بالجنس

- ‌فائدة: والخلاف الأصولي في الواجب المخَيَّرُ

- ‌قاعدة" البدل مع مبدله أقسام

- ‌باب الحيض

- ‌فائدة: أدلُّ شيء على اعتبار العادة في الأحكام الشرعية

- ‌قاعدة" إذا انقطع دم الحائض ارتفع تحريم الصوم والطلاق

- ‌قاعدة" لا تؤخر المستحاضة الاشتغال بأسباب الصلاة بعد الطُّهر

- ‌قاعدة" كل صلاة تفوت في زمن الحيض لا تقضى

- ‌كتاب الصلاة

- ‌قاعدة" إذا تضمن الخروج من أمر فلا يتضمن الدخول في مثله

- ‌قاعدة" الفرض أفضل من النفل

- ‌تنبيهات

- ‌فائدة: في مسائل أمهات يشكل تصويرها

- ‌قاعدة" تكره الصلاة في قارعة الطريق

- ‌قاعدة" صلاة الرجل في الحرير حرام

- ‌قاعدة" استقبال القبلة شرط في صحة [الصلاة]

- ‌قاعدة" لا تجوز الصلاة بالنجاسة إلا في صور

- ‌فرع

- ‌قاعدة" النفل لا يقتضي واجبًا

- ‌قاعدةقال صاحب "التلخيص": "كل عبادة واجبة إذا تركها الإنسان لزمه القضاء والكفارة

- ‌قاعدة" القياس الجزئي إذا لم يرد من النبي صلى الله عليه وسلم بيان على وفقه

- ‌قاعدة" ما لا يتم الواجب المطلق إلا به وكان مقدوراً فهو واجب

- ‌قاعدة" إذا نوى إبطال العبادة أو الخروج منها بطلت

- ‌فائدة: تقليد الغير في مسألتين

- ‌فائدة: ذكر البندنيجي والماوردي أن العبادات ثلاث أقسام

- ‌قاعدة" ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة

- ‌باب الأذان

- ‌فائدة: فيما يقال: إنه سنة على الكفاية

- ‌فائدة: البناء على فعل الغير في العبادات

- ‌فائدة: المتخللات بين ما يشترط فيه الموالاة

- ‌باب سجود التلاوة

- ‌باب سجود السهو

- ‌قاعدة" حقيقة سجود السهو لا يتكرر سواء كان الموجب له من نوع أو أنواع

- ‌فائدة: ما ثبت على خلاف الدليل في الواجب هل تلحق به النوافل

- ‌فائدة: وتحملات الغير عن الغير في صور

- ‌قاعدة" كل مأموم يسجد لسهو إمامه

- ‌قاعدة" ما اقتضى عمده البطلان اقتضى سهوه السجود

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌قاعدة" إذا قوبل مجموع أمرين فصاعدًا بشيء

- ‌تنبيهات

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌قاعدة" الرخص لا تناط بالمعاصي

- ‌كتاب صلاة الجمعة

- ‌قاعدة" الجمعة هل هي صلاة على حيالها أو ظهر مقصورة

- ‌قاعدة" الناس في الجمعة ستة أقسام

- ‌كتاب الزكاة

- ‌قاعدة" الزكاة إما أن تتعلق بالبدن أو بالمال

- ‌فائدة: "تكون الأرض خراجية في صورتين

- ‌قاعدة" ما علق بعدم مبدل ووجدان بدله

- ‌قاعدة" الحقوق المالية الواجبة لله تعالى على ثلاثة أقسام

- ‌قاعدة" الأصلان إذا تعارضا في لوازمهما

- ‌قاعدة" كل حق مالي وجب بسببين يختصان به، فإنه جائز تعجيله بعد وجود أحدهما

- ‌قاعدة" ما وجب بثلاثة أسباب لا يجوز تقديمه على اثنين منها

- ‌قاعدة" ما وجب بسبب واحد لا يجوز تقديمه عليه

- ‌قاعدةقال الشيخ أبو حامد: "لا تؤخذ القيمة في الزكاة

- ‌قاعدة" كل من وجب عليه فطرته وجب عليه فطرة من تلزمه نفقته إذا كانوا مسلمين ووجد ما يؤدي عنهم

- ‌كتاب الصيام

- ‌قاعدة" الزيادة على المعتبر وليست واجبة فقد يبطل بها المعتبر

- ‌قاعدة" ما لا يثبت ابتداء ويثبت تبعًا

- ‌كتاب الحج

- ‌قاعدة" الأحكام التي اختص بها حرم مكة عن سائر البلاد عدة

- ‌قاعدة" كل ما حرمه الإمام ففيه الكفارة إلا في النكاح

- ‌قاعدة" من أتى بأفعال العمرة سقطت عنه عمرة الإسلام

- ‌[قاعدة]" كل دم تعلق بالإحرام تجب إراقته في الحرم

- ‌كتاب البيع

- ‌قاعدة" لا أثر لقول المكره إلا في الصلاة

- ‌فائدة: "ما يسقط بالتوبة يسقط حكمه بالإكراه، وما لا فلا

- ‌قاعدة" الظن غير المطابق هل يؤثر

- ‌قاعدة" المالك الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، والملك المقتضي لجواز التصرف أمر معنوي

- ‌تنبيه: في ألفاظ يكثر استعمالها

- ‌فائدة: الإيجاب والقبول هل هما أصلان في العقد

- ‌قاعدة" كل قبول جائز أن يكون بلفظ: قبلت

- ‌[باب شروط البيع]

- ‌فائدة: شروط البيع خمسة

- ‌فائدة: لا يلزم من حصول الشرط حصول المشروط

- ‌فائدة: قد يجوز البيع من شخص دون شخص في صور

- ‌فائدة: إذا باع مال أبيه على ظن حياته، فإذا هو ميت

- ‌فروع

- ‌قاعدة" كل دين ثابت في الذمة ليس بثمن يجوز الاعتياض عنه قطعاً

- ‌تنبيهات

- ‌قاعدة" الفعل والفاعل والمفعول أشياء متباينة لا يمكن اتحادها

- ‌ فروع الساتر والمستور

- ‌قاعدة" الأجل لا يلحق، وإن شئت قلت: الحالُّ لا يتأجل

- ‌قاعدة" الأجل لا يسقط أيضاً، وإن شئت قلت: المؤجل لا يصير حالًّا

- ‌قاعدة" الشرط الذي يقتضيه العقد لا يضر

- ‌قاعدة" الاعتبار في تصرفات الكفار باعتقادنا لا باعتقادهم

- ‌قاعدة" لا يثبت حكم الشيء قبل وجوده

- ‌قاعدة" الزائل العائد كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد

- ‌قاعدة" كل ما نقص العين أو القيمة نقصانًا يفوت به غرض صحيح

- ‌قاعدة" كل عيب يوجب الرد على البائع يمنع الرد إذا حدث عند المشتري

- ‌قاعدة" ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح

- ‌قاعدة" كل خيار يثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال، فهو على الفور

- ‌قاعدة" من كان القول قوله في شيء كان القول قوله في صفته

- ‌قاعدة" لا يدخل عبد مسلم في ملك كافر ابتداءً

- ‌قاعدة" من لم يجْنِ لا يُطالب بجناية من جنى

- ‌قاعدة" كل تصرف يقع من المشتري شراء فاسدًا فهو كتصرف الغاصب

- ‌قاعدة" لا يتوالى ضمان عقدين في شيء واحد

- ‌قاعدة" المثلى مضمون بمثله، والمتقوم بالقيمة

- ‌[فصل]

- ‌فصل

- ‌قاعدة" الرهن أمانة في يد المرتهن غير مضمون

- ‌قاعدة" كل موهون لا يسقط الدين بتلفه

- ‌قاعدة" فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه

- ‌قاعدة" المفلس لا يلزمه تحصيل ما ليس بحاصل ولا يمكن من تفويت ما هو حاصل

- ‌قاعدة" أصح القولين أن حجر الفلس حجر مرض لا سفه ولا رهن

- ‌قاعدة" كل ما لو صرح به أبطل فإذا أضمره كره

- ‌قاعدة" كل خيار يرجع إلى الحظ والمصلحة يجوز التوكيل فيه

- ‌قاعدة" ما لا يستحق بالشيء لا يستحق به ذلك الشيء

- ‌قاعدة" تسمية الكلام في الأزل خطابًا

- ‌فائدة: الأمور الخفية المتعلقة بالباطن دَأَبَ الشارع أن يضبطها بوصف ظاهر

- ‌قاعدة" الإقالة فسخ أو بيع

- ‌قاعدة" كل عقد فيه عوض علق بصفة لا يقتضي إطلاق العقد تلك الصفة فسد بالتعليق

- ‌قاعدة" الفعل الواقع غالبًا من شخصين قد يكون من شخص واحد

- ‌قاعدة" البيع إذا انعقد لم يتطرق إليه الفسخ إلا بأحد أسباب سبعة

- ‌قاعدة" إشارة الناطق كعبارته

- ‌فائدة: تصرفات الهازل

- ‌قاعدة" النادر هل يلحق بجنسه أو بنفسه

- ‌فائدة: "إذا ارتفع العقد فهل يرتفع من أصله، وقد يرتفع من حينه

- ‌تنبيه:

- ‌قاعدة" مجلس العقد هل يجعل له حكم ابتداء العقد

- ‌قاعدة" ما عجز عن تسليمه شرعًا لا لحق الغير، فهل يبطل لتعذر التسليم

- ‌فائدة: ما يجوز بيعه قبل القبض:

- ‌كتاب السلم

- ‌فائدة: ما اعتبر معرفته في السلم هل يكتفي فيه بمعرفة المتعاقدين

- ‌قاعدة" كل ما لو قارن لمنع فإذا طرأ فعلى قولين

- ‌فائدة: قاعدة السلم تسليم رأس المال في المجلس لا تُعينه في العقد

- ‌قاعدة" القبض المعتبر في السلم القبض الحقيقي

- ‌كتاب الرهن

- ‌قاعدة" فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه

الفصل: ‌قاعدة" ما لا يثبت ابتداء ويثبت تبعا

الظاهرة تبعث الحاكم على الأمر بالصوم كي لا يفوت، ثم بعد ذلك يبحث عن العدالة الباطنة.

- ومنها: هل يكفي واحد عن واحد؟ إن قلنا: شهادة، فلا، وإن قلنا: رواية، فوجهان، قال في "التهذيب": الأصح أنه لا بد من اثنين؛ لأنه ليس إخبارًا من كل الوجوه بدليل أنه لا يكفي فيه: أخبرني فلان عن فلان (1)، ونازع (2) الإمام في ذلك إن قلنا: هو رواية، وإن قلنا: هو شهادة، ففيه أيضًا، وجهان: هل يكتفي بواحد أم لا بد من اثنين؟ وفي "التهذيب": الثاني.

‌قاعدة

" ما لا يثبت ابتداء ويثبت تبعًا

" (3) فيه صور:

- الأولى: إذا صاموا بشهادة واحد ثلاثين (4) يومًا ولم يروا الهلال بعد ذلك، ففي الإفطار وجهان، أحدهما: لا يثبت؛ لأنه لو شهد ابتداء في هلال شوال [لما](5) كفى، والأصح: الثبوت لحصوله ضمنًا وتبعًا، فضاهي (6) شهادة النساء

(1) أي: أنه رأى الهلال.

(2)

في (ق): "وتنازع".

(3)

"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 378)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (1/ 275)، "قواعد ابن رجب"(3/ 15، 164)"قواعد الزركشي"(2/ 376)، "شرح القواعد الفقهية" للزرقا رقم (54)، "القواعد الفقهية" للندوي (ص: 258).

(4)

في (ق): "ثلاثون".

(5)

استدراك من (ك).

(6)

في (ق): "يضاهي".

ص: 290

على الفراش تثبت ويثبت النسب تبعًا، ولو شهدت به ابتداء لم تسمع، وذكر (1) البغوي، والمتولي: أنا إذا قلنا (2): رمضان يثبت بواحد فهو في حق الصوم فقط، فلا يقع به طلاق معلق على هلال رمضان ولا عتق، ولا يحل دَيْنٌ، قال ابن أبي الدم الحموي في "شرح الوسيط": لم أر ذلك إلا لهما، ولم يحكيا فيه خلافًا، وكان [يتجه](3) ثبوت الثاني تبعًا كالنسب، وذكر المتولي أنه إذا شهد عدل واحد بإسلام ذمي لم يقبل في الميراث وفي الصلاة عليه (4) وجهان ينبنيان على ثبوت رمضان بواحد؛ لأنها شهادة تقتضي إيجاب عبادة، قال الحموي: ينبغي أن يشترط فيه على وجه شروط الرواية فقط، كهلال رمضان على وجه.

الثانية: لا توكَّل المرأة في اختيار من أسلم على أكثر من أربع [نسوة](5)، وهل تُوكَّل في فراق أربع منهن وإن تضمَّنَ ذلك اختيارًا لها؟ فيه وجهان، والمرأة ذكرتها على سبيل المثال، فإن الرجل حكمه حكمها في ذلك.

الثالثة: المستعمل في الوضوء لا يستعمل في الجنابة اتفاقًا، ويستتبع غسله عن الجنابة الوضوء على الأصح، ويندرج فيه الترتيب والمسح على الأصح، ولا حاجة إلى النية على الأصح.

الرابعة: المستعمل في الحديث لا يستعمل في الخبث على الصحيح، وكذا العكس، فلو كان على محل طهارة الحديث نجاسة فاغتسل وتوضأ وزال النجس

(1) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق):"وكذا".

(2)

في (ق): "أما إذا ظنا".

(3)

من (ن).

(4)

أي: وفي ثبوته في الصلاة.

(5)

من (ن).

ص: 291

طهر المحل قطعًا، وهل يرتفع الحديث؟ وجهان صحح الرافعي عدمه، وصحح النووي الإجزاء، وفي تخريج ذلك نظر؛ فإن الماء لا يثبت له حكم الاستعمال قبل انفصاله عن العضو.

الخامسة: من هذه القاعدة المسائل التي يصح فيها ملك الكافر للعبد المسلم على طريق التبعية؛ كالقريب ومن أقر بحريته، والرد بالعيب الضمني.

السادسة: يشتركان (1) في بئر ومزارع تسقى من البئر فباع أحدهما نصيبه ولم يكن جعل البئر [بئرين](2) فوجهان (3)، أحدهما: الثبوت تبعًا كما يثبت في الأشجار تبعًا للأراضي (4)، الأصح: المنع لعدم إمكان القسمة، لأن الأشجار ثابتة في محل الشفعة والبئر مباينة عنه.

السابعة: إذا باع أرضًا مدفونة (5) فيها أحجار يتعذر بنقلها (6) دون تركها، وأثبت للمشتري الخيار، وقال البائع: لا أنقل بطل خيار [المشتري ولزمه تركه أبدًا، فإن قال: وهبت منك](7) الحجارة ولم يوجد [فيها شرائط الهبة فإنها تصح](7) على وجه من حيث إنها (8) ضمنًا وتبعًا.

(1) في (ق): "شريكان".

(2)

استدراك من (ك).

(3)

أي: فوجهان في ثبوت الشفعة في البئر، أما في المزارع فلا كلام في الثبوت.

(4)

كذا في (ك)، وفي (ن):"للرافعي"، وفي (ق):"للإمام الرافعي".

(5)

كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق):"موقوفة".

(6)

كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق):"بقلعها".

(7)

بياض في (ن) و (ق)، استدركناه من (ك).

(8)

كذا في (ك) ق (ن) و (ق)، ولعلها:"كونها".

ص: 292

الثامنة: إذا باع الكافر مسلمًا بثوب هل يرد الثوب بالعيب (1) ليرد العبد؟ وجهان.

التاسعة: قد علم أنه لو وقف على نفسه لم (2) يصح، ولو وقف على الفقراء ثم صار منهم هل يدخل في الوقف؟ فيه خلاف من حيث إنه (3) صار وقفًا على نفسه، ومن [حيث](4) إنه جاء تبعًا، وهو الأصح.

العاشرة: ولو أسلم على أكثر من أربع فليس له تعلىق الاختيار إلا أن يعلق طلاق أربع مثلًا على شيء فيقع الاختيار معلقًا ضمنًا، فإن الطلاق يكون اختيارًا للمطلقة، وفيه وجه: أنه لا يجوز؛ لأن الطلاق اختيار للنكاح، وتعليق الاختيار لا يجوز.

الحادية عشرة: إذا اختلف الزوجان في الوطء، فالقول قول منكره (5) إلا في مواضع: الأول والثاني: إذا ادعاه في مدة الإيلاء أو العنة، فإنه يقبل قوله لعُسر إقامة البينة على الوطء.

الثالث: فيما لو قالت: طلقني بعد الوطء فلي كمال الوطء، فالقول قوله؛ فإن أتت بولد يحتمل أن يكون منه ثبت نسبه، وتأكد جانبها فيقبل قولها لثبوت النسب، فإن لا عن عنها عدنا إلى تصديقه للأصل، وبقي غير ذلك مما أوضحته في "شرح الحاوي".

(1) في (ق): "بالغيبة".

(2)

في (ق): "لا".

(3)

في (ق): "إنه لو".

(4)

من (ق).

(5)

في (ق): "منكر الوطء".

ص: 293

الثانية عشرة: لا يجوز تعليق الإبراء، ولو علق عتق المكاتب جاز، وإن كان متضمنًا للإبراء.

الثالثة عشرة: لا يجوز تعليق التمليك، ولو قال: أعتق عبدك إذا جاء الغد على كذا، فقال: إذا جاء الغد فهو حر على كذا لم يصح (1)، وإن تضمن التمليك.

الرابعة عشرة: الحقوق لا تورث مجردة ابتداءً وتورث تبعًا، كما لو وهب لولده ثم مات الواهب، ووارثه أبوه لكن الولد مخالف له في الدين، فلا رجوع للجد الوارث؛ إذ الحقوق إنما تورث تبعًا للأموال.

الخامسة عشرة: لا يُملك المال الموهوب إلا بالقبض، فلو باع المريض أو اشترى محاباة اعتبر من الثلث وحصل (2) الملك ضمًا.

السادسة عشرة: إذا قلنا: إن المفوضة (3) لها [مهر المثل](4) بالعقد، وفرض أكثر من مهر المثل، فالزيادة هبة لم يشترط فيها القبض.

السَّابعة عشرة: المسألة بحالها فإن [كان](5) المفروض (6) دينًا فكيف تصح هبة الدين، وإنما [يصح](7) ذلك لكونه ضمنًا.

الثامنة عشرة: لو قال: أعتق عبدك [عنى](7) بألف وقع العتق عن المستدعى

(1) كذا في (ن) و (ق) وفي (ك): "صح".

(2)

في (ن): "وجعل".

(3)

في (ن) زيادة: "أن".

(4)

في (ق): "المهر".

(5)

من (ن).

(6)

في (ق): "المفوض".

(7)

من (ن).

ص: 294

بالألف، قال القفال: ولا يضر كون العبد مؤجرًا ومنعنا بيع المستأجر أو مغصوبًا ممن لا يقدر المستدعي على انتزاعه؛ لأن الملك ضمني.

التاسعة عشرة: سقوط الإيجاب والقبول في ذلك.

العشرون: لو قال: أعتقه عني بألف إذا جاء الغد (1)، فقبل وأعتقه عنه في الغد وقع العتق عن المستدعي بالمسمى (2) في الأصح، وإنما قبل الملك (3) لوقوعه عنه ضمنًا.

الحادية والعشرون: لو قال: أعتقه [عني](4) على خمر أو مغصوب ففعل، وقع عن المستدعي بقيمة العبد لما قلنا.

الثانية والعشرون: لو شهد رجل وامرأتان بهاشمة قبلها إيضاح لم يقبل على أصح الطريقين؛ لأن الهشم المشتمل على الإيضاح جناية واحدة، وإذا اشتملت الشهادة على ما يوجب القصاص احتيط (5) لها ولم يقبل فيها رجلُ امرأتان، وهذا مشكل بالشهادة على ما يمنع من القبول، كما لو شهد لأجنبي ولولده، وجوابه أن ذلك لا تعلق له به، بخلاف مسألتنا، ولو قال: ارمِ إلى زيد فمرق السهم وأصاب عمرًا خطأ ثبت الخطأ برجل وامرأتين، لأن الإيضاح بسبب الهشم، بخلاف هذا، وإن فرعنا على الطريقة الأخرى في أصل المسألة فيقبل [و] في ثبوت القصاص في الموضحة وجهان من [حيث](6) إنها صارت تبعًا، واستبعد الأئمة ذلك

(1) أو قال المالك: هو حر عنك إذا جاء الغد.

(2)

أي بالثمن المسمى.

(3)

أي: التعليق.

(4)

من (ن).

(5)

في (ن): "احتياطًا".

(6)

سقطت من (ق).

ص: 295

وقالوا (1): الأقرب [أن لا](2) قصاص في الموضحة وفي أرشها وجهان؛ إذ لا يبعد أن يستتبع مالٌ مالًا.

الثالثة والعشرون: فروع مسألة مُدِّ عجوة ضمنًا كبيع دار فيها ماء بمثلها، وشاة لبون بمثلها، وما لو كان في أحد (3) المكيالين حبات من جنس الآخر (4)، ودراهم (5) فيها [معدن](6) ذهب بذهب.

الرابعة والعشرون: شهادة الحسبة لا تقبل في الأموال بل في حقوق الله تعالى، فإذا شهدا بسرقة من غير دعوى من المالك ولا من وكيله قبلت في الأصح، فإن كان المسروق منه غائبًا، أُخِّر القطع حتى يحضر ويطالب بالمال لاحتمال اعترافه بما يسقط القطع، [وإذا قطع](7) فهل تجب إعادة الشهادة لثبوت المال؟ فيه وجهان، وأصحهما: نعم، والثاني: لا يثبت الغرم تبعًا للسرقة.

الخامسة والعشرون: البيع بشرط العتق يصح العقد والشرط، فإن شرط أن يكون الولاء للبائع [فوجهان: ] (8) أضعفهما -وهو اختيار الغزالي-: الصحة [فيهما](9)، وعلى هذا لو شرط الولاء بغير العتق (10) بأن قال: بِعْتُك بشرط

(1) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق):"وقابلوا".

(2)

وقعت في (ن): "لا أن"، وفي (ق):"لأن".

(3)

في (ن): "إحدى".

(4)

في (ك): "لا من جنس الآخر".

(5)

كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق):"ودار".

(6)

استدراك من (ك).

(7)

استدراك من (ك).

(8)

سقطت من (ن).

(9)

استدراك من (ك).

(10)

في (ق): "لغير المعتق".

ص: 296

الولاء، إن أعتقه بطل؛ لأن الولاء احتمل [تبعًا](1) لشرط العتق.

السادسة والعشرون: إذا قلنا: العبد (2) يملك بتمليك السيد، فقد نص أن المال ينتقل إلى المشتري مع العبد في بيعه، وأنه لا بأس (3) بجهالته وغيبته، واختلفوا في سبب احتمال ذلك، فقال الإصطخري: لأن المال تابع ويحتمل في التابع (4) ما [لا](5) يحتمل في الأصل، كما يحتمل الجهل بحقوق الدار، وقال ابن سريج والجمهور: المال: ليس بممتنع (6) أصلًا.

السابعة والعشرون: لا يصح بيع الزرع الأخضر إلا بشرط القطع، فإن باعه مع الأرض صار تبعًا (7).

الثامنة والعشرون (8): ما يثبت عند الانفراد قد يثبت عند الاجتماع مع غيره ككثير من المباحات، كالأكل والشرب وأنواع المأكولات، ويخرج على الضبط لكثرته، وقد لا يثبت إما قطعًا وإما على الخلاف.

وإذا لم يثبت عند الانفراد فتارة لا يثبت لكونه جمعًا (9) وتارة لكونه بعيد (10)

(1) سقطت من (ن).

(2)

كذا في (ق)، وفي (ن):"العين".

(3)

في (ق): "لا تأثير".

(4)

كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق):"البائع".

(5)

سقطت من (ق).

(6)

في (ق): "بمتبع"، وفي (ن):"يمتنع"، والتصويب من (ك).

(7)

كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق):"جاز بيعها".

(8)

أدرج ابن الملقن هذه المسألة في نظائر هذه القاعدة، بينما جعلها ابن الوكيل في "الأشباه والنظائر" (ص: 383) قاعدة مستقلة لها نظائرها المستقلة، وانظر:"القواعد" للزركشي (37912).

(9)

وقعت في (ن) و (ق): "جمع".

(10)

كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق):"بين".

ص: 297

المعية، فمن الأول غالب المسائل المذكورة في هذه القاعدة (1)، ومن الثاني صور:

- منها: إذا زوجها وليان (2) أو وكيلان بشخصين معًا، فإنه لا يصح.

- ومنها: لو [قال](3): من حج عني فله ألف، فسمعه اثنان فحجا عنه أو شك

في التقديم (4) لم يقع عنه ويقع عنهما، ويرد على الأول صور:

- منها: الجمع بين الأختين [في النكاح](5) ممتنع مع حِل كل واحدة بالوطء (6) وإذا وطئ إحداهما حرمت عليه الأخرى [حتى](7) تحرم الأولى عنه.

- ومنها: إذا مس الخنثى أحد فرجيه لا ينتقض، وإذا مسهما انتقض قطعًا.

- ومنها: نية (8) التعدي من المودع لا توجب كون الوديعة مضمونة عليه، ومجرد نقل الوديعة من موضع إلى موضع لا يوجب ذلك، [وإذا اجتمعا ضمن.

- ومنها: إذا نوى قطع قراءة الفاتحة لا تنقطع] (9)، [ولو تخلل بين كلماتها سكون يسير لا تنقطع](10)، وإذا اجتمعا قطعًا على الأصح.

- ومنها: اختلاف مشايخنا المتأخرين في الجمع بين الدُّفِّ المصنَّج

(1) في (ن) و (ق): "الفائدة".

(2)

كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق):"صبيان".

(3)

كذا في (ق)، وفي (ن):"باع".

(4)

أي: فحجا عنه معًا، أو شك في المتقدم منهما.

(5)

من (ن).

(6)

أي: مع جواز إفراد كل واحدة منهما بالعقد.

(7)

استدراك من (ك).

(8)

كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق):"مجرد".

(9)

ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).

(10)

استدراك من (ك).

ص: 298

والشُّبابة (1) إذا قلنا بعدم حرمة كل واحد منهما على الانفراد، وهو أصح الوجهين، والأصح عند النووي تحريم الشبابة على الانفراد.

- ومنها: لو أدى اجتهاده إلى نجاسة أحد كُمَّية فغسله وصلى في الثوب؛ فإنه لا تصح صلاته؛ لأن الإجتهاد إنما يكون بين شيئين، ولهذا لو فصل [أحد الكمين نزلا منزلة الثوبين، وقد ذكر](2) الإمام في كتاب الطلاق وجهًا أنه يكفي الاجتهاد في إناء واحد [وتشهد له](3) مسألة النص فيما إذا أدى اجتهاده إلى إناء فصلى به (4) الصبح، وأدى اجتهاده عند الظهر إلى الثاني، ولم يبق من الأول شيء [نص](5) على أنه يتيمم؛ لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، وفيه قول مخرج (6) صححه الغزالي؛ لأن هذه قضية (7) مستأنفة، فلا [يؤثر](8) فيها الاجتهاد الماضي، فهذا التعليل والتخريج يقربان الوجه المذكور، وبقي صور أخرى:

- منها: قاعدة الجمع بين مختلفين (9) من باب [تفريق](10) الصفقة.

- ومنها: لو اشترى عبدًا بجارية والخيار للمشتري، فله عتق كل واحد منهما

(1) أي: في تحريم الجمع يينهما.

(2)

استدراك من (ك).

(3)

بياض في (ن) و (ق)، استدركناه من (ك).

(4)

وقعت في (ن) و (ق): "فيه".

(5)

استدراك من (ك).

(6)

خرجه ابن سريج، وهو أنه يستعمله فيورده على جميع موارد الأول؛ كي لا يكون مصليًّا مع يقين النجاسة.

(7)

كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق):"ذمة".

(8)

بياض في (ن) و (ق)، استدركناه من (ك).

(9)

أي مختلفي الحكم.

(10)

استدراك من (ك).

ص: 299

منفردًا، وهل له أن يعتق الجميع معًا؟ فيه خلاف.

- ومنها: إذا ولغ كلاب في إناء أو كلب مرارًا هل يغسل (1) عن الجميع سبعًا أو

يغسل لكل مرة (2) سبعًا؟ فيه الخلاف، والصبح: الأول.

- ومنها: ما لو لزمه بمرة (3) فإذا اجتمعت مع (4) أخرى فهل يلزمه ذلك (5) أو زائدًا عليه؟ ، فيه خلاف في صور:

- منها: لو حلف أيمانًا على فعل شيء ثم فعله هل يكفر لكل يمين أم (6) تلزمه

عن الكل كفارة واحدة؟ والصحيح: الثاني.

- ومنها: لو لبس (7) المحرم ثم لبس، أو تطيب ثم تطيب في مجلس، والصحيح: لا كفارة (8).

- ومنها: لو زنى أو سرق مرارًا قبل أن يُحدَّ كفى عن الجميع حدٌّ واحد، [وإن](9) فرق بأن الكفارات جوابر، وهذه [زوا](10) جر، ففيه (11)[نظر](12).

(1) في (ن): "يقبل".

(2)

كذا في (ك)، وفي (ن):"كل من"، وفي (ق):"كل مرة".

(3)

في (ق): "عمرة".

(4)

وقعت في (ن): "من"، وفي (ق):"مع عمرة".

(5)

أي فهل يلزمه ذلك مع مرة أخرى؟

(6)

كذا في (ق)، وفِي (ن):"لم".

(7)

وقعت في (ن): "مس".

(8)

في (ق): "الاتحاد".

(9)

من (ك).

(10)

سقطت من (ق).

(11)

في (ن) و (ق): "وفيه".

(12)

من (ك).

ص: 300

- ومنها: لو جامع في نهار رمضان في يومين مرتين، قال في "التهذيب": لزمه (1) عن الكل كفارة واحدة.

- ومنها: إذا راج نقدان متساويان يجوز للوكيل البيع بكل منهما، وإن باع بهما فخلاف حكاه الإمام (2).

- ومنها: مفردات [الورق](3) كالكلس والحبال المدقوقة (4) لا يجوز السلم فيها، ولو رُكِّبت وصارت ورقًا جاز.

- ومنها: الحبة من القمح لا يصح بيعها على الأصح، ولو ضُم إليها مقدار ينتفع بمثله صحَّ.

- ومنها: لا يجوز للمحدث حملُ المصحف وحده في صندوق مثلًا، وإذا ضم إليه غيره في صندوق جاز الحمل على أحد الوجهين، قلت: وهو الأصح.

- ومنها: لو كان بأحد الزوجين عيوب لا يثبت آحادُها الخيارَ، فهل تثبت بمجموعها؟ قال القاضي حسين: يثبت وخالفه غيره.

- ومنها: لو علق الطلاق بمشيئتها خطابًا اشترطت (5) الفورية (6) في المشيئة، ولا يشترط التعليق (7) بمشيئة الأجنبي لأجنبية، ولا خطابًا في الأصح، وعلى هذا لو قال: أنت طالق إن شاء زيد وشئت، فيشترط مشيئتها، وتشترط فورية مشيئتها دون

(1) في (ق): "يلزمه".

(2)

كذا في (ن)، وفي (ق):"بخلاف ما حكاه الإمام".

(3)

استدراك من (ك).

(4)

في (ن) و (ق): "المدوية".

(5)

في (ن) و (ق): "اشترط".

(6)

وقعت هذه العبارة في (ن) كذا: "اشترط الضرب به" والتصحيح من (ق) و (ك).

(7)

في (ن) و (ق): "في التعليق".

ص: 301

مشيئته، وقيل: تشترط فورية [مشيئة](1) زيدٍ أيضًا، قال القاضي: لأنه قرن مشيئته بمشيئتها فيكتسب من مشيئتها اشتراط التعجيل.

وكثير من مسائل: "ما لا يثبت ابتداء ويثبت تبعًا" مخرجة على [هذا الأصل](2).

قاعدة

ذكرها الأصحاب في هذا الباب:

"الحقوق المالية الواجبة لله تعالى ثلاثة أضرب"(3):

- ضرب يجب بلا سبب من العبد، فإذا عجز عن وقت الوجوب لا يثبت في الذمة بل يسقط، وذلك كزكاة الفطر.

- وضرب يجب بسبب من جهة على سبيل البدل فيثبت في الذمة؛ تغليبًا لمعنى الغرامة كجزاء الصيد، ولم يستثن صاحب "التقريب"(4) جزاء الصيد.

(1) من (ن).

(2)

كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق):"الأصح".

(3)

ذكر ابن الملقن هذه القاعدة في باب الزكاة ولكنه نقل هناك كلام ابن الوكيل، وها هو يكررها هنا، ولكنه نقل عبارة ابن السبكي بنصها وتفصيلها.

وللتذكرة راجع هذه القاعدة ونظائرها في: "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 194)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 228)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 616)، "قواعد الزركشي"(2/ 59)، "قواعد ابن عبد السلام"(1/ 348).

(4)

صاحب "التقريب" هو: القاسم بن القفال الكبير الشاشي محمد بن علي كان إمامًا جليلاً حافظًا، برع في حياة أبيه، لا يُعلم له تاريخ وفاة.

وكتابه "التقريب" في فروع الشافعية كتاب بديع تخرج به فقهاء خراسان، وتحسنت به طريقة =

ص: 302

قال الإمام: وترك استثنائه (1) منه غفلة، قال: ولا ينبغي أن يعتقد فيه خلافًا.

- وضرب يجب بسببه [لا](2) على وجه البدل؛ فقولان: أصحهما: أنه يثبت في الذمة إلحاقًا بجزاء الصيد؛ لأنها مؤاخذة على فعله، قال الرافعي: فعلى هذا متى قدر على إحدى الخصال لزمته، والثاني: أنه يسقط عند العجز كزكاة الفطر، واحتج له بأنه صلى الله عليه وسلم لما أمر الأعرابي أن يطعمه أهله وعياله في حديث المجامع (3)، لم يأمره بالإخراج في ثاني الحال، ولو وجب ذلك لأشبه أن يبين له، قال (4): ولمن (5) رجح الثاني [أن يقول](6): لم قلت: إن المصروف على الأهل لم يقع تكفيرًا؛ فإنا روينا وجهًا يجوز له عند الفقر، وإن سلمنا ذلك ولكن يحتمل أن يكون الفرض: باقيًا (7) في ذمته ولم يبين له ذلك؛ لأن حاجته إلى معرفة الوجوب

= العراقيين، أثنى عليه البيهقي واعتمد عليه في جمعه لنصوص الشافعي، وهو شرح على مختصر المزني استكثر فيه من الأحاديث ومن نصوص الشافعي، قال الإسنوي: ولم أر في كتب الأصحاب أجل منه، وقد نسبه بعض المتقدمين إلى والده القفال نفسه، والمعروف أنه لولده، راجع:"طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (1/ 163 - رقم 148)، "كشف الظنون"(1/ 379).

(1)

في (ق): "أسبابه".

(2)

استدراك من (ك).

(3)

متفق عليه؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه البخاري في "صحيحه"[كتاب الصوم -باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر- حديث رقم (1936)]، ومسلم في "صحيحه" [كتاب الصيام -باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان

حديث رقم (1111)].

(4)

يعني: أبا القاسم الرافعي.

(5)

كذا في (س)، وفي (ن) و (ق):"وإن".

(6)

من (ن).

(7)

وقعت في (ن) و (ق): "باقيان".

ص: 303

إنما تمسُّ عند القدرة، وتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز.

قلت: [بينه](1) حيث أمرنا بالصدقة (2)، بل في الحديث ما يدل على الوجه الصحيح؛ لأن الرجل أخبر بعجزه عن الثلاثة، ثم أتى (3) الشارع (4) بعرق من تمر فقال:"خذ هذا فتصدق به"، ولو لم تكن استقرت (5) في ذمته لما أمره بالصدقة (6)، وبهذا يتضح أن قول الرافعي: إنه لا يمكن الاستدلال بخبر الأعرابي على الجمع في هذه الصورة، يعني على السقوط، وفي صورة صرف الكفارة إلى الأهل والعيال على الجواز، وإنما (7) يمكن الاستدلال به في إحداهما؛ لأن المأمور بصرفه إلى الأهل والعيال إما أن يكون كفارة أولا، إن كان: لم يصح الاستدلال به (8) في هذه الصورة، وإن لم يكن: لم يصح في الصورة الثانية.

* * *

(1) سقطت من (ق).

(2)

يعني: وأوضح من دعوى تأخير البيان إلى وقت الحاجة، أن يقال: لم يؤخر البيان بل بين حيث أمر بالصدقة.

(3)

وقعت في (ن): "أن".

(4)

أي النبي صلى الله عليه وسلم

(5)

في (ق): "استغرق".

(6)

هذا التوجيه الإمام تقي الدين السبكي، نقله عنه ولده تاج الدين ابن السبكي في "الأشباه والنظائر"(1/ 229).

(7)

كذا في (س)، وفي (ن) و (ق):"ولا".

(8)

كذا في (س)، وفي (ن) و (ق):"لم يصح بالاستقلال بعده".

ص: 304