الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يتأجل، وقد قال الرافعي قبل هذا: ولو حل الأجل فأجل البائع المشتري، أو زاد في الأجل قبل حلول الأجل المضروب، فهو وعد لا يلزم، كما أن بدل الإتلاف لا يتأجل وإن أجله، هذا لفظه.
ولك أن تقول: هاتان الصورتان [67 ق/ ب] الوصية والنذر ليس فيهما تأجيل الحال بل تأخير الطلب مع الحلول، فلا ينقضان القاعدة، ونظيرها المديون المعسر يجب إنظاره ولا تأجيل هناك، وكذا إذا حل (1)[الدين](2) وجب تأخير الطلب به إلى فتح الصندوق وإحضار القفل أو المال من البيت، وكذا من دون مسافة القصر، وكذا إلى بيع سلعة على ما ذكره الأصحاب في باب الكتابة، وليس في شيء من هذا تأجيل للحال، ولا فرق بين هذه الصورة والصورتين السابقتين، إلا أن الأجل فيها معلوم ولا أثر لذلك، ولو أن الناذر في هذه المسألة مات، فهل لورثته المطالبة؛ لأن الدين حال، والناذر قد مات وهم لم ينذروا، أو عليهم الإمهال؛ لأن الحق انتقل إليهم؟ هكذا فيه نظر.
قاعدة
" الأجل لا يسقط أيضاً، وإن شئت قلت: المؤجل لا يصير حالًّا
" (3).
ومن ثمَّ لو أسقط من عليه المؤجل الأجل لم يسقط على الصحيح، واستخرج
(1) في (ق): "أجل".
(2)
من (ق).
(3)
"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 269)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 611)، "قواعد الزركشي"(1/ 92).
الأصحاب في كتاب (1) الصلح من كون الأجل لا يلحق ولا يسقط: أنه لا يصح
الصلح من حالٍّ على مؤجل وعكسه، نعم قالوا: لو صالح من مؤجل على حال (2) وعجل المؤجل أن الأداء صحيح.
فإن قلت: كيف يصح ولم يحل المؤجل؟ وجوابه: أنه لا تعلق لصحة الأداء بحلول الأجل، فإن لمن (3) عليه دين مؤجل أن يؤديه حالًّا، ولا يخرجه ذلك عن كونه مؤجلاً لتبرعه.
وقيد شيخنا تقي الدين (4) الصحة بما إذا عرف بطلان الصلح، فإن لم يعرف استرد قطعاً، ولا يخرج عن الخلاف فيما لو رهن معتقداً وجوب الرهن؛ لأن الرهن عقد بخلاف الدفع، والقصد (5)[76 ن/ أ] معتبر في الدفع دون العقد، وهذه صورة يضطر فيها إلى [الحكم على المؤجل بحكم الحلول، وإن شئت قلت: يضطر فيها إلى](6) صيرورة المؤجل حالًّا، وتقع حينئذ مستثناة من هذا الأصل.
- منها: الموت يحل به الدين المؤجل لخراب الذمة.
- ومنها: إذا استُرق الحربي حل عليه المؤجل نص عليه، فيقضي من ماله (7) الذي يغنمه الغانمون دَيْنه.
(1) في (ق): "باب".
(2)
في (ق): "من حال على مؤجل".
(3)
في (ن): "كمن".
(4)
يعني الإمام تقي الدين السبكي.
(5)
في (ن): "والتقييد".
(6)
ما بين المعقوفتين من (ق).
(7)
في (ن): "من ماله الدين".