الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قاعدة
" فاقد الطهورين يعيد الصلاة على أصح القولين
(1)، إذا قدر على أحدهما" (2) إلا في مسألة واحدة، وهي ما إذا قدر على التراب في موضع لا يسقط القضاء، فإنه لا يعيد؛ إذ لا فائدة فيه، وفيه احتمال للبغوي ذكره في "فتاويه".
قاعدة
" كل جنب يمنع من القرآن ولبث المسجد
" (3) إلا واحدًا وهو جنب تيمم ثم [أحدث] (4) [24 ن / ب] [21 ق / ب] فإنه لا يمنع مما يختص بالجنابة، وهو القراءة، واللبث؛ لقيام التيمم في ذلك مقام الغسل، ويمنع مما يختص بالحدث وهو الصلاة، والسجود، ومس المصحف لطرآن الحدث، فهو كما لو اغتسل [ثم أحدث] (5)، قاله الروياني في "الفروق"، والجرجاني في "المعاياة".
قاعدة
" فرض الكفاية لا يباين فرض العين بالجنس
" (6) خلافًا للمعتزلة، إنما يباينه بالنوع، وقال الإمام: "فرض الكفاية أفضل من فرض العين لما فيه من نفي
(1) في (ن): "الأقوال".
(2)
"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 206).
(3)
"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 208)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 750).
(4)
من (ق).
(5)
من (ن).
(6)
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 22)؛ "قواعد الزركشي"(3/ 38).
الحرج"، وسبقه إليه والده في "المحيط".
قلت: والأستاذ أبو منصور، [وأبو](1) إسحاق أيضًا، وحكاه الشيخ أبو علي في أول "شرح التلخيص" عن طوائف من المحققين، وارتضاه، ونحو هذا أن فرض الجمعة يسقط عن القريب الممرض الذي يتفقد غيره إذا كان يندفع بحضوره ضرر ويُعدُّ دَفْعُهُ من فروض الكفايات، قال ذلك الإمام في "الغياثي" أيضًا، وبسطه، وقد آثرت مباينته بالنوع ترددًا في إلحاقه بفرض العين، أو بالنفل (2) من جهة وجوبه، والعصيان بتركه من جهة جواز تركه عند فعل الغير في صور:
- منها: أنه يجمع بين الفرض والنفل بتيمم واحد ولا يجمع بين فرضي عين، وهل يجمع بين فرض وجنازة أو بين صلاتي جنازة؟ [فيه خلاف](3)، نص الإمام الشافعي على أنه يجمع، زعلى أنه لا يقعد [في](4) صلاة الجنازة مع القدرة، فقيل: قولان بالنقل والتخريج، والأصح تقرير النصين، والفرق أن القيام أعظم أركانها والقعود يُغير صورتها.
- ومنها: القعود في الجنازة كما ذكرناه، ومن قال: لا يقعد وقرر النصين رأى أن حكمها حكم النافلة، لكن لظهور صورتها بالقيام وإخفائها بالقعود، ورأى الإمام ذلك إنما هو لأن الرخص لا تُقرَّر فيما يندر، وتبين ذلك أن الإمام الشافعي نص على أنها لا تصلى على الراحلة.
- ومنها: لزوم فرض العين بالشروع دون النفل في غير النُّسكين.
(1) سقطت من (ن).
(2)
كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق):"وبالفعل".
(3)
من (ن).
(4)
في (ق): "على".
قلت: وكذا غير الجهاد وأيضًا، وفي فرض الكفاية خلاف، وصحح الجمهور كما قال في "الروضة" وجوب إتمام صلاة الجنازة بالشروع خلافًا للقفال، وقال الغزالي: الأصح وسائر فروض الكفاية (1) لا تتعين [25 ن/ أ] بالشروع.
- ومنها: الانصراف من الحرب حيث بلغه رجوع من يتوقف غزوته [على إذنه](2) لا يرجع [في](3) غزو تعين، وفيما لم [يتعين](4) خلاف، قيل: يجب الرجوع، وقيل: يحرم، وقيل: يتخير.
قلت: الأصح الثاني إذا شرع في القتال، فإن لم يحضر الصف ولم يكن خرج بجعل وجب الانصراف.
- ومنها: من ترك فرض عين أجبر عليه ومن ترك نفلًا فلا، وفي فرض الكفاية [21 ق/ أ] خلاف جار في القاضي، وكفالة اللقيط وغيرهما، والصحيح (5) الإجبار.
- ومنها: تعين أحد من عليه الحق وهو غير معين بتعيين من له التعيين، فيه خلاف في القاضي والمفتي والشاهد والولي غير المجبر، والأصح في القاضي أنه [لا](6) يجبر، والأصح في الشاهد والولي أنه يتعين عليه بتعين صاحب الحق (7)، وكذا قالوا في المرأة الزانية أنها تغرب بزوج أو محرم، فإن امتنع فالأصح أنه لا يجبر، فإن قلنا يجبر فاجتمع محرمان أو زوج ومحرم، قال الرافعي: لم يتعرضوا له،
(1) في (ن): "الكفايات".
(2)
سقطت من (ق).
(3)
استدراك من (ك).
(4)
سقطت من (ق).
(5)
كذا في (ن)، وفي (ق):"والأصح".
(6)
سقطت من (ن).
(7)
كذا في (ق)، وفي (ن):"البحر".