الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب سجود التلاوة
قاعدة
" قد تقرر (1) أن سجود التلاوة سنة للقارئ والمستمع والسامع"(2) ويستثنى من ذلك مسائل:
الأولى: المأموم إذا لم يسجد إمامُه.
الثانية: المستمع قراءة الجنب والسكران، ففي فتاوى القاضي حسين أنه لا يسجد؛ خلافاً [للإمام](3) أبي حنيفة، لكن الأصح في "الروضة" سجود مستمع المحدث.
الثالثة: المصلي إذا سمع قرآنًا خارج الصلاة، وحكى المعافى (4) الموصلي (5) عن القاضي حسين أنه يسجد، وهو ما ذكره الإمام أن [في](6) بعض الطرق إشارة (7)[31 ق/ ب] إليه.
(1) في (ق): "تقدم".
(2)
"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 212 - 213).
(3)
من (ن).
(4)
وقعت في (ن): "صاحب المعافى" وفي (ق): "صاحب المعاياة".
(5)
وهو: المُعافى بن إسماعيل بن الحسين بن أبي السنان، أبو محمد الموصلي، كان إمامًا فاضلًا، دينا، عالماً، عارفاً بالمذهب وكان مليح الشكل والبِزَّة، ومن تصانيفه كتاب "الكامل" في الفقه و "الموجز"، و "البيان" في التفسير، توفي سنة ثلاثين وستمائة (630 هـ)، راجع ترجمته في "طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (1/ 410 - رقم 394).
(6)
من (ق).
(7)
في (ن): "أشار".