الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثاني: ما هو تقريب قطعًا، وهو مسألتان:
إحداهما: إذا أسلم في حيوان عمره ست سنين اعتبر تقريبًا قطعًا، ولو شرط تحديده بطل.
الثانية: لو وكل في شراء عبد كذلك كان تقريبًا.
الثالث: المختلف فيه: وهو مقدار القلتين، وسن الحيض تسع سنين، والمسافة بت الصفين بثلاث مائة ذراع، ومسافة القصر بثمانية وأربعين ميلًا، ونصاب المعشرات بألف وستمائة رطر، وفيها وجهان، الأصح في القلتين والحيض [17 ق/ أ] والمسافة بين الصفين التقريب.
قلت: صحح النووي في رؤوس مسائله، التقريب في الكل معللًا بأنه يجتهد في هذا التقدير وما قاربه، فهو في معناه بخلاف المنصوص على تحديده.
الرابع: سن البلوغ فيه طريقان، منهم من قطع بأنه تحديد [19 ن / ب] ومنهم من أجراه على الخلاف.
فائدة: اعتبار مسافة القصر في غير الصلاة في مسائل
(1).
- منها: مسح الخف ثلاثة أيام ولياليهن.
- ومنها: الفطر في السفر في رمضان.
- ومنها: الجمع، وفيه قول.
- ومنها: إسقاط الفرض في التيمم على وجه ضعيف.
- ومنها: التنفل على الراحلة على رأي ضعيف.
- ومنها: نقل الزكاة عن بلد المال، قلت: الأصح أنه يحرُم النقل إلى ما دونها أيضًا.
(1)"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 156 - 157).
- ومنها: صرف الزكاة إلى من ماله دون مسافة القصر جائز، قال الرافعي: وقد يتردد الخاطر في اشتراط مسافة القصر.
- ومنها: حاضر المسجد الحرام.
- ومنها: وجوب الحج ماشيًا.
-[ومنها](1): إذا انقطع المسلم فيه وأمكن نقله من غير تلك البلد وجب نقله إذا كانت في حد القرب، ولم يضبطه [أما](2) البغوي وآخرون (3) فإنهم نقلوا وجهين، أقربهما: أنه يجب نقله بما دون مسافة القصر.
والثاني: من مسافة العدوى، وأعرض الإمام عن مسافر القصر، وقال: إن أمكن النقل على (4) عيبه فالأصح أن (5) المسلم لا يفسخ قطعًا،
- ومنها: من طرد فيه القولين هكذا قال الرافعي يشير إلى أن الإمام أعرض [عن مسافة القصر](6) فيما إذا أسلم في شيء لا يوجد مثله في بلد المسلم، ويوجد (7) في غيره، قال في "النهاية":"إن كان قريبًا صح، وإلا فلا"، قال:"ولا تعتبر مسافة القصر هنا، وإنما اعتبر فيه أن يقال: إن اعتيد نقله إليه في غرض المعاملة لا في معرض البحث (8) والمصادرات (9) صح المسلم وإلا فلا"، ويزوج الحاكم مولية
(1) سقطت من (ق).
(2)
استدراك من (ك).
(3)
وقعت في (ن) و (ق): "في آخرين"، والتصويب من (ك).
(4)
في (ق): "إلى".
(5)
في (ن): "في".
(6)
ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).
(7)
في (ق): "ولا يوجد".
(8)
في (ق): "التحق".
(9)
كذا في (ك)، وفي:(ن) و (ق): "والمقادرات".