الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن العراقيين، وقال: الوجه عندي القطع به، والذى في كتبهم أن الإمام الشافعي قال: لا فرق في ذلك بين السفر الطويل والقصير، وأن الأصحاب اختلفوا فى تأويله، فمنهم من أخذ بظاهره، ومنهم من قال: لا بد من مسافة القصر، وقال. مراد الإمام الشافعي بالقصير قدر مسافة القصر، وبالطويل ما فوقها، قال ابن الصباغ، والشيخ أبو محمد (1): تردد في ذلك، قال الأصحاب: ولا يباح شيء من الرخص الثماني للعاصي بسفره إلا التيمم على الأصح، نعم يعيد في الأصح، وأما العاصي في سفره فإنه يباح له الترخيص.
قاعدة
" الرخص على ثلاثة أقسام
" (2).
منها: ما يجب فعله كمن غص بلقمة ولم يجد ما يسيغها به غير (3) الخمر، فإنه يجب إساغتها، وكالمضطر إلى أكل الميتة وغيرها من الميتات (4) يلزمه أكلها على الصحيح، وكوجوب (5) استدامة الخُفِّ (6) ليكفي الماء على وجه.
- ومنها: ما يستحب فعلها كالقصر والفطر لمن شق عليه الصوم بشرط أن لا يضره ضررًا في نفسه أو عضو، فإنه حينئذ يحرم، وهل يصح صومه؟ فيه احتمالان
(1) كذا في (ن) و (ك)، وفي (ق):"أبو حامد".
(2)
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 174 - 175)، "قواعد الزركشي"(2/ 164 - 166).
(3)
في (ق): "إلا".
(4)
كذا في (ن) و (ق) وفي (ك): "من النجاسات".
(5)
في (ق): "ولو وجب".
(6)
كذا في (ق)، وفي (ن):"الحد".
للغزالي في "المستصفى"(1) والإبراء بالظهر يستحب في الأصح، كذا ذكره النووي في الأصول والضوابط، والإبراء بالظهر فيه وجهان، أصحهما:[أنه سنة](2)، [وأنه يستحب التأخير](3)، والثاني: أنه رخصة، وعلى هذا لا [يستحب له الإبراء، وإذا قدم](3) الصلاة كان أفضل، وكذا النظر إلى [الأجنبية عند إرادة النكاح](3) إذا منعناه من غيرها فإنه يستحب، وقيل: واجب (4).
- ومنها: رخصة تركها أفضل كمسح الخف والتيمم لمن وجد الماء يباع بأكثر من ثمن المثل، والفطر لمن لا يتضرر بالصوم، وعدَّ المتولي والغزالي في "بسيطه" من هذا القسم الجمع في السفر، ونقل بعضهم الاتفاق عليه بخلاف القصر، وفرقوا بوجهين:
[الأول](5): أن في القصر خروجًا من الخلاف [وفي ترك الجمع خروجًا من الخلاف](6)، فإن الإمام أبا (7) حنيفة وآخرين (8) يبطلون الجمع، ويوجبون القصر (9).
والثاني: أن الجمع يلزم منه إخلاء وقت العبادة الأصلي بخلاف القصر، قالوا:
(1) في (ق): "المستقصي".
(2)
سقطت من (ن).
(3)
ما بين ثلاثة الأقواس استدراك من (ك) فإن مواضعها بياض في (ن) و (ق).
(4)
كذا في (ن) و (ق)، وفي (ك):"يباح".
(5)
سقطت من (ن).
(6)
ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)، وهو في (ق) كالمثبت باستثناء قوله (الجمع)، ففيها:(الفطر) والتصويب من (ك).
(7)
وقعت في (ن) و (ق): "أبو".
(8)
في (ق): "وآخرون".
(9)
كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق)"الفطر".
والأحاديث الواردة في الجمع ليست نصوصًا [18 ق /أ] في الاستحباب، بل فيها جواز الفعل، وفِعْلُهُ صلى الله عليه وسلم على قاعدة الإمام الشافعي للندب إلا بدليل، والذي يظهر أنه ليس في الأحاديث ما يدل [20 ن /ب] على الجمع على وفق مذهبنا، كذا ادعى ولا نسلم له، قال الرافعي:"ومسح الرأس في الوضوء رخصة؛ فإن الأصل الغسل، وفيه وجه: أن الغسل لا يجزئ، وإن قلنا بالإجزاء ففي الكراهة وجهان أصحهما: لا"، قال الرافعي:"ولأن الرخصة لا تكره لكن لا تستحب لقوله صلى الله عليه وسلم: "صدقة تصدق بها الله عليكم، فاقبلوا صدقته" (1)، والصدقة لا تستحب، وفيه نظر، فإنه لا مانع منه، لاسيما مع قوله "فاقبلوا" فيلزم (2) عليه ما يستحب كالقصر، وما يجب كالمضطر".
* * *
(1) رواه مسلم في "صحيحه"[كتاب صلاة المسافرين وقصرها -باب صلاة المسافرين وقصرها- حديث رقم (686)].
(2)
كذا في (ن)، وفي (ق):"فدل".