الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الهدية (1) هل يشترط فيها الإرسال، وفي قصة سلمان الفارسي ما يأبى اشتراطه.
الثالثة بعد الأربعين: هبة منافع الدار هل [هو](2) إعارة لها؟ وجهان.
الرابعة بعد الأربعين: إذا قال ابتداءًا من غير سبق خصومة: صالحني على دارك بكذا إن نظر إلى اللفظ، ولا خصومة لم يصح وهو الأصح، وإن (3) نظر إلى المعنى صح، قال الرافعي: وهذا إذا لم ينويا أو أحدهما بالصلح البيع (4)، فإن نويا فكناية في البيع، ولا شك فيه، فيصح في الأصح.
الخامسة بعد الأربعين: معنى الحلف: حثٌّ أو منع أو تحقيق خبر، ومن لفظه (إن) لا (إذا)؛ لأنها للتأقيت، فلو علق الطلاق على الحلف فقال: إذا دخلت الدار فأنت طالق، فهل هو حلف؟ فيه وجهان ينظر في أحدهما إلى المعنى، وهو المنع، وفي الآخر إلى اللفظ وهو التأقيت، ولو قال: إن طلعْتِ الشمس فأنت طالق، فمن الأصحاب من أجرى القولين لما تقدم، ومنعه الإمام؛ لأن ما لا بد منه لا يتصور الحلف عليه.
قاعدة
" المالك الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، والملك المقتضي لجواز التصرف أمر معنوي
".
وغلط من قال: إنه التصرف، فإن المحجور عليه يملك ولا يتصرف، كما أن
(1) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق):"الهبة".
(2)
من (ن).
(3)
وقعت في (ن): "ولا".
(4)
كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق):"الصلح بالبيع".
الولى يتصرف ولا يملك.
إن شئت قلت: "هو حكم شرعي مُقدر في عين أو منفعة تقتضي تمكين من ينسب إليه من انتفاعه به، والعوض [عنه] (1) من حيث هو كذلك"(2).
فقولنا: "شرعي" يشبه أنه يتبع الأسباب الشرعية.
وقولنا: "مقدر"؛ لأن التعليق (3) عدمي ليس وصفًا حقيقيًّا بل مقدرًا.
وقولنا [في عين](4) أو منفعة؛ فوجهه أن المنافع تُملَّك كالأعيان.
[وقولنا: ]"يقتضي انتفاعه" يخرج تصرف القضاة والأوصياء، فإنه لانتفاع المالك (5).
وبالعوض الاختصاصات (6).
وقولنا: "من حيث هو كذلك" إشارة إلى أنه قد يتخلف لمانع يعرض كالحجر لأمر (7) خارجي، والقبول ذاتي فلا منافاة (8).
(1) من (س).
(2)
"الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 592)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 232)، "قواعد الزركشي"(3/ 223).
(3)
يقصد بالتعليق: أنه يرجع إلى تعلق إذن الشرع.
(4)
من (س).
(5)
أي: فإنه في أعيان أو منافع لا يقتضي انتفاعهم؛ لأنهم لا يتصرفون لانتفاع أنفسهم، بل لانتفاع المالكين.
(6)
أي ويخرج بقولنا: "والعوض عنه" الاختصاص بالمساجد، والربط، ومقاعد الأسواق؛ إذ لا ملك فيها مع التمكن من التصرف، ويخرج أيضًا: الإباحات في الضيافات؛ فإن الضيافة مأذون فيها، ولا تُملَّك.
(7)
كذا في (س)، وفي (ن) و (ق):"لأنه".
(8)
بيان هذه العبارة: أن قولنا: "من حيث هو كذلك" إشارة إلى أنه قد يتخلف لمانع يعرض =.