الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قاعدة
" ما لا يتم الواجب المطلق إلا به وكان مقدوراً فهو واجب
" (1).
وهذه القاعدة شائعة مستفيضة، لكن نُقض عليها صور:
- منها: إذا نسي صلاة من الخمس لزمه فعل الخمس ولو كان بالتيمم، قال ابن القاص (2): يصليها بتيمم واحد؛ نظرًا إلى أن (3) الواجب أحدها فقط، والصحيح أنه يصليها بخمس تيممات؛ إذ الواحدة واجبة بالذات، والأخرى بعِلَّة الاشتباه، وهذا كما لو صلى فريضة بتيمم أفرده (4) ثم شك (5) في سجدة من الأولى [لم يقل إنه يعيدها بتيمم الأولى](6)، قلت: الأصح الأول، وإن نسي صلاتين من الخمس قال ابن القاص: عليه أن يصلي خمسًا كل واحدة بتيمم، لأن الصبح لما صلاها بتيمم جاز أن يكون إحدى الفائتتين، والأخرى: الظهر فعليه أن يتيمم لها، وكذا الظهر وأخواتها، وقال ابن الحداد: يتيمم، ويصلي الصبح إلى العشاء بتيمم
(1) راجع هذه القاعدة ونظائرها في:
"البرهان في أصول الفقه" لإمام الحرمين (1/ 183)، "المستصفى" للغزالي (ص: 57)، "شرح تنقيح الفصول" للقرافي (ص: 128)، "الإبهاج شرح المنهاج" للسبكي (1/ 103)، "الموافقات" للإمام الشاطبي (1/ 230)، "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 166)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (2/ 88).
(2)
كذا في (ن) و (ق)، وفي (ك):"القاضي"
(3)
في (ن): "أداء".
(4)
أي: وصلى فريضة أخرى بتيمم آخر.
(5)
في (ق): "تمسك".
(6)
ما بين المعقوفتين من (ق).
واحد، [ثم يتيمم](1) ويترك الصبح، ويصلي باقي الخمس، وكل منهما صحيح، لكن الأولى يتيمم لكل صلاة، والثاني بالعكس.
قلت: والصحيح عند الأصحاب ما قاله ابن الحداد.
- ومنها: أجرة الكيال على بائع المكيل، وأجرة الوزان على المشتري بالثمن [33 ن/ ب] المقدر، وفي الصيرفي وجهان.
قلت: قال في "الروضة": ينبغي أن يكون الأصح أنها (2) على البائع، وقال ابن الرفعة في "المطلب": إنه الأشبه، وعزاه غيرهما من المتأخرين إلى الماوردي، وأنه ذكره في مسألة أجرة الجلاد في كتاب القصاص.
- ومنها: إذا التزم نقل متاعه إلى موضع فعليه الظروف، وإن وقع التعرض إلى وصف الدابة ففيه احتمال؛ حيث اضطربت العادة؛ لأن التزامه النقل يوجب الإتيان بما [لا](3) يمكن [إلا](3) به، وتعيين الدابة يُشعر بأن الاعتماد عليها وإتيانه بما هو المعتبر (4) فقط.
قلت: وقريب من هذا: [ما](5) إذا اكترى دابة للركوب، فإن عليه (6) البردعة ونحوها؛ لتوقف الركوب عليه [29 ق/ ب]، وفي "الشرح" وجهان: وجه: المنع لاضطراب العادة فيه، وكذا أوعية المحمول إن وردت على الذمة والحبل والرشا
(1) سقطت من (ق).
(2)
في (ن): "هنا".
(3)
استدراك من (ك).
(4)
في (ن) و (ق): "بأمر المعير"، والمثبت من (ك).
(5)
من (ن).
(6)
أي على المُكري.
[في الأكثر](1) إلا سقاء كالأوعية فقط.
- ومنها: إذا خفي عليه موضع النجاسة من الثوب أو البدن لزمه غسله كله؛ لأنه تيقن إصابته النجاسة، ولا يمكنه تيقن الطهارة إلا بغسل الجميع، وإن كان على سجاد فله أن يصلي على أي موضع شاء منها؛ ولا يلزمه غسل الجميع كما في الثوب (2).
- ومنها: طالب القسمة إذا كان شريك طفل يجاب الطالب (3) إليها، ومؤنة التسليم عليهما كما لو لم يكن طفلًا على الأصح.
- ومنها: أجرة الكيال والوزان ورعاة الغنم قيل: من سهم العاملين، والأصح: أنها على المالك؛ لأن هذا لتوفية (4) الواجب، والتوفية (5) واجبة على المالك.
- ومنها: [لو](6) لم يكن في خمس الخمس ما يستأجر به الجلاد فأجرته على الجاني.
- ومنها: إذا اختلطت زوجته بأجنبية أو أجنبيات، وجب عليه الكف عن الجميع حتى يتبين الحال، وكذا إذا اختلطت بمحرم وكُنَّ محصورات.
(1) من (ن).
(2)
قال ابن السبكي: "فلو خفي عليه موضع النجاسة من الدار فوجهان في "الروضة" أصحهما: أنه كذلك يغسلها كلها، والثاني، أنه يتحرى ويصلى فيما يظن طهارته، ولا يلزمه غسلها كما لو تيقن أن موضعًا من الصحراء نجس، فإنه يصلي إلى أي موضع شاء""الأشباه والنظائر"(1/ 88 - 89).
(3)
كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق):"الطفل".
(4)
كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق):"التوقيت".
(5)
في (ن): "والمتوقية".
(6)
من (ق).