الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أخرج، تغليبًا لمعنى الغرامة، كجزاء الصيد.
- ثالثها: لا يكون بدلًا ككفارة الوقاع والقتل، والظهار، فأصح القولين الاستقرار.
قاعدة
" الأصلان إذا تعارضا في لوازمهما
قد يعطى كل أصل حكمه، وإن تناقضا" (1).
وقد يعبر عن ذلك بأن اختلاف اللوازم قد لا يؤثر في اختلاف الملزومات وبيان ذلك بصور:
- منها: عبده الغائب يخرج عنه زكاة الفطر ولا يجزئه عتقه عن الكفارة كذا نص عليه، ومنهم من جعل فيهما قولين، ومنهم من قرر النصين، وفرق بأن زكاة الفطر الأصل بقاء الحياة، والأصل بقاء الكفارة في الذمة.
- ومنها: إذا وجد الإمام من سبقه من الأئمة يأخذ الخراج من بلد وأهله يتبايعون أملاكه، فمقتضى أخذ الخراج أن يكون وقفًا ولا يصح بيعه، ومقتضى بيعه أن لا يؤخذ منه خراج، وقد نصَّ الإمام الشافعي على أن الإمام يأخذ الخراج [ويمكنهم](2) من بيعهم إعطاء لكل يد حقها.
- ومنها: لو رمى صيدًا فغاب ثم وجده ميتًا في ماء دون القلتين، فهذه المسألة
(1) راجع هذه القاعدة ونظائرها في:
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 242)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 32)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (1/ 180)، "قواعد العز بن عبد السلام"(2/ 104)"القواعد" لابن رجب (3/ 149)، "قواعد الزركشي"(1/ 330).
(2)
سقطت من (ق).
مسطورة لبعض شراح "المقنع"(1) من السادة الحنابلة، [وهو](2) أنه يحكم بحرمة الصيد وبطهارة الماء؛ إعطاء لكل أصل حقه، وهذا يوافق قاعدتنا.
- ومنها: إذا جاءتنا من المهادنين (3) صبية تصف الإسلام (4)، الأصل بقاؤها على ما تلفظت به إذا بلغت ولا نعطيهم الآن مهرها؛ لأن الأصل عدم وجوبه إلى [أن](5) تحكي (6) الإسلام ويقبل منها.
- ومنها: إذا استرضع يهودية وسافر ثم وجدها (7) ميتة ولم يعرف ابنه من ابنها (8)، ولم يمكن معرفة ذلك [بقافَةٍ](9) ولا غيرها من الطرق، ثم بلغا ولم يسلما لم يُلزَم أحد منهما بالإسلام ولا بشيء من أحكامه إذا تيقنا عدم الوجوب قبل البلوغ وتشككنا هل طرأ موجب أم لا، والأصل عدمه.
- ومنها: لو قال: إن كان هذا الطائر غرابًا فزوجتي طالق، وقال آخر: إن لى يكن غرابًا فامرأتي طالق، وأشكل [لم يقع بل](10) تحِل لكل واحد
(1)"المقنع" في فروع الحنابلة لموفق الدين عبد الله بن قدامة الحنبلي المتوفى سنة (620 هـ)، وهو عمدة في فروع المذهب الحنبلي، شرحه كثير من علمائهم. انظر:"كشف الظنون"(2/ 652).
(2)
من (ن).
(3)
في (ق): "الهاربين".
(4)
إذا وصفت الإسلام لم نردها إلى الكفار.
(5)
سقطت من (ن).
(6)
في (ن): "تجلى".
(7)
كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق):"وجد".
(8)
كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق):"أبيه".
(9)
سقطت من (ق).
(10)
كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق):"لم يوقف لم".
زوجته حتى يتبين المانع.
- ومنها: لو خرج من أحدهما ريح وأشكل.
- ومنها: لو شك هل خرج من ذكره مني أو مزي وقلنا: إنه يوجب الوضوء دون الغسل لا يجب عليه غسل ما أصابه البلل المذكور من ثوب أو بدن، وهذه صلاة فاقدة أحد الشرطين، إما الطهارة وإما زوال النجاسة.
- ومنها: المستحاضة المتحيرة على الصحيح من الأمر بالاحتياط؛ حيث تجعل في الصلاة طاهرًا وفي الوطء حائضًا.
- ومنها: إذا طلق زوجته ثم أخذ يعاشرها معاشرة الأزواج فهل تنقضي العدة؟
فيه أوجه: أصحها: إن كانت بائنًا انقضت أو رجعيًا فلا، ثم قال القفال، والبغوي في " فتاويهما": لأنه لا رجعة للزوج بعد انقضاء الأقراء وإن لم تنقض العدة أخذًا بالاحتياط من الجانبين، ولم أعلم مخالفًا لهما في ذلك.
وتلحقها الطلقة الثانية والثالثة (1) إلى انقضاء العدة للاحتياط.
- ومنها: قبول قول من ادعى عدم الوطء في الأصل، لكن لو ادعى ذلك الولي والعنين أو حيث جاء ولد ولم ينفه عمل بدعوى الوطء (2)؛ لأن (3) في الأوليين الأصل في العقد اللزوم، [ونفي](4) الوطء يقتضي ثبوت الخيار المخالف لهذا الأصل، وفي الثالثة لضرورة ثبوت النسب المستلزم للوطء، لكن متى أراد المراجعة
(1) في (ن): "البائنة والثانية"، وفي (ق):"التابعة والثانية".
(2)
كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق):"الأصل".
(3)
كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق):"إلا".
(4)
في (ق): "ولكن".
لم يُمكن منها ولو بقيت (1) بكارتها (2) قبل قولها (3) في نفي الوطء.
قلت: يستثني من نفي الوطء غير ما ذكرتهُ فراجعه من "شرح الحاوي"[وبالله التوفيق](4).
- ومنها: لو ادعى المودع التلف فأنكر المودَعُ فصدقنا المودِعَ ثم جاء آخر وأثبت استحقاق الوديعة، وغرم المودِعِ، وأراد أن يرجع بما غرم على المودِعِ، وقال: أنت السبب في توريطي في هذا الغرم، وقد صدقتموني في التلف وفىِ عدم تفريطي (5) وهو الذي أوقعني في الغُرم، لم يمكن منه، ويستقر عليه الضمان إذا حلف المودِعُ على عدم التلف.
- ومنها: لو كانت دارٌ في يد رجلين، فادعى أحدهما الكُلَّ والآخر أنها بينهما نصفين قُبل من الآخر فإذا باع [الأول] (6) نصيبه من ثالث فقال الآخر: أنا آخذه (7) بالشفعة لم يمكن منه بتصديقنا له أولًا، [بل لا](8) بد من ثبوت ملكه في ذلك النصف الذي صدقناه [فيه](8).
- ومنها: لو اختلفا في الطلاق هل وقع قبل المسيس أو بعده، فقالت المرأة
(1) في (ن): "ثبتت".
(2)
كذا في (ك)؛ (ق)، وفي (ن):"نكاحها".
(3)
كذا في (ت)، وفي (ن):"قوله".
(4)
من (ق).
(5)
كذا في (ق)، وفي (ن):"توريطي".
(6)
كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق):"المملوك".
(7)
كذا في (ك)، وفي (ن):"إنما أخذته"، وفي (ق):"إنما أخذه".
(8)
استدراك من (ك).
بعده فلي [كمال](1) المهر، [فقال: بل قبله فلك النصف] (1) فالقول قوله، فإن أتت بولدٍ [لزمن](2) يحتمل أن يكون العلوق في النكاح فيثبت النسب بالاحتمال ويقوي به جانب المرأة فيجعل القول قولها، وكانت قضية هذه النظائر أن لا تستحق كمال المهر؛ لأن الأصل عدم الوطء، ويثبت النسب لوجود ما يقتضيه [وهو](3) أصل فراش النكاح، فإن لاعن عن الولد (4) رجعنا إلى تصديقه ويقبل قولها في الوطء على كل حال بالنسبة إلى حِلِّها للزوج الأول ولم يقبل بالنسبة إلى [استحقاق كمال المهر.
ومنها: لو أقر له بالملك وفسر] (5) بالهبة وأراد الرجوع (6) لكونه أبًا أو جدًا، فوجهان، كذا في "التعجيز" في باب الهبة، وقال الرافعي في الخاتمة الأولى من الباب الثاني من الإقرار: لو أقر الأب بعين مال لابنه فيمكن أن يكون مستنده [ما يمنع الرجوع، ويمكن أن يكون مستنده](7) ما لا يمنع وهو الهبة، فهل له الرجوع؟ عن الماوردي والقاضي أنهما أفتياه بالرجوع تنزيلًا للإقرار على أضعف الملكين وأدنى السببين كما ينزل على أقل المقدارين، وعن العبادي أنه لا رجوع؛ لأن الأصل بقاء الملك للمقر، قال الرافعي: ويمكن أن يتوسط فيقال: إن أقر
(1) استدراك من (ك).
(2)
من (ن).
(3)
من (ق).
(4)
في هذا الموضع من (ق): "رجعنا" ولا اقتضاء لها في السياق.
(5)
ما بين المعقوفتين ساقط من (ن).
(6)
في (ق): "الزوج".
(7)
ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).
بانتقال الملك منه إلى (1) الأب فالأمر كما قال القاضيان (2)، وإن أقر بالملك [المطلق](3) فالأمر كما قال العبادي.
- ومنها: لو مات زوج المعتدة، فقالت: انقضت عدتي قبل موته لا يقبل قولها في ترك (4) العدة ولا ترث.
- ومنها: قال في "البحر": قال القاضي الطبري: سمعت بعض أصحابنا يقول: نصَّ الإمام الشافعي في "الإملاء" على أن الرجل إذا طلق امرأته طلقة رجعية ثم قال: [أقررت بانقضاء عدتك](5) وأنكرت، له (6) أن يتزوج بأختها، ويلزمه (7) أن ينفق عليها حتى تقر بانقضاء عدتها؛ لأنها لما اعترفت (8) بذلك صارت في حكم
(1) في (ق): "إليه".
(2)
من المشهور في اصطلاحات المذهب الشافعي أنه إذا أطلق: (القاضيان) فإنه يقصد بهما: القاضي علي بن محمد بن حبيب الماوردي ت (450 هـ)، والقاضي عبد الواحد بن إسماعيل الروياني ت (501 هـ)، وكذا إذا أطلق (القاضي): يقصد به القاضي حسين المروزي (ت 462 هـ)، ولكن أبا حفص بن الملقن في كتابه هذا لم يجر على هذا الاصطلاح، فإنه يطلق (القاضي) ويقصد به: القاضي أبا الطيب الطبري، ويطلق القاضيان، ويقصد بهما: الماوردي، وأبا الطيب.
راجع: "الفتح المبين في تعريف مصطلحات الفقهاء والأصوليين" للدكتور محمد إبراهيم الحفناوي (ص: 136).
(3)
من (ن).
(4)
في (ن) و (ق): "تلك"، والمثبت من (ك).
(5)
بياض في (ن) و (ق)، استدركناه من (ك).
(6)
في هذا الموضع من (ن) و (ق): "قبل"، ولا معنى لها هنا، فلعلها مقحمة.
(7)
في (ق): "ويكون".
(8)
كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق):"اعتبرت".
البائنات (1) جاز له أن يتزوج بأختها، قال: ورأيت بعض النُّظار يمنع هذا في المناظرة.
- ومنها: في الخلع: لو قال: أنتِ طالق ولي عليك ألف، فإن لم يسبق منها استيجاب (2) وقع [الطلاق](3) رجعيَّا، فإن [قال](4) سبق منها استيجاب (5) فأنكرت صُدِّقت (6) بيمينها في نفي العوض ولا رجعة [له.
- ومنها] (7): للقاذف أن يحلِّف المقذوف أنه لم يزن، وهل يقضي بالنكول إذ لا [يمكن](8) رد اليمين؛ لأنه لم يثبت حد القذف (9) لإثبات حد الزنا على المقذوف، كما أن اليمين ترد على مدعي السرقة، وتؤثر في إثبات المال دون القطع.
-[ومنها: في أوائل الباب الثالث من الخلع فيما إذا قال: خالعتك وعليك ألف واختلفا، فقال: طلبت مني الطلاق بذلك [فأجبتُ](10)، وقالت: بل ابتدأت
(1) لأنه لا رجعة له عليها حينئذ، ووقعت في (ق):"الباقيات".
(2)
كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق):"استصحاب".
(3)
من (ق).
(4)
استدراك من (ك).
(5)
كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق):"استصحاب".
(6)
في (ق): "صدق".
(7)
ما بين المعقوفتين ساقط من (ق)، وسقط منه في (ن):"له".
(8)
بياض في (ن) و (ق)، استدركناه من (ك).
(9)
في (ك): "لأنه لا يثبت حد القذف بيمينه؟ والأصح ردها على القاذف، وأثرها اندفاع حد القذف".
(10)
استدراك من (ك).
فلا شيء عليَّ صُدِّقت في نفي العوض ولا رجعة له بقوله.
- ومنها: تقبل شهادة رجل وامرأتين في السرقة فيما يتعلق بالضمان دون القطع] (1).
- ومنها: لو قال: إن كان هذا الطائر غرابًا (2) فامرأتى طالق، وإن لم يكُنْهُ فعبدي حر، وأشكل الحال ومات قبل البيان، فالأصح أن الوارث لا يقوم مقامه، بل يقرع، وكذا إن (3) قلنا: توقف (4) فلم يتبين، وقال: لا أعلم، فإن خرجت القرعة على العبد عتق؛ لأن للقرعة مدخلًا في العتق، وإن خرجت على المرأة لم (5) تطلق؛
لأنه لا مدخل لها فيه (6) بخلاف الأموال؛ بدليل دخولها في القسمة.
ومنها: إذا أقرعنا بين المرأة والعبد في الصورة المذكورة وخرجت على المرأة، فإنها لا تطلق كما سبق، وهل يرق (7) العبد؟ فيه وجهان، أحدهما: نعم؛ لأن القرعة تؤثر في الرق (8) والعتق، فكما يعتق إذا خرجت القرعة عليه، يرق إذا خرجت على (9) عديله، ويستمر حكم الزوجية (10)، وإن لزم من رق العبد [تعين المرأة
(1) هاتان المسألتان من (ن).
(2)
في (ق): "الغراب طائرًا".
(3)
في (ق): "إذا".
(4)
في (ك): "يقوم".
(5)
في (ق): "لا".
(6)
أي: لا مدخل لها في الطلاق.
(7)
في (ق): "يرث".
(8)
كذا في (ق)، وفي (ن):"الموت".
(9)
في (ق): "عليه".
(10)
في (ق): "الزوجة".