المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌قاعدة" الأصلان إذا تعارضا في لوازمهما - الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري - جـ ١

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌ترجمةُ ابْنِ المُلَقِّنِ

- ‌ اسمه ونسبه:

- ‌ لقبه:

- ‌ ولادته ونشأته:

- ‌ حياته العلمية:

- ‌ شيوخه:

- ‌ طلبته:

- ‌ كلام العلماء فيه ثناءً وغمزًا:

- ‌ مكانته العلمية:

- ‌ تصانيفه

- ‌ وفاته:

- ‌تعريفٌ بأهم المصطلحات الجارية في علم القواعد الفقهية

- ‌القاعدة الفقهية

- ‌أولًا: تعريفها:

- ‌ثانيًا: أهمية القواعد الفقهية:

- ‌ثالثًا: الاستدلال بالقواعد الفقهية:

- ‌رابعًا: علاقة القواعد الفقهية بالفقه وأصوله:

- ‌خامسًا: حكم تعلم القواعد الفقهية:

- ‌سادسًا: أقسام القواعد الفقهية:

- ‌الفرق بين القاعدة الفقهية وبعض المصطلحات الجارية في هذا العلم

- ‌أولًا: الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي:

- ‌ثانيًا: الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية:

- ‌ثالثًا: الفرق بين القاعدة الفقهية والأصل الفقهي:

- ‌ نظرة تاريخية في نشأة القواعد الفقهية

- ‌ابن المُلَقِّن وكتابه "القواعد" أو "الأشباه والنطائر" منهجه وكلام العلماء فيه

- ‌ منهج ابن الملقن في كتابه:

- ‌وصف النسخ الخطية وعمل التحقيق

- ‌1 - النسخة الأولى:

- ‌2 - النسخة الثانية:

- ‌3 - النسخة الثالثة:

- ‌4 - النسخة الرابعة:

- ‌كتاب الطهارة

- ‌قاعدة" منْشَأُ الخلاف في فروع بعد الاتفاق على أصلها

- ‌قاعدة" الصحيح عند الإمام الشافعي: أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة

- ‌قاعدة" الحكم إذا تعلق باسم مشتق فإنه يكون معللًا بما منه ذلك الاشتقاق

- ‌قاعدة" ما يفعل من العبادات في حال الشك لا على وجه الاحتياط

- ‌قاعدة" إذا تعارض أصل وظاهر

- ‌باب الأواني

- ‌قاعدة" فيمن أخطأ الطريق وأصاب المطروق

- ‌قاعدة" قال الإمام الشافعي:

- ‌قاعدة" لا يعرف ماء طاهر في إناء نجس

- ‌باب أسباب الحدث

- ‌فائدة: الخلاف الأصولي أن في النسخ رفعًا أو بيانًا

- ‌قاعدة" ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أصغرهما بعمومه

- ‌قاعدة" المراد بالشك التردد في طرفي الوجود والعدم

- ‌قاعدة" لا يُزال اليقين بالشك

- ‌قاعدة" يجوز أن يستنبط من النص معنى يزيد على ما دل عليه

- ‌تنبيهات

- ‌باب الوضوء

- ‌قاعدةقال ابن القاص في "تلخيصه": "لا يجوز تنكيس الوضوء عمدًا

- ‌قاعدةقال ابن القاص أيضًا في "تلخيصه" قبل الحيض: "لا تنقضُ الطهارةُ طهرًا

- ‌فائدة: "لا وضوء يبيح نفلًا دون فرض

- ‌فائدة: "الواجب ما يذم شرعًا تاركه

- ‌قاعدة" اشتهر في المذهب وجوب الترتيب في الوضوء

- ‌فائدة: إبطال الأعمال في ثواب ما فعل هل يحصل أو يتوقف على إتمامها

- ‌فائدة: إعطاء كل العبادة حكم بعضها

- ‌قاعدة" الواجب الذي لا يتقدر بقدر كمسح الرأس هل توصف الزيادة بالوجوب

- ‌قاعدة" الفرض لا يتأدى بنية النفل

- ‌فائدة: "والفرض والواجب عندنا مترادفان

- ‌باب مسح الخف

- ‌فائدة: "لا يجب المسح على الخف إلا في صورة واحدة

- ‌فائدة: "ما شذ عن الحكم بحيث بقي الوصف فيه كضرب من التعبد

- ‌قاعدة" المقدرات الشرعية على أربعة أقسام

- ‌فائدة: اعتبار مسافة القصر في غير الصلاة في مسائل

- ‌قاعدة" رُخص السفر أقسام

- ‌قاعدة" الرخص على ثلاثة أقسام

- ‌باب النجاسة

- ‌قاعدة" الأصل في الحيوانات الطهارة

- ‌قاعدة" الميتات أصلها على النجاسة

- ‌قاعدة" المتولد بين أصلين أحدهما له حكم دون الآخر

- ‌باب الغسل

- ‌قاعدة" جماعُ الميتة يوجب عليه الغسل ولا يعاد غُسلها

- ‌فائدة: نظير الخلاف في قصر من سلك الطريق الأبعد لغير غرض

- ‌فائدة: يستحب للجنب أن لا يجامع ولا يأكل ولا يشرب ولا ينام حتى يتوضأ

- ‌فائدة: إذا اغتسل ونوى به الجنابة والجمعة

- ‌باب التيمم

- ‌قاعدة"الميسور لا يسقط بالمعسور

- ‌فائدة: في أداء الفريضة بتيمم النافلة

- ‌فائدة: لا عبرة برؤية المتيمم المسافر الماء بعد الفراغ من الصلاة

- ‌قاعدة" فاقد الطهورين يعيد الصلاة على أصح القولين

- ‌قاعدة" كل جنب يمنع من القرآن ولبث المسجد

- ‌قاعدة" فرض الكفاية لا يباين فرض العين بالجنس

- ‌فائدة: والخلاف الأصولي في الواجب المخَيَّرُ

- ‌قاعدة" البدل مع مبدله أقسام

- ‌باب الحيض

- ‌فائدة: أدلُّ شيء على اعتبار العادة في الأحكام الشرعية

- ‌قاعدة" إذا انقطع دم الحائض ارتفع تحريم الصوم والطلاق

- ‌قاعدة" لا تؤخر المستحاضة الاشتغال بأسباب الصلاة بعد الطُّهر

- ‌قاعدة" كل صلاة تفوت في زمن الحيض لا تقضى

- ‌كتاب الصلاة

- ‌قاعدة" إذا تضمن الخروج من أمر فلا يتضمن الدخول في مثله

- ‌قاعدة" الفرض أفضل من النفل

- ‌تنبيهات

- ‌فائدة: في مسائل أمهات يشكل تصويرها

- ‌قاعدة" تكره الصلاة في قارعة الطريق

- ‌قاعدة" صلاة الرجل في الحرير حرام

- ‌قاعدة" استقبال القبلة شرط في صحة [الصلاة]

- ‌قاعدة" لا تجوز الصلاة بالنجاسة إلا في صور

- ‌فرع

- ‌قاعدة" النفل لا يقتضي واجبًا

- ‌قاعدةقال صاحب "التلخيص": "كل عبادة واجبة إذا تركها الإنسان لزمه القضاء والكفارة

- ‌قاعدة" القياس الجزئي إذا لم يرد من النبي صلى الله عليه وسلم بيان على وفقه

- ‌قاعدة" ما لا يتم الواجب المطلق إلا به وكان مقدوراً فهو واجب

- ‌قاعدة" إذا نوى إبطال العبادة أو الخروج منها بطلت

- ‌فائدة: تقليد الغير في مسألتين

- ‌فائدة: ذكر البندنيجي والماوردي أن العبادات ثلاث أقسام

- ‌قاعدة" ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة

- ‌باب الأذان

- ‌فائدة: فيما يقال: إنه سنة على الكفاية

- ‌فائدة: البناء على فعل الغير في العبادات

- ‌فائدة: المتخللات بين ما يشترط فيه الموالاة

- ‌باب سجود التلاوة

- ‌باب سجود السهو

- ‌قاعدة" حقيقة سجود السهو لا يتكرر سواء كان الموجب له من نوع أو أنواع

- ‌فائدة: ما ثبت على خلاف الدليل في الواجب هل تلحق به النوافل

- ‌فائدة: وتحملات الغير عن الغير في صور

- ‌قاعدة" كل مأموم يسجد لسهو إمامه

- ‌قاعدة" ما اقتضى عمده البطلان اقتضى سهوه السجود

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌قاعدة" إذا قوبل مجموع أمرين فصاعدًا بشيء

- ‌تنبيهات

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌قاعدة" الرخص لا تناط بالمعاصي

- ‌كتاب صلاة الجمعة

- ‌قاعدة" الجمعة هل هي صلاة على حيالها أو ظهر مقصورة

- ‌قاعدة" الناس في الجمعة ستة أقسام

- ‌كتاب الزكاة

- ‌قاعدة" الزكاة إما أن تتعلق بالبدن أو بالمال

- ‌فائدة: "تكون الأرض خراجية في صورتين

- ‌قاعدة" ما علق بعدم مبدل ووجدان بدله

- ‌قاعدة" الحقوق المالية الواجبة لله تعالى على ثلاثة أقسام

- ‌قاعدة" الأصلان إذا تعارضا في لوازمهما

- ‌قاعدة" كل حق مالي وجب بسببين يختصان به، فإنه جائز تعجيله بعد وجود أحدهما

- ‌قاعدة" ما وجب بثلاثة أسباب لا يجوز تقديمه على اثنين منها

- ‌قاعدة" ما وجب بسبب واحد لا يجوز تقديمه عليه

- ‌قاعدةقال الشيخ أبو حامد: "لا تؤخذ القيمة في الزكاة

- ‌قاعدة" كل من وجب عليه فطرته وجب عليه فطرة من تلزمه نفقته إذا كانوا مسلمين ووجد ما يؤدي عنهم

- ‌كتاب الصيام

- ‌قاعدة" الزيادة على المعتبر وليست واجبة فقد يبطل بها المعتبر

- ‌قاعدة" ما لا يثبت ابتداء ويثبت تبعًا

- ‌كتاب الحج

- ‌قاعدة" الأحكام التي اختص بها حرم مكة عن سائر البلاد عدة

- ‌قاعدة" كل ما حرمه الإمام ففيه الكفارة إلا في النكاح

- ‌قاعدة" من أتى بأفعال العمرة سقطت عنه عمرة الإسلام

- ‌[قاعدة]" كل دم تعلق بالإحرام تجب إراقته في الحرم

- ‌كتاب البيع

- ‌قاعدة" لا أثر لقول المكره إلا في الصلاة

- ‌فائدة: "ما يسقط بالتوبة يسقط حكمه بالإكراه، وما لا فلا

- ‌قاعدة" الظن غير المطابق هل يؤثر

- ‌قاعدة" المالك الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، والملك المقتضي لجواز التصرف أمر معنوي

- ‌تنبيه: في ألفاظ يكثر استعمالها

- ‌فائدة: الإيجاب والقبول هل هما أصلان في العقد

- ‌قاعدة" كل قبول جائز أن يكون بلفظ: قبلت

- ‌[باب شروط البيع]

- ‌فائدة: شروط البيع خمسة

- ‌فائدة: لا يلزم من حصول الشرط حصول المشروط

- ‌فائدة: قد يجوز البيع من شخص دون شخص في صور

- ‌فائدة: إذا باع مال أبيه على ظن حياته، فإذا هو ميت

- ‌فروع

- ‌قاعدة" كل دين ثابت في الذمة ليس بثمن يجوز الاعتياض عنه قطعاً

- ‌تنبيهات

- ‌قاعدة" الفعل والفاعل والمفعول أشياء متباينة لا يمكن اتحادها

- ‌ فروع الساتر والمستور

- ‌قاعدة" الأجل لا يلحق، وإن شئت قلت: الحالُّ لا يتأجل

- ‌قاعدة" الأجل لا يسقط أيضاً، وإن شئت قلت: المؤجل لا يصير حالًّا

- ‌قاعدة" الشرط الذي يقتضيه العقد لا يضر

- ‌قاعدة" الاعتبار في تصرفات الكفار باعتقادنا لا باعتقادهم

- ‌قاعدة" لا يثبت حكم الشيء قبل وجوده

- ‌قاعدة" الزائل العائد كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد

- ‌قاعدة" كل ما نقص العين أو القيمة نقصانًا يفوت به غرض صحيح

- ‌قاعدة" كل عيب يوجب الرد على البائع يمنع الرد إذا حدث عند المشتري

- ‌قاعدة" ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح

- ‌قاعدة" كل خيار يثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال، فهو على الفور

- ‌قاعدة" من كان القول قوله في شيء كان القول قوله في صفته

- ‌قاعدة" لا يدخل عبد مسلم في ملك كافر ابتداءً

- ‌قاعدة" من لم يجْنِ لا يُطالب بجناية من جنى

- ‌قاعدة" كل تصرف يقع من المشتري شراء فاسدًا فهو كتصرف الغاصب

- ‌قاعدة" لا يتوالى ضمان عقدين في شيء واحد

- ‌قاعدة" المثلى مضمون بمثله، والمتقوم بالقيمة

- ‌[فصل]

- ‌فصل

- ‌قاعدة" الرهن أمانة في يد المرتهن غير مضمون

- ‌قاعدة" كل موهون لا يسقط الدين بتلفه

- ‌قاعدة" فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه

- ‌قاعدة" المفلس لا يلزمه تحصيل ما ليس بحاصل ولا يمكن من تفويت ما هو حاصل

- ‌قاعدة" أصح القولين أن حجر الفلس حجر مرض لا سفه ولا رهن

- ‌قاعدة" كل ما لو صرح به أبطل فإذا أضمره كره

- ‌قاعدة" كل خيار يرجع إلى الحظ والمصلحة يجوز التوكيل فيه

- ‌قاعدة" ما لا يستحق بالشيء لا يستحق به ذلك الشيء

- ‌قاعدة" تسمية الكلام في الأزل خطابًا

- ‌فائدة: الأمور الخفية المتعلقة بالباطن دَأَبَ الشارع أن يضبطها بوصف ظاهر

- ‌قاعدة" الإقالة فسخ أو بيع

- ‌قاعدة" كل عقد فيه عوض علق بصفة لا يقتضي إطلاق العقد تلك الصفة فسد بالتعليق

- ‌قاعدة" الفعل الواقع غالبًا من شخصين قد يكون من شخص واحد

- ‌قاعدة" البيع إذا انعقد لم يتطرق إليه الفسخ إلا بأحد أسباب سبعة

- ‌قاعدة" إشارة الناطق كعبارته

- ‌فائدة: تصرفات الهازل

- ‌قاعدة" النادر هل يلحق بجنسه أو بنفسه

- ‌فائدة: "إذا ارتفع العقد فهل يرتفع من أصله، وقد يرتفع من حينه

- ‌تنبيه:

- ‌قاعدة" مجلس العقد هل يجعل له حكم ابتداء العقد

- ‌قاعدة" ما عجز عن تسليمه شرعًا لا لحق الغير، فهل يبطل لتعذر التسليم

- ‌فائدة: ما يجوز بيعه قبل القبض:

- ‌كتاب السلم

- ‌فائدة: ما اعتبر معرفته في السلم هل يكتفي فيه بمعرفة المتعاقدين

- ‌قاعدة" كل ما لو قارن لمنع فإذا طرأ فعلى قولين

- ‌فائدة: قاعدة السلم تسليم رأس المال في المجلس لا تُعينه في العقد

- ‌قاعدة" القبض المعتبر في السلم القبض الحقيقي

- ‌كتاب الرهن

- ‌قاعدة" فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه

الفصل: ‌قاعدة" الأصلان إذا تعارضا في لوازمهما

أخرج، تغليبًا لمعنى الغرامة، كجزاء الصيد.

- ثالثها: لا يكون بدلًا ككفارة الوقاع والقتل، والظهار، فأصح القولين الاستقرار.

‌قاعدة

" الأصلان إذا تعارضا في لوازمهما

قد يعطى كل أصل حكمه، وإن تناقضا" (1).

وقد يعبر عن ذلك بأن اختلاف اللوازم قد لا يؤثر في اختلاف الملزومات وبيان ذلك بصور:

- منها: عبده الغائب يخرج عنه زكاة الفطر ولا يجزئه عتقه عن الكفارة كذا نص عليه، ومنهم من جعل فيهما قولين، ومنهم من قرر النصين، وفرق بأن زكاة الفطر الأصل بقاء الحياة، والأصل بقاء الكفارة في الذمة.

- ومنها: إذا وجد الإمام من سبقه من الأئمة يأخذ الخراج من بلد وأهله يتبايعون أملاكه، فمقتضى أخذ الخراج أن يكون وقفًا ولا يصح بيعه، ومقتضى بيعه أن لا يؤخذ منه خراج، وقد نصَّ الإمام الشافعي على أن الإمام يأخذ الخراج [ويمكنهم](2) من بيعهم إعطاء لكل يد حقها.

- ومنها: لو رمى صيدًا فغاب ثم وجده ميتًا في ماء دون القلتين، فهذه المسألة

(1) راجع هذه القاعدة ونظائرها في:

"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 242)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 32)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (1/ 180)، "قواعد العز بن عبد السلام"(2/ 104)"القواعد" لابن رجب (3/ 149)، "قواعد الزركشي"(1/ 330).

(2)

سقطت من (ق).

ص: 269

مسطورة لبعض شراح "المقنع"(1) من السادة الحنابلة، [وهو](2) أنه يحكم بحرمة الصيد وبطهارة الماء؛ إعطاء لكل أصل حقه، وهذا يوافق قاعدتنا.

- ومنها: إذا جاءتنا من المهادنين (3) صبية تصف الإسلام (4)، الأصل بقاؤها على ما تلفظت به إذا بلغت ولا نعطيهم الآن مهرها؛ لأن الأصل عدم وجوبه إلى [أن](5) تحكي (6) الإسلام ويقبل منها.

- ومنها: إذا استرضع يهودية وسافر ثم وجدها (7) ميتة ولم يعرف ابنه من ابنها (8)، ولم يمكن معرفة ذلك [بقافَةٍ](9) ولا غيرها من الطرق، ثم بلغا ولم يسلما لم يُلزَم أحد منهما بالإسلام ولا بشيء من أحكامه إذا تيقنا عدم الوجوب قبل البلوغ وتشككنا هل طرأ موجب أم لا، والأصل عدمه.

- ومنها: لو قال: إن كان هذا الطائر غرابًا فزوجتي طالق، وقال آخر: إن لى يكن غرابًا فامرأتي طالق، وأشكل [لم يقع بل](10) تحِل لكل واحد

(1)"المقنع" في فروع الحنابلة لموفق الدين عبد الله بن قدامة الحنبلي المتوفى سنة (620 هـ)، وهو عمدة في فروع المذهب الحنبلي، شرحه كثير من علمائهم. انظر:"كشف الظنون"(2/ 652).

(2)

من (ن).

(3)

في (ق): "الهاربين".

(4)

إذا وصفت الإسلام لم نردها إلى الكفار.

(5)

سقطت من (ن).

(6)

في (ن): "تجلى".

(7)

كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق):"وجد".

(8)

كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق):"أبيه".

(9)

سقطت من (ق).

(10)

كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق):"لم يوقف لم".

ص: 270

زوجته حتى يتبين المانع.

- ومنها: لو خرج من أحدهما ريح وأشكل.

- ومنها: لو شك هل خرج من ذكره مني أو مزي وقلنا: إنه يوجب الوضوء دون الغسل لا يجب عليه غسل ما أصابه البلل المذكور من ثوب أو بدن، وهذه صلاة فاقدة أحد الشرطين، إما الطهارة وإما زوال النجاسة.

- ومنها: المستحاضة المتحيرة على الصحيح من الأمر بالاحتياط؛ حيث تجعل في الصلاة طاهرًا وفي الوطء حائضًا.

- ومنها: إذا طلق زوجته ثم أخذ يعاشرها معاشرة الأزواج فهل تنقضي العدة؟

فيه أوجه: أصحها: إن كانت بائنًا انقضت أو رجعيًا فلا، ثم قال القفال، والبغوي في " فتاويهما": لأنه لا رجعة للزوج بعد انقضاء الأقراء وإن لم تنقض العدة أخذًا بالاحتياط من الجانبين، ولم أعلم مخالفًا لهما في ذلك.

وتلحقها الطلقة الثانية والثالثة (1) إلى انقضاء العدة للاحتياط.

- ومنها: قبول قول من ادعى عدم الوطء في الأصل، لكن لو ادعى ذلك الولي والعنين أو حيث جاء ولد ولم ينفه عمل بدعوى الوطء (2)؛ لأن (3) في الأوليين الأصل في العقد اللزوم، [ونفي](4) الوطء يقتضي ثبوت الخيار المخالف لهذا الأصل، وفي الثالثة لضرورة ثبوت النسب المستلزم للوطء، لكن متى أراد المراجعة

(1) في (ن): "البائنة والثانية"، وفي (ق):"التابعة والثانية".

(2)

كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق):"الأصل".

(3)

كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق):"إلا".

(4)

في (ق): "ولكن".

ص: 271

لم يُمكن منها ولو بقيت (1) بكارتها (2) قبل قولها (3) في نفي الوطء.

قلت: يستثني من نفي الوطء غير ما ذكرتهُ فراجعه من "شرح الحاوي"[وبالله التوفيق](4).

- ومنها: لو ادعى المودع التلف فأنكر المودَعُ فصدقنا المودِعَ ثم جاء آخر وأثبت استحقاق الوديعة، وغرم المودِعِ، وأراد أن يرجع بما غرم على المودِعِ، وقال: أنت السبب في توريطي في هذا الغرم، وقد صدقتموني في التلف وفىِ عدم تفريطي (5) وهو الذي أوقعني في الغُرم، لم يمكن منه، ويستقر عليه الضمان إذا حلف المودِعُ على عدم التلف.

- ومنها: لو كانت دارٌ في يد رجلين، فادعى أحدهما الكُلَّ والآخر أنها بينهما نصفين قُبل من الآخر فإذا باع [الأول] (6) نصيبه من ثالث فقال الآخر: أنا آخذه (7) بالشفعة لم يمكن منه بتصديقنا له أولًا، [بل لا](8) بد من ثبوت ملكه في ذلك النصف الذي صدقناه [فيه](8).

- ومنها: لو اختلفا في الطلاق هل وقع قبل المسيس أو بعده، فقالت المرأة

(1) في (ن): "ثبتت".

(2)

كذا في (ك)؛ (ق)، وفي (ن):"نكاحها".

(3)

كذا في (ت)، وفي (ن):"قوله".

(4)

من (ق).

(5)

كذا في (ق)، وفي (ن):"توريطي".

(6)

كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق):"المملوك".

(7)

كذا في (ك)، وفي (ن):"إنما أخذته"، وفي (ق):"إنما أخذه".

(8)

استدراك من (ك).

ص: 272

بعده فلي [كمال](1) المهر، [فقال: بل قبله فلك النصف] (1) فالقول قوله، فإن أتت بولدٍ [لزمن](2) يحتمل أن يكون العلوق في النكاح فيثبت النسب بالاحتمال ويقوي به جانب المرأة فيجعل القول قولها، وكانت قضية هذه النظائر أن لا تستحق كمال المهر؛ لأن الأصل عدم الوطء، ويثبت النسب لوجود ما يقتضيه [وهو](3) أصل فراش النكاح، فإن لاعن عن الولد (4) رجعنا إلى تصديقه ويقبل قولها في الوطء على كل حال بالنسبة إلى حِلِّها للزوج الأول ولم يقبل بالنسبة إلى [استحقاق كمال المهر.

ومنها: لو أقر له بالملك وفسر] (5) بالهبة وأراد الرجوع (6) لكونه أبًا أو جدًا، فوجهان، كذا في "التعجيز" في باب الهبة، وقال الرافعي في الخاتمة الأولى من الباب الثاني من الإقرار: لو أقر الأب بعين مال لابنه فيمكن أن يكون مستنده [ما يمنع الرجوع، ويمكن أن يكون مستنده](7) ما لا يمنع وهو الهبة، فهل له الرجوع؟ عن الماوردي والقاضي أنهما أفتياه بالرجوع تنزيلًا للإقرار على أضعف الملكين وأدنى السببين كما ينزل على أقل المقدارين، وعن العبادي أنه لا رجوع؛ لأن الأصل بقاء الملك للمقر، قال الرافعي: ويمكن أن يتوسط فيقال: إن أقر

(1) استدراك من (ك).

(2)

من (ن).

(3)

من (ق).

(4)

في هذا الموضع من (ق): "رجعنا" ولا اقتضاء لها في السياق.

(5)

ما بين المعقوفتين ساقط من (ن).

(6)

في (ق): "الزوج".

(7)

ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).

ص: 273

بانتقال الملك منه إلى (1) الأب فالأمر كما قال القاضيان (2)، وإن أقر بالملك [المطلق](3) فالأمر كما قال العبادي.

- ومنها: لو مات زوج المعتدة، فقالت: انقضت عدتي قبل موته لا يقبل قولها في ترك (4) العدة ولا ترث.

- ومنها: قال في "البحر": قال القاضي الطبري: سمعت بعض أصحابنا يقول: نصَّ الإمام الشافعي في "الإملاء" على أن الرجل إذا طلق امرأته طلقة رجعية ثم قال: [أقررت بانقضاء عدتك](5) وأنكرت، له (6) أن يتزوج بأختها، ويلزمه (7) أن ينفق عليها حتى تقر بانقضاء عدتها؛ لأنها لما اعترفت (8) بذلك صارت في حكم

(1) في (ق): "إليه".

(2)

من المشهور في اصطلاحات المذهب الشافعي أنه إذا أطلق: (القاضيان) فإنه يقصد بهما: القاضي علي بن محمد بن حبيب الماوردي ت (450 هـ)، والقاضي عبد الواحد بن إسماعيل الروياني ت (501 هـ)، وكذا إذا أطلق (القاضي): يقصد به القاضي حسين المروزي (ت 462 هـ)، ولكن أبا حفص بن الملقن في كتابه هذا لم يجر على هذا الاصطلاح، فإنه يطلق (القاضي) ويقصد به: القاضي أبا الطيب الطبري، ويطلق القاضيان، ويقصد بهما: الماوردي، وأبا الطيب.

راجع: "الفتح المبين في تعريف مصطلحات الفقهاء والأصوليين" للدكتور محمد إبراهيم الحفناوي (ص: 136).

(3)

من (ن).

(4)

في (ن) و (ق): "تلك"، والمثبت من (ك).

(5)

بياض في (ن) و (ق)، استدركناه من (ك).

(6)

في هذا الموضع من (ن) و (ق): "قبل"، ولا معنى لها هنا، فلعلها مقحمة.

(7)

في (ق): "ويكون".

(8)

كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق):"اعتبرت".

ص: 274

البائنات (1) جاز له أن يتزوج بأختها، قال: ورأيت بعض النُّظار يمنع هذا في المناظرة.

- ومنها: في الخلع: لو قال: أنتِ طالق ولي عليك ألف، فإن لم يسبق منها استيجاب (2) وقع [الطلاق](3) رجعيَّا، فإن [قال](4) سبق منها استيجاب (5) فأنكرت صُدِّقت (6) بيمينها في نفي العوض ولا رجعة [له.

- ومنها] (7): للقاذف أن يحلِّف المقذوف أنه لم يزن، وهل يقضي بالنكول إذ لا [يمكن](8) رد اليمين؛ لأنه لم يثبت حد القذف (9) لإثبات حد الزنا على المقذوف، كما أن اليمين ترد على مدعي السرقة، وتؤثر في إثبات المال دون القطع.

-[ومنها: في أوائل الباب الثالث من الخلع فيما إذا قال: خالعتك وعليك ألف واختلفا، فقال: طلبت مني الطلاق بذلك [فأجبتُ](10)، وقالت: بل ابتدأت

(1) لأنه لا رجعة له عليها حينئذ، ووقعت في (ق):"الباقيات".

(2)

كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق):"استصحاب".

(3)

من (ق).

(4)

استدراك من (ك).

(5)

كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق):"استصحاب".

(6)

في (ق): "صدق".

(7)

ما بين المعقوفتين ساقط من (ق)، وسقط منه في (ن):"له".

(8)

بياض في (ن) و (ق)، استدركناه من (ك).

(9)

في (ك): "لأنه لا يثبت حد القذف بيمينه؟ والأصح ردها على القاذف، وأثرها اندفاع حد القذف".

(10)

استدراك من (ك).

ص: 275

فلا شيء عليَّ صُدِّقت في نفي العوض ولا رجعة له بقوله.

- ومنها: تقبل شهادة رجل وامرأتين في السرقة فيما يتعلق بالضمان دون القطع] (1).

- ومنها: لو قال: إن كان هذا الطائر غرابًا (2) فامرأتى طالق، وإن لم يكُنْهُ فعبدي حر، وأشكل الحال ومات قبل البيان، فالأصح أن الوارث لا يقوم مقامه، بل يقرع، وكذا إن (3) قلنا: توقف (4) فلم يتبين، وقال: لا أعلم، فإن خرجت القرعة على العبد عتق؛ لأن للقرعة مدخلًا في العتق، وإن خرجت على المرأة لم (5) تطلق؛

لأنه لا مدخل لها فيه (6) بخلاف الأموال؛ بدليل دخولها في القسمة.

ومنها: إذا أقرعنا بين المرأة والعبد في الصورة المذكورة وخرجت على المرأة، فإنها لا تطلق كما سبق، وهل يرق (7) العبد؟ فيه وجهان، أحدهما: نعم؛ لأن القرعة تؤثر في الرق (8) والعتق، فكما يعتق إذا خرجت القرعة عليه، يرق إذا خرجت على (9) عديله، ويستمر حكم الزوجية (10)، وإن لزم من رق العبد [تعين المرأة

(1) هاتان المسألتان من (ن).

(2)

في (ق): "الغراب طائرًا".

(3)

في (ق): "إذا".

(4)

في (ك): "يقوم".

(5)

في (ق): "لا".

(6)

أي: لا مدخل لها في الطلاق.

(7)

في (ق): "يرث".

(8)

كذا في (ق)، وفي (ن):"الموت".

(9)

في (ق): "عليه".

(10)

في (ق): "الزوجة".

ص: 276