الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب البيع
قاعدة
" لا أثر لقول المكره إلا في الصلاة
فتبطل على الأظهر لندوره (1)، ولا لفعله إلا في الرضاع المقتضي للتحريم، والتغريم عند الانفساخ، والحديث والتحول عن القبلة، وترك القيام في الفريضة مع القدرة والأفعال الكثيرة في الصلاة، وكذا النفل على الأظهر، والأكل إذا كان صائمًا على خلاف فيه، والإكراه على الزنا في حق الرجل على قول، وفي الضمان بإتلاف المال مكرهًا خلاف".
وإذا علق الطلاق على فعل كدخول الدار ففعله مكرهًا ففي وقوع الطلاق قولان مشهوران، واختلف الترجيح، ولو أكره إنسان على إلقاء نجاسة على مصلٍّ بطلت صلاته، واستثنى الغزالي في كتاب الطلاق من هذه القاعدة الإسلام، وفيه نظر؛ إن كان ذميًّا، فالأصح عدم صحته، وإن كان حربيًّا أو مرتدًّا فالإكراه هنا بحق، والكلام في عدمه، وحكى الرافعىِ عن الحناطي في مس الذكر ناسيًا وجهين، [ولا يبعد جريانهما](2) في الإكراه.
(1) تراجع هذه القاعدة ونظائرها في:
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 339)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 150)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (1/ 416)، "قواعد الزركشي"(1/ 188 - 201)، "قواعد ابن اللحام" (ص: 39).
وقد بلغ بصور الإكراه غير المؤثر الإمام السيوطي ثمان وأربعين صورة راجع "الأشباه والنظائر"(1/ 416 - 420).
(2)
استدراك من (س).