الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الصلاة
قاعدة
" إذا تضمن الخروج من أمر فلا يتضمن الدخول في مثله
".
وإن شئت عبرت: بأن الشيء الواحد لا يتضمن الدخول والخروج في شيء واحد، أو الشيء الواحد لا يتضمن قطع الشيء ووصله، أو الشيء الواحد لا يحصل به الفسخ والعقد جميعًا (1)، وعبر بذلك الرافعي في الكلام على بيع المبيع [في] (2) زمن الخيار ومن ثم مسائل:
الأولى: إذا كبر للإحرام بالصلاة، ثم كبر ثانية وثالثة، أو كبر قاصدًا بكل واحدة من تكبيراته تكبيرة الإحرام؛ فإن صلاته تنعقد بالأوتار وتبطل بالأشفاع، وهذه المسألة ذكرها في "الروضة" من (3) زوائده في صفة الصلاة، والرافعي ذكرها في بيع البائع المبيع في زمن الخيار، هل يكون فسخًا؟ وفي الشفعة [24 ق/ أ] عند الكلام في تصرف المشتري في الشقص.
الثانية: تصرف المشتري [في](4) الشقص المشفوع، فعن أبي إسحاق أنه ليس للشفيع نقض تصرفه كما لا ينقض بناؤه، واختُلف في موضع هذا الوجه، فقيل: إنه خاص بتصرف تثبت فيه الشفعة، وقيل: إنه عام، فتصرفه (5) يبطل حق
(1) أورد كل هذه التعبيرات ابن السبكي في "الأشباه والنظائر"(1/ 159).
(2)
من (ق).
(3)
في (ق): "في".
(4)
استدراك من (س).
(5)
أي: المشتري.
الشفيع مطلقًا، نعم لو كان (1) بيعًا ونحوه يجدد حق الشفعة (2)، وعن رواية الشبخ أبي علي لا تجدد أيضًا؛ لأنه إذا كان مبطلًا للشفعة لا يكون مثبتًا لها كمسألة الصلاة، فإن قيل: الأصح صحة بيع البائع العين المبيعة في زمن الخيار إن كان الخيار له، والأصح أنه فسخ البيع [الثاني](3)، فهذا تصرف يتضمن إبطال بيع سابق [27 ن/ ب] وصحة بيع لاحق (4).
والجواب (5): أن إبطال الثاني وقع ضمنًا على وجه بالبيع، وليسا مقصودين.
الثالثة: تفريق النية على أعضاء الوضوء جائز على الأصح، فإن نوى عن غسل الوجه رفع حدثه فهكذا.
ثالثها: إن لم ينو (6) رفعه على باقي الأعضاء صح، وإلا فلا، وذهب الشيخ أبو حامد الراذكاني الطوسي (7) شيخ [الإمام](8) الغزالي فيما نقله ابن الصلاح إلى أن صورة المسألة أن ينوي عند (9) غسل الوجه رفع الحدث عن جميع الأعضاء، ثم يعود إلى مثل ذلك في كل عضو، واعترضه ابن الصلاح بهذه القاعدة قال: فإن النية
(1) في (ن): "كانت".
(2)
في (ق): "يجوز حتى الشفعة".
(3)
سقطت من (ق).
(4)
في (ق): "سابق".
(5)
أجاب تاج الدين ابن السبكي في "الأشباه"(1/ 160).
(6)
في (ن): "ينف".
(7)
هو أحمد بن محمد الطوسي الراذكاني، أبو حامد، أحد أشياخ الغزالي في الفقه، تفقه عليه قبل رحلته إلى إمام الحرمين، وراذكان براء مهملة ثم ألف ساكنة، ثم ذال معجمة مفتوحة ثم كاف ثم ألف ثم نون من قرى طوس، انظر:"الطبقات الكبرى" لابن السبكي (4/ 91).
(8)
من (ن).
(9)
في (ق): "عن".
الثانية تتضمن قطع النية الأولى، أي فلا يكون موجبًا للخروج من الوضوء بقطع الأولى (1) والدخول، ورد بعضهم على ابن الصلاح (2) بأن ذلك ليس قطعًا بل هو تأكيد لما تقدم، وعلى تقديره فإنما هو قطع لنية ما وراء ذلك العضو الذي انغسل، ثم (3) هو قطع ضمني، فيغتفر.
الرابعة: ذكر ابن الصبَّاغ (4) فيما نُقل عنه (5) أن عتق (6) المبيع قبل القبض إنما صح مع كونه بيعه غير صحيح؛ لأن العتق قبض بخلاف البيع، فقيل له: إذا جعلت البيع (7) قبضًا، فيجب أن لا يقع العتق إلا بعتق مجدد؛ لأن الأول حصل به القبض، أي فلا يحصل به مع القبض الخروج (8) من اليد، فقال: هذا غير ممتنع كما لو قال لغيره: أعتق عبدك عني ففعل، فإن العتق يقع عن السائل، ويحصل به القبض والعتق معًا، فقال له السائل: عن الوصفين اسأل، فقال: العتق إتلاف يحصل به الأمران، كما إذا قتل العبد المبيع في يد البائع، وحاصل ما ذكره أن القبض يقع ضمنًا بها كما قلنا في [24 ق / ب] البيع في زمن الخيار فكان امتناع تضمن الشيء الدخول والخروج ليس على الإطلاق، بل من الخروج والدخول المقصودين دون ما إذا كان أحدهما ضمنًا.
(1) أي بقطع النية الأولى.
(2)
كذا في (س)، ووقع في (ن) و (ق):"أن الصلاة".
(3)
في (ن) و (ق): "به".
(4)
كذا في (س)، ووقع في (ن) و (ق):"ابن الصلاح".
(5)
نقل عنه ذلك شبيب الرحبي كما في "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 161).
(6)
في (ن) و (ق): "عين"، والمثبت هو الصواب.
(7)
في (ق): "العتق".
(8)
في (ن): "للخروج".
الخامسة (1): قال الإمام في "النهاية" في باب ما على الأولياء إذا ثبت حق التزويج كعصبات النسبية، فقد سمى الأصحاب ذلك ولاية، ثم توقف الإمام في الأخ؛ لأنه لا يزوج أخته البالغة [28/ أ] قهرًا، وحكى تردد الأصحاب في أنه لا يسمى الأخ وليًّا لأخته الصغيرة، فمن نافٍ فإنه لا يملك تزويجها، ومن مثبت؛ لأنه يستحيل (2) أن يصير وليها بالبلوغ، فقد يؤثر [البلوغ في](3) قطع الولايات، ويستحيل أن يؤثر في إفادتها، ونقله ابن الرفعة في الوكالة فيما إذا كان يبيع عبدًا (4) سيملكه على غير وجه، ومحل الغرض منه أن البلوغ لا يصلح (5) لإثبات الولاية؛ لأنه صالح لانتفائها.
السادسة (6): اليمين الواحدة لا تصلح لإثبات ما يدعيه ونفي ما يُدعى عليه، ولهذا محل نذكره في الدعوى إن شاء الله تعالى من أن اليمين لا يصلح للحمل (7) والرفع (8) مع نظائرها، وفيها أنه لا يتحد القابض والمقبض وأمثاله، وجزم (9) جماعة من الأصحاب بأنه إذا ادعى عليه بألف، فقال: قبضته أنه يكون مقرًّا مع حكاية القولين فيما إذا قال: له علي ألف فقضيتها: وفرق ابن الرفعة بأن قضيته لفظ (10) واحد يتضمن الإقرار والبراءة، والشيء الواحد لا يستعمل في الشيء وضده لغة
(1) في (ن) و (ق): "الرابعة".
(2)
في (س): "لا يستحيل".
(3)
استدراك من (س).
(4)
في (ن): "عبد".
(5)
كذا في (س)، وفي (ن) و (ق):"يحصل".
(6)
وقعت في (ن) و (ق): "الخامسة".
(7)
كذا في (ن) و (ق)، وفي (س):"الجلب".
(8)
كذا في (ق) و (س)، وفي (ن):"الوضع".
(9)
في (ق): "وجزم به".
(10)
في (ن) و (ق): "بأن قبضه لقسط"، والمثبت من (س).