الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب التيمم
قاعدة
"الميسور لا يسقط بالمعسور
" (1).
وأصلها: قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" أخرجه الشيخان (2) في صحيحهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وردَّ بها أصحابنا قول الإمام أبي حنيفة: إن العريان يصلي قاعدًا، فقالوا: إذا لم يتيسر ستر العورة فلم يسقط القيام المفروض، قال الإمام (3) في آخر "الغياثي" (4): وهذه القاعدة من
(1) راجع هذه القاعدة ونظائرها في:
"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 155)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (1/ 346)، "قواعد الزركشي"(3/ 198)، "القواعد الفقهية" للندوي (ص: 320)، "القواعد الفقهية" عند ابن القيم (ص: 486).
(2)
البخاري في "صحيحه"[كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة -باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث رقم (7288)].
ومسلم في "صحيحه"[كتاب الحج -باب فرض الحج مرة في العمر- حديث رقم (1337)].
(3)
يقصد: إمام الحرمين أبا المعالي الجويني.
(4)
كتاب الغياثي: هو اختصار لاسم: "غياث الأمم في التياث الظُّلم" لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني ت (478 هـ) وقد طبع بتحقيق ودراسة الشيخ الدكتور عبد العظيم الديب - 1401 هـ، وهو كتاب يعني بسياسة الحكم ونظام الملك وأحكام السلطنة في ظل خلافة الإسلام، وهو من أعظم ما صُنف في هذا الفن.
الأصول الشائعة التي [لا تكاد](1) تنسى ما أقيمت أصول الشريعة، ويحضرنا (2) من هذه القاعدة خمس (3) وثلاثون مسألة، [وإن شئت عبرت بالقدرة على بعض الواجب] (4) (5):
الأولى: إذا قطع من دون المرفق وجب غسل الباقي على المعروف (6)، وفيه [وجه](7) حكاه الإمام في "نهايته" في باب زكاة الفطر، وحكاه ابن يونس في "شرح التعجيز"(8)، ومقتضى عبارته في نقل هذا الوجه، أنه لا يجب أيضًا غسل باقي الأعضاء بل ينتقل إلى التيمم، وهو بعيد.
الثانية: القدرة على بعض الماء للغسل الصالح أو ثمنه، الأظهر من القولين: وجوبه وتيمم للباقي.
الثالثة: القدرة على بعضه ولا تراب عنده، والأظهر: وجوب [استعماله](9) وقيل بطرد القولين.
(1) سقطت من (ق).
(2)
في (ن): "وحصرنا".
(3)
في (ن) و (ق)"خمسة".
(4)
ما بين المعقوفتين من (ن).
(5)
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 158).
(6)
في (ق): "المفقود".
(7)
سقطت من (ق).
(8)
و"التعجيز في مختصر الوجيز" في الفروع الشافعية للشيخ الإمام تاج الدين أبي القاسم عبد الرحيم بن محمد المعروف بابن يونس الموصلي الشافعي ت (691 هـ) وهو مختصر عجيب مشهور بين الشافعية ثم شرحه ولم يكمله، ولكتاب "التعجيز" شروح كثيرة انظرها في "كشف الظنون"(1/ 347).
(9)
سقطت من (ق).
الرابعة: القدرة على بعض التراب، الأصح: القطع بالوجوب [22 ن/ ب]، وقيل: على القولين.
الخامسة: القدرة على ما يمسح به كثلج أو برد، وهو محدث فالأصح التيمم، وقيل:[على](1) القولين.
السادسة: إذا كان في بعض بدنه ما يمنع استعمال الماء غسل الصحيح وتيمم عن الجريح، وقيل: على القولين، والفرف أن العجز هناك ينقص الأصل، وهنا ينقص البدل، وحكم الأمرين مختلف.
السابعة: القدرة على بعض السترة، كستر القدر الممكن قطعًا، ويتعين ستر القبل والدبر لقبحهما، فإن وجد ما يستر واحدًا تعين القبل، ولو امرأة على الأصح.
الثامنة: القدرة على بعض الفاتحة يأتي به (2) قطعًا، وهل يجب عليه تكرار ما يحسنه منها حتى يتم قدرها؟ [فيه] (3) خلاف والأصح: لا.
التاسعة: لو لم يمكن المصلي رفع اليدين إلا بزيادة على المشروع أو نقص أتى بالممكن.
العاشرة: القدرة على بعض الركوع وغيره من الأركان الفعلية، يأتي به، ولو عجز وصار كراكع، فالصحيح أنه لا يسقط [20 ق/ أ] القيام في هذه الحالة؛ خلافًا للغزالي.
الحادية عشرة: القدرة على بعض الصاع في الفطرة (4)، يلزمه إخراجه على الأصح.
(1) من (ن).
(2)
كذا في (ق)، وفي (ن):"فيه".
(3)
سقطت من (ن).
(4)
في (ن): "القدرة".
الثانية عشرة: إذا لم يجد المظاهر إلا بعض (1) رقبة عدل إلى البدل قطعًا، وهو مستثنى من [هذه](2) القاعدة، وقياس ما قالوه فيما إذا وجد نصفي عبدين باقيهما حر الأجزاء: أنه يجزئ فيما إذا وجد نصف رقبة باقيها حر أن يعتقه، ويكمل بنصف الصيام.
الثالثة عشرة: إذا قدر على بعض الرقبة ولم يقدر على الصيام ولا الإطعام بكمالها خرج ابن القطان (3) فيه أوجهًا:
أحدهما: الاكتفاء به. ثانيها: يخرجه، والباقي في ذمته.
ثالثها: لا يخرجه وعزي إلى الجمهور، والأولان مفرعان على القولين فيما إذا لما يقدر على الكفارة كلها هل تسقط أو تبقى في ذمته؟ فعلى الوجهين يؤمر بإخراج ما استطاع، وفي سقوط الباقي في ذمته القولان.
وأما الثالث: فيجعل فقدان البعض كفقدان الكل، ثم يجري القولان في سقوطها، واستقرارها في الذمة.
الرابعة عشرة: إذا انتهى إلى المرتبة الأخيرة فلم يجد إلا إطعام (4) ثلاثين مسكينًا، قال الإمام:[23 ن/ أ]: يتعين عندي إطعامهم قطعًا، وحكى غيره فيه وجهًا بناء على ما تقدم في نصف الرقبة، والفرق ظاهر، ثم إذا أطعم (5) البعض هل يسقط
(1) في (ن): "بعد".
(2)
من (ق).
(3)
هو أحمد بن محمد بن أحمد، أبو الحسن، ابن القطان البغدادي آخر أصحاب ابن سريج وفاة، له مصنفات في أصول الفقه وفروعه، قال الذهبي: عمَّرَ وشاخ وكان ممن أخذ عن ابن سريج ثم عن أبي إسحاق، ثم عن ابن أبي هريرة، توفي سنة تسع وخمسين وثلاثمائة (359 هـ)، راجع ترجمته في "طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (1/ 97 - رقم 74).
(4)
في (ن): "طعام".
(5)
في (ق): "سقط".
الباقي عن ذمته أو يستقر؟ فيه الخلاف المعروف، فيما إذا عجز عن الجميع.
الخامسة عشرة: أعتق بعض عبد وهو موسر ببعض قيمة الباقي، فالأصح أنه لا يسري إلى القدر الذي هو موسر به؛ لأنه لا يفيد الاستقلال.
السادسة عشرة: الشفيع إذا وجد ثمن الشقص لا يأخذ قسطه من الشقص، وهذا من (1) أمثلة القدرة على بعض الواجب فقط.
السابعة عشرة: إذا قال الموصي: اشتروا ثلثي رقبة وأعتقوها، فلم يجد به رقبة لا يشتري البعض، وهذا من الأجزاء أيضًا، وهو مستثنى من القاعدة مع ما سلف.
الثامنة عشرة: أوصى بإعتاق عبد ولم يخرج كله من الثلث عتق ما يخرج منه قطعًا.
التاسعة عشرة: أوصى بشراء كبد بألف وعتقه، ولم يخرج إلا الألف (2) من الثلث، وأمكن شرائه بما يخرج منها وجب.
العشرون: أوصى بشراء رقاب وعتقهم فلم يتيسر إلا اثنان وشقص، لا يشتري الشقص على الأصح عند الجمهور؛ خلافًا لابن الرفعة.
الحادية بعد العشرين (3): لو كان عليه نجاسات ووجد ما يغسل بعضها غسله قطعًا، وقيل: على القولين.
الثانية بعد [20 ق/ ب] العشرين: [أوصى](4) بأن يكاتب عبده بعد موته، فلم يخرج من الثلث إلا بعضه فطريقان، أحدهما: أنه على القولين فيما إذا كاتب بعض عبده، وأصحهما: القطع بالصحة.
(1) في (ق): "في".
(2)
في (ن). "ألف".
(3)
في (ن): "الحادية بعد العشرون".
(4)
سقطت من (ق).
الثالثة بعد العشرين: لو ملك مائتين من الإبل وكان واجدًا لحقتين وثلاث بنات لبون [له](1) أن يخرج حقة مع ثلاث [بنات](2) لبون، وثلاث جبرانات (3) على الأصح.
الرابعة بعد العشرين: لو مات رجل ومعه ماء لنفسه لا يكفيه (4) لغسل جميعه، هو على القولين، إن قلنا بالوجوب فظاهر، وإن قلنا بعدمه اقتصر على التيمم، فلو غسله ضمن قيمته لورثته؛ لأنه أتلفه من غير حاجة، قال النووي: وفيه نظر؛ لأنهم اتفقوا على استحباب استعمال الناقص [فينبغي](5) إذا قلنا: لا يجب، فينبغي أن لا يضمن، ثم قال: ويمكن أن يقال: استحبابه (6) يتوقف على رضى المالك به ولم يوجد، هو ظاهر [23 ن/ ب].
الخامسة بعد العشرين: إذا كان محدثًا أكبر أو أصغر وعلى يده نجاسة ولم يجد من الماء إلا ما يكفي أحدهما، فيتعين عليه غسل النجاسة بالاتفاق؛ لأنه لا بدل لها، واستثنى القاضي أبو الطيب المسافر، أي: فإنه لا يتعين، لأنه لا بد من القضاء في حقه، لكن يرد عليه أن الصلاة مع النجاسة أشد منافاة فيها من التيمم.
السادسة بعد العشرين: المحرم إذا كان عليه طيب وهو محدث ومعه [من](7) الماء ما يكفي أحدهما فقط، فإن أمكنه أن يتوضأ ثم يجمعه (8)، ويغسل
(1) من (ق).
(2)
من (ن).
(3)
في (ن) و (ق): "حيوانات".
(4)
في (ن): "يمكنه".
(5)
من (ن).
(6)
في (ن): "باستحبابه".
(7)
سقطت من (ن).
(8)
في (ن): "ويجمعه".
[من](1) الطيب لزمه غسل الطيب به؛ لأن الطهارة لها بدل بخلافه، ولم يتعرضوا لهذا التفصيل فيما إذا كان محدثًا، وعليه نجاسة، ومعه (2) من الماء ما يكفي أحدهما، وكأنه مفرع على [قول] (3) الجمهور: إن المستعمل في الحدث لا يستعمل في الخبث، فإذا قلنا بمقابله فيأتي ذلك فيه أيضًا.
السابعة بعد العشرين: إذا كان [عليه](4) نجاسة وطيب وهو محرم ولم يجد إلا ما يغسل به أحدهما فيغسل النجاسة؛ لأنها أغلظ من الطيب؛ فإن الصلاة تبطل بها بخلاف الطيب.
الثامنة بعد العشرين: لو اطلع على عيب المبيع ولم يتيسر له المبادرة بالرد ولا الإشهاد، ففي وجوب التلفظ بالفسخ وجهان جاريان فيه وفي الإشهاد، والأصح: المنع.
التاسعة بعد العشرين: إذا اشترى الشقص بثمن مؤجل، فالشفيع مخير بين أن يعجل ويأخذ الشقص في الحال، وأن يصير إلى حيلولة الأجل (5) على الأصح، لأنه تجب الزكاة في المؤجل، ولا يجب الإخراج في الحال، ولكن يجب الاستيفاء.
الثلاثون (6): [21 ق / أ] ذكر العراقيون عن نص [الإمام](7) الشافعي أن الأخرس يلزمه أن يحرك لسانه بدلًا عن تحريكه إياه في قراءة الفاتحة، قالوا: والتحريك من
(1) سقطت من (ن).
(2)
في (ق): "وعليه".
(3)
سقطت من (ن).
(4)
سقطت من (ن).
(5)
كذا فى (س) وفي (ن) و (ق): "وأن يصيِّر الحلول" ..
(6)
وفي (ن) و (ق): "الحادية بعد الثلاثين".
(7)
من (ن).
غير قراءة كالإيماء بالركوع والسجود واستشكله الإمام، فإن التحريك بمجرده لا يناسب القراءة، ولا يدانيها (1)، فإقامته بدلًا بعيد، قال:[ثم](2) يلزم على قياس ما ذ كَروه أن يلزم التصويت من غير حروف مع تحريك [اللسان، وهو الأقرب من التحريك المجرد](3)، قال: ثم على الجملة فلستُ أراه بدلًا عن القراءة، وإذا لم يكن بدلًا فالتحريك الكثير يلتحق بالفعل [الكثير.
الحادية بعد الثلاثين: لو خاف الجنب] (4) من الخروج من المسجد على نفس أو مال مكث ووجب عليه التيمم إن وجد غير تراب المسجد [24 ن/ أ] صرح به الإمام، والقفال، والأستاذ أبو منصور (5) في "شرح المفتاح"، والمتولي، وأفهمه كلام الرافعي بقوله: ويتيمم، وصرح به (6) وفي أصل "الروضة"، لكنه عبر (7) في "الشرح الصغير" بقوله، ويحسن أن يتيمم، ووجه الوجوب أن أحد الطهورين وهو التراب ميسور فلا يسقط بالمعسور، لكن يرد عليه ما لو أحدث [ومعه مصحف ولم
(1) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق):"ولا بد منها".
(2)
من (ن).
(3)
ما بين المعقوفتين ساقط من (ن).
(4)
ما بين المعقوفتين من (ق)، ولكن وقع فيها:(الثانية بعد الثلاثين).
(5)
هو عبد القاهر بن طاهر بن محمد، أبو منصور التميمي البغدادي، اشتغل بنيسابور على الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني وغيره إلى أن برع في سبعة عشر علمًا، وكان من أئمة الأصول، وصدور الإسلام بإجماع أهل الفضل والتحصيل، تراه الجلّة صدرًا مقدمًا، من تصانيفه:"الفرق بين الفرق"، "الملل والنحل"، "التحصيل في أصول الفقه"، "شرح المفتاح"، وقف عليه الشافعي ونقل عنه في الدوريات والوصايا، توفي سنة تسع وعشرين وأربعمائة (429 هـ)، راجع ترجمته في "طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (1/ 187 - رقم 172).
(6)
يعني: الشيخ محيي الدين النووي.
(7)
يعني: الشيخ أبا القاسم الرافعي.