المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌قاعدة"الميسور لا يسقط بالمعسور - الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري - جـ ١

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌ترجمةُ ابْنِ المُلَقِّنِ

- ‌ اسمه ونسبه:

- ‌ لقبه:

- ‌ ولادته ونشأته:

- ‌ حياته العلمية:

- ‌ شيوخه:

- ‌ طلبته:

- ‌ كلام العلماء فيه ثناءً وغمزًا:

- ‌ مكانته العلمية:

- ‌ تصانيفه

- ‌ وفاته:

- ‌تعريفٌ بأهم المصطلحات الجارية في علم القواعد الفقهية

- ‌القاعدة الفقهية

- ‌أولًا: تعريفها:

- ‌ثانيًا: أهمية القواعد الفقهية:

- ‌ثالثًا: الاستدلال بالقواعد الفقهية:

- ‌رابعًا: علاقة القواعد الفقهية بالفقه وأصوله:

- ‌خامسًا: حكم تعلم القواعد الفقهية:

- ‌سادسًا: أقسام القواعد الفقهية:

- ‌الفرق بين القاعدة الفقهية وبعض المصطلحات الجارية في هذا العلم

- ‌أولًا: الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي:

- ‌ثانيًا: الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية:

- ‌ثالثًا: الفرق بين القاعدة الفقهية والأصل الفقهي:

- ‌ نظرة تاريخية في نشأة القواعد الفقهية

- ‌ابن المُلَقِّن وكتابه "القواعد" أو "الأشباه والنطائر" منهجه وكلام العلماء فيه

- ‌ منهج ابن الملقن في كتابه:

- ‌وصف النسخ الخطية وعمل التحقيق

- ‌1 - النسخة الأولى:

- ‌2 - النسخة الثانية:

- ‌3 - النسخة الثالثة:

- ‌4 - النسخة الرابعة:

- ‌كتاب الطهارة

- ‌قاعدة" منْشَأُ الخلاف في فروع بعد الاتفاق على أصلها

- ‌قاعدة" الصحيح عند الإمام الشافعي: أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة

- ‌قاعدة" الحكم إذا تعلق باسم مشتق فإنه يكون معللًا بما منه ذلك الاشتقاق

- ‌قاعدة" ما يفعل من العبادات في حال الشك لا على وجه الاحتياط

- ‌قاعدة" إذا تعارض أصل وظاهر

- ‌باب الأواني

- ‌قاعدة" فيمن أخطأ الطريق وأصاب المطروق

- ‌قاعدة" قال الإمام الشافعي:

- ‌قاعدة" لا يعرف ماء طاهر في إناء نجس

- ‌باب أسباب الحدث

- ‌فائدة: الخلاف الأصولي أن في النسخ رفعًا أو بيانًا

- ‌قاعدة" ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أصغرهما بعمومه

- ‌قاعدة" المراد بالشك التردد في طرفي الوجود والعدم

- ‌قاعدة" لا يُزال اليقين بالشك

- ‌قاعدة" يجوز أن يستنبط من النص معنى يزيد على ما دل عليه

- ‌تنبيهات

- ‌باب الوضوء

- ‌قاعدةقال ابن القاص في "تلخيصه": "لا يجوز تنكيس الوضوء عمدًا

- ‌قاعدةقال ابن القاص أيضًا في "تلخيصه" قبل الحيض: "لا تنقضُ الطهارةُ طهرًا

- ‌فائدة: "لا وضوء يبيح نفلًا دون فرض

- ‌فائدة: "الواجب ما يذم شرعًا تاركه

- ‌قاعدة" اشتهر في المذهب وجوب الترتيب في الوضوء

- ‌فائدة: إبطال الأعمال في ثواب ما فعل هل يحصل أو يتوقف على إتمامها

- ‌فائدة: إعطاء كل العبادة حكم بعضها

- ‌قاعدة" الواجب الذي لا يتقدر بقدر كمسح الرأس هل توصف الزيادة بالوجوب

- ‌قاعدة" الفرض لا يتأدى بنية النفل

- ‌فائدة: "والفرض والواجب عندنا مترادفان

- ‌باب مسح الخف

- ‌فائدة: "لا يجب المسح على الخف إلا في صورة واحدة

- ‌فائدة: "ما شذ عن الحكم بحيث بقي الوصف فيه كضرب من التعبد

- ‌قاعدة" المقدرات الشرعية على أربعة أقسام

- ‌فائدة: اعتبار مسافة القصر في غير الصلاة في مسائل

- ‌قاعدة" رُخص السفر أقسام

- ‌قاعدة" الرخص على ثلاثة أقسام

- ‌باب النجاسة

- ‌قاعدة" الأصل في الحيوانات الطهارة

- ‌قاعدة" الميتات أصلها على النجاسة

- ‌قاعدة" المتولد بين أصلين أحدهما له حكم دون الآخر

- ‌باب الغسل

- ‌قاعدة" جماعُ الميتة يوجب عليه الغسل ولا يعاد غُسلها

- ‌فائدة: نظير الخلاف في قصر من سلك الطريق الأبعد لغير غرض

- ‌فائدة: يستحب للجنب أن لا يجامع ولا يأكل ولا يشرب ولا ينام حتى يتوضأ

- ‌فائدة: إذا اغتسل ونوى به الجنابة والجمعة

- ‌باب التيمم

- ‌قاعدة"الميسور لا يسقط بالمعسور

- ‌فائدة: في أداء الفريضة بتيمم النافلة

- ‌فائدة: لا عبرة برؤية المتيمم المسافر الماء بعد الفراغ من الصلاة

- ‌قاعدة" فاقد الطهورين يعيد الصلاة على أصح القولين

- ‌قاعدة" كل جنب يمنع من القرآن ولبث المسجد

- ‌قاعدة" فرض الكفاية لا يباين فرض العين بالجنس

- ‌فائدة: والخلاف الأصولي في الواجب المخَيَّرُ

- ‌قاعدة" البدل مع مبدله أقسام

- ‌باب الحيض

- ‌فائدة: أدلُّ شيء على اعتبار العادة في الأحكام الشرعية

- ‌قاعدة" إذا انقطع دم الحائض ارتفع تحريم الصوم والطلاق

- ‌قاعدة" لا تؤخر المستحاضة الاشتغال بأسباب الصلاة بعد الطُّهر

- ‌قاعدة" كل صلاة تفوت في زمن الحيض لا تقضى

- ‌كتاب الصلاة

- ‌قاعدة" إذا تضمن الخروج من أمر فلا يتضمن الدخول في مثله

- ‌قاعدة" الفرض أفضل من النفل

- ‌تنبيهات

- ‌فائدة: في مسائل أمهات يشكل تصويرها

- ‌قاعدة" تكره الصلاة في قارعة الطريق

- ‌قاعدة" صلاة الرجل في الحرير حرام

- ‌قاعدة" استقبال القبلة شرط في صحة [الصلاة]

- ‌قاعدة" لا تجوز الصلاة بالنجاسة إلا في صور

- ‌فرع

- ‌قاعدة" النفل لا يقتضي واجبًا

- ‌قاعدةقال صاحب "التلخيص": "كل عبادة واجبة إذا تركها الإنسان لزمه القضاء والكفارة

- ‌قاعدة" القياس الجزئي إذا لم يرد من النبي صلى الله عليه وسلم بيان على وفقه

- ‌قاعدة" ما لا يتم الواجب المطلق إلا به وكان مقدوراً فهو واجب

- ‌قاعدة" إذا نوى إبطال العبادة أو الخروج منها بطلت

- ‌فائدة: تقليد الغير في مسألتين

- ‌فائدة: ذكر البندنيجي والماوردي أن العبادات ثلاث أقسام

- ‌قاعدة" ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة

- ‌باب الأذان

- ‌فائدة: فيما يقال: إنه سنة على الكفاية

- ‌فائدة: البناء على فعل الغير في العبادات

- ‌فائدة: المتخللات بين ما يشترط فيه الموالاة

- ‌باب سجود التلاوة

- ‌باب سجود السهو

- ‌قاعدة" حقيقة سجود السهو لا يتكرر سواء كان الموجب له من نوع أو أنواع

- ‌فائدة: ما ثبت على خلاف الدليل في الواجب هل تلحق به النوافل

- ‌فائدة: وتحملات الغير عن الغير في صور

- ‌قاعدة" كل مأموم يسجد لسهو إمامه

- ‌قاعدة" ما اقتضى عمده البطلان اقتضى سهوه السجود

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌قاعدة" إذا قوبل مجموع أمرين فصاعدًا بشيء

- ‌تنبيهات

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌قاعدة" الرخص لا تناط بالمعاصي

- ‌كتاب صلاة الجمعة

- ‌قاعدة" الجمعة هل هي صلاة على حيالها أو ظهر مقصورة

- ‌قاعدة" الناس في الجمعة ستة أقسام

- ‌كتاب الزكاة

- ‌قاعدة" الزكاة إما أن تتعلق بالبدن أو بالمال

- ‌فائدة: "تكون الأرض خراجية في صورتين

- ‌قاعدة" ما علق بعدم مبدل ووجدان بدله

- ‌قاعدة" الحقوق المالية الواجبة لله تعالى على ثلاثة أقسام

- ‌قاعدة" الأصلان إذا تعارضا في لوازمهما

- ‌قاعدة" كل حق مالي وجب بسببين يختصان به، فإنه جائز تعجيله بعد وجود أحدهما

- ‌قاعدة" ما وجب بثلاثة أسباب لا يجوز تقديمه على اثنين منها

- ‌قاعدة" ما وجب بسبب واحد لا يجوز تقديمه عليه

- ‌قاعدةقال الشيخ أبو حامد: "لا تؤخذ القيمة في الزكاة

- ‌قاعدة" كل من وجب عليه فطرته وجب عليه فطرة من تلزمه نفقته إذا كانوا مسلمين ووجد ما يؤدي عنهم

- ‌كتاب الصيام

- ‌قاعدة" الزيادة على المعتبر وليست واجبة فقد يبطل بها المعتبر

- ‌قاعدة" ما لا يثبت ابتداء ويثبت تبعًا

- ‌كتاب الحج

- ‌قاعدة" الأحكام التي اختص بها حرم مكة عن سائر البلاد عدة

- ‌قاعدة" كل ما حرمه الإمام ففيه الكفارة إلا في النكاح

- ‌قاعدة" من أتى بأفعال العمرة سقطت عنه عمرة الإسلام

- ‌[قاعدة]" كل دم تعلق بالإحرام تجب إراقته في الحرم

- ‌كتاب البيع

- ‌قاعدة" لا أثر لقول المكره إلا في الصلاة

- ‌فائدة: "ما يسقط بالتوبة يسقط حكمه بالإكراه، وما لا فلا

- ‌قاعدة" الظن غير المطابق هل يؤثر

- ‌قاعدة" المالك الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، والملك المقتضي لجواز التصرف أمر معنوي

- ‌تنبيه: في ألفاظ يكثر استعمالها

- ‌فائدة: الإيجاب والقبول هل هما أصلان في العقد

- ‌قاعدة" كل قبول جائز أن يكون بلفظ: قبلت

- ‌[باب شروط البيع]

- ‌فائدة: شروط البيع خمسة

- ‌فائدة: لا يلزم من حصول الشرط حصول المشروط

- ‌فائدة: قد يجوز البيع من شخص دون شخص في صور

- ‌فائدة: إذا باع مال أبيه على ظن حياته، فإذا هو ميت

- ‌فروع

- ‌قاعدة" كل دين ثابت في الذمة ليس بثمن يجوز الاعتياض عنه قطعاً

- ‌تنبيهات

- ‌قاعدة" الفعل والفاعل والمفعول أشياء متباينة لا يمكن اتحادها

- ‌ فروع الساتر والمستور

- ‌قاعدة" الأجل لا يلحق، وإن شئت قلت: الحالُّ لا يتأجل

- ‌قاعدة" الأجل لا يسقط أيضاً، وإن شئت قلت: المؤجل لا يصير حالًّا

- ‌قاعدة" الشرط الذي يقتضيه العقد لا يضر

- ‌قاعدة" الاعتبار في تصرفات الكفار باعتقادنا لا باعتقادهم

- ‌قاعدة" لا يثبت حكم الشيء قبل وجوده

- ‌قاعدة" الزائل العائد كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد

- ‌قاعدة" كل ما نقص العين أو القيمة نقصانًا يفوت به غرض صحيح

- ‌قاعدة" كل عيب يوجب الرد على البائع يمنع الرد إذا حدث عند المشتري

- ‌قاعدة" ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح

- ‌قاعدة" كل خيار يثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال، فهو على الفور

- ‌قاعدة" من كان القول قوله في شيء كان القول قوله في صفته

- ‌قاعدة" لا يدخل عبد مسلم في ملك كافر ابتداءً

- ‌قاعدة" من لم يجْنِ لا يُطالب بجناية من جنى

- ‌قاعدة" كل تصرف يقع من المشتري شراء فاسدًا فهو كتصرف الغاصب

- ‌قاعدة" لا يتوالى ضمان عقدين في شيء واحد

- ‌قاعدة" المثلى مضمون بمثله، والمتقوم بالقيمة

- ‌[فصل]

- ‌فصل

- ‌قاعدة" الرهن أمانة في يد المرتهن غير مضمون

- ‌قاعدة" كل موهون لا يسقط الدين بتلفه

- ‌قاعدة" فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه

- ‌قاعدة" المفلس لا يلزمه تحصيل ما ليس بحاصل ولا يمكن من تفويت ما هو حاصل

- ‌قاعدة" أصح القولين أن حجر الفلس حجر مرض لا سفه ولا رهن

- ‌قاعدة" كل ما لو صرح به أبطل فإذا أضمره كره

- ‌قاعدة" كل خيار يرجع إلى الحظ والمصلحة يجوز التوكيل فيه

- ‌قاعدة" ما لا يستحق بالشيء لا يستحق به ذلك الشيء

- ‌قاعدة" تسمية الكلام في الأزل خطابًا

- ‌فائدة: الأمور الخفية المتعلقة بالباطن دَأَبَ الشارع أن يضبطها بوصف ظاهر

- ‌قاعدة" الإقالة فسخ أو بيع

- ‌قاعدة" كل عقد فيه عوض علق بصفة لا يقتضي إطلاق العقد تلك الصفة فسد بالتعليق

- ‌قاعدة" الفعل الواقع غالبًا من شخصين قد يكون من شخص واحد

- ‌قاعدة" البيع إذا انعقد لم يتطرق إليه الفسخ إلا بأحد أسباب سبعة

- ‌قاعدة" إشارة الناطق كعبارته

- ‌فائدة: تصرفات الهازل

- ‌قاعدة" النادر هل يلحق بجنسه أو بنفسه

- ‌فائدة: "إذا ارتفع العقد فهل يرتفع من أصله، وقد يرتفع من حينه

- ‌تنبيه:

- ‌قاعدة" مجلس العقد هل يجعل له حكم ابتداء العقد

- ‌قاعدة" ما عجز عن تسليمه شرعًا لا لحق الغير، فهل يبطل لتعذر التسليم

- ‌فائدة: ما يجوز بيعه قبل القبض:

- ‌كتاب السلم

- ‌فائدة: ما اعتبر معرفته في السلم هل يكتفي فيه بمعرفة المتعاقدين

- ‌قاعدة" كل ما لو قارن لمنع فإذا طرأ فعلى قولين

- ‌فائدة: قاعدة السلم تسليم رأس المال في المجلس لا تُعينه في العقد

- ‌قاعدة" القبض المعتبر في السلم القبض الحقيقي

- ‌كتاب الرهن

- ‌قاعدة" فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه

الفصل: ‌قاعدة"الميسور لا يسقط بالمعسور

‌باب التيمم

‌قاعدة

"الميسور لا يسقط بالمعسور

" (1).

وأصلها: قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" أخرجه الشيخان (2) في صحيحهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وردَّ بها أصحابنا قول الإمام أبي حنيفة: إن العريان يصلي قاعدًا، فقالوا: إذا لم يتيسر ستر العورة فلم يسقط القيام المفروض، قال الإمام (3) في آخر "الغياثي" (4): وهذه القاعدة من

(1) راجع هذه القاعدة ونظائرها في:

"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 155)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (1/ 346)، "قواعد الزركشي"(3/ 198)، "القواعد الفقهية" للندوي (ص: 320)، "القواعد الفقهية" عند ابن القيم (ص: 486).

(2)

البخاري في "صحيحه"[كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة -باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث رقم (7288)].

ومسلم في "صحيحه"[كتاب الحج -باب فرض الحج مرة في العمر- حديث رقم (1337)].

(3)

يقصد: إمام الحرمين أبا المعالي الجويني.

(4)

كتاب الغياثي: هو اختصار لاسم: "غياث الأمم في التياث الظُّلم" لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني ت (478 هـ) وقد طبع بتحقيق ودراسة الشيخ الدكتور عبد العظيم الديب - 1401 هـ، وهو كتاب يعني بسياسة الحكم ونظام الملك وأحكام السلطنة في ظل خلافة الإسلام، وهو من أعظم ما صُنف في هذا الفن.

ص: 174

الأصول الشائعة التي [لا تكاد](1) تنسى ما أقيمت أصول الشريعة، ويحضرنا (2) من هذه القاعدة خمس (3) وثلاثون مسألة، [وإن شئت عبرت بالقدرة على بعض الواجب] (4) (5):

الأولى: إذا قطع من دون المرفق وجب غسل الباقي على المعروف (6)، وفيه [وجه](7) حكاه الإمام في "نهايته" في باب زكاة الفطر، وحكاه ابن يونس في "شرح التعجيز"(8)، ومقتضى عبارته في نقل هذا الوجه، أنه لا يجب أيضًا غسل باقي الأعضاء بل ينتقل إلى التيمم، وهو بعيد.

الثانية: القدرة على بعض الماء للغسل الصالح أو ثمنه، الأظهر من القولين: وجوبه وتيمم للباقي.

الثالثة: القدرة على بعضه ولا تراب عنده، والأظهر: وجوب [استعماله](9) وقيل بطرد القولين.

(1) سقطت من (ق).

(2)

في (ن): "وحصرنا".

(3)

في (ن) و (ق)"خمسة".

(4)

ما بين المعقوفتين من (ن).

(5)

"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 158).

(6)

في (ق): "المفقود".

(7)

سقطت من (ق).

(8)

و"التعجيز في مختصر الوجيز" في الفروع الشافعية للشيخ الإمام تاج الدين أبي القاسم عبد الرحيم بن محمد المعروف بابن يونس الموصلي الشافعي ت (691 هـ) وهو مختصر عجيب مشهور بين الشافعية ثم شرحه ولم يكمله، ولكتاب "التعجيز" شروح كثيرة انظرها في "كشف الظنون"(1/ 347).

(9)

سقطت من (ق).

ص: 175

الرابعة: القدرة على بعض التراب، الأصح: القطع بالوجوب [22 ن/ ب]، وقيل: على القولين.

الخامسة: القدرة على ما يمسح به كثلج أو برد، وهو محدث فالأصح التيمم، وقيل:[على](1) القولين.

السادسة: إذا كان في بعض بدنه ما يمنع استعمال الماء غسل الصحيح وتيمم عن الجريح، وقيل: على القولين، والفرف أن العجز هناك ينقص الأصل، وهنا ينقص البدل، وحكم الأمرين مختلف.

السابعة: القدرة على بعض السترة، كستر القدر الممكن قطعًا، ويتعين ستر القبل والدبر لقبحهما، فإن وجد ما يستر واحدًا تعين القبل، ولو امرأة على الأصح.

الثامنة: القدرة على بعض الفاتحة يأتي به (2) قطعًا، وهل يجب عليه تكرار ما يحسنه منها حتى يتم قدرها؟ [فيه] (3) خلاف والأصح: لا.

التاسعة: لو لم يمكن المصلي رفع اليدين إلا بزيادة على المشروع أو نقص أتى بالممكن.

العاشرة: القدرة على بعض الركوع وغيره من الأركان الفعلية، يأتي به، ولو عجز وصار كراكع، فالصحيح أنه لا يسقط [20 ق/ أ] القيام في هذه الحالة؛ خلافًا للغزالي.

الحادية عشرة: القدرة على بعض الصاع في الفطرة (4)، يلزمه إخراجه على الأصح.

(1) من (ن).

(2)

كذا في (ق)، وفي (ن):"فيه".

(3)

سقطت من (ن).

(4)

في (ن): "القدرة".

ص: 176

الثانية عشرة: إذا لم يجد المظاهر إلا بعض (1) رقبة عدل إلى البدل قطعًا، وهو مستثنى من [هذه](2) القاعدة، وقياس ما قالوه فيما إذا وجد نصفي عبدين باقيهما حر الأجزاء: أنه يجزئ فيما إذا وجد نصف رقبة باقيها حر أن يعتقه، ويكمل بنصف الصيام.

الثالثة عشرة: إذا قدر على بعض الرقبة ولم يقدر على الصيام ولا الإطعام بكمالها خرج ابن القطان (3) فيه أوجهًا:

أحدهما: الاكتفاء به. ثانيها: يخرجه، والباقي في ذمته.

ثالثها: لا يخرجه وعزي إلى الجمهور، والأولان مفرعان على القولين فيما إذا لما يقدر على الكفارة كلها هل تسقط أو تبقى في ذمته؟ فعلى الوجهين يؤمر بإخراج ما استطاع، وفي سقوط الباقي في ذمته القولان.

وأما الثالث: فيجعل فقدان البعض كفقدان الكل، ثم يجري القولان في سقوطها، واستقرارها في الذمة.

الرابعة عشرة: إذا انتهى إلى المرتبة الأخيرة فلم يجد إلا إطعام (4) ثلاثين مسكينًا، قال الإمام:[23 ن/ أ]: يتعين عندي إطعامهم قطعًا، وحكى غيره فيه وجهًا بناء على ما تقدم في نصف الرقبة، والفرق ظاهر، ثم إذا أطعم (5) البعض هل يسقط

(1) في (ن): "بعد".

(2)

من (ق).

(3)

هو أحمد بن محمد بن أحمد، أبو الحسن، ابن القطان البغدادي آخر أصحاب ابن سريج وفاة، له مصنفات في أصول الفقه وفروعه، قال الذهبي: عمَّرَ وشاخ وكان ممن أخذ عن ابن سريج ثم عن أبي إسحاق، ثم عن ابن أبي هريرة، توفي سنة تسع وخمسين وثلاثمائة (359 هـ)، راجع ترجمته في "طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (1/ 97 - رقم 74).

(4)

في (ن): "طعام".

(5)

في (ق): "سقط".

ص: 177

الباقي عن ذمته أو يستقر؟ فيه الخلاف المعروف، فيما إذا عجز عن الجميع.

الخامسة عشرة: أعتق بعض عبد وهو موسر ببعض قيمة الباقي، فالأصح أنه لا يسري إلى القدر الذي هو موسر به؛ لأنه لا يفيد الاستقلال.

السادسة عشرة: الشفيع إذا وجد ثمن الشقص لا يأخذ قسطه من الشقص، وهذا من (1) أمثلة القدرة على بعض الواجب فقط.

السابعة عشرة: إذا قال الموصي: اشتروا ثلثي رقبة وأعتقوها، فلم يجد به رقبة لا يشتري البعض، وهذا من الأجزاء أيضًا، وهو مستثنى من القاعدة مع ما سلف.

الثامنة عشرة: أوصى بإعتاق عبد ولم يخرج كله من الثلث عتق ما يخرج منه قطعًا.

التاسعة عشرة: أوصى بشراء كبد بألف وعتقه، ولم يخرج إلا الألف (2) من الثلث، وأمكن شرائه بما يخرج منها وجب.

العشرون: أوصى بشراء رقاب وعتقهم فلم يتيسر إلا اثنان وشقص، لا يشتري الشقص على الأصح عند الجمهور؛ خلافًا لابن الرفعة.

الحادية بعد العشرين (3): لو كان عليه نجاسات ووجد ما يغسل بعضها غسله قطعًا، وقيل: على القولين.

الثانية بعد [20 ق/ ب] العشرين: [أوصى](4) بأن يكاتب عبده بعد موته، فلم يخرج من الثلث إلا بعضه فطريقان، أحدهما: أنه على القولين فيما إذا كاتب بعض عبده، وأصحهما: القطع بالصحة.

(1) في (ق): "في".

(2)

في (ن). "ألف".

(3)

في (ن): "الحادية بعد العشرون".

(4)

سقطت من (ق).

ص: 178

الثالثة بعد العشرين: لو ملك مائتين من الإبل وكان واجدًا لحقتين وثلاث بنات لبون [له](1) أن يخرج حقة مع ثلاث [بنات](2) لبون، وثلاث جبرانات (3) على الأصح.

الرابعة بعد العشرين: لو مات رجل ومعه ماء لنفسه لا يكفيه (4) لغسل جميعه، هو على القولين، إن قلنا بالوجوب فظاهر، وإن قلنا بعدمه اقتصر على التيمم، فلو غسله ضمن قيمته لورثته؛ لأنه أتلفه من غير حاجة، قال النووي: وفيه نظر؛ لأنهم اتفقوا على استحباب استعمال الناقص [فينبغي](5) إذا قلنا: لا يجب، فينبغي أن لا يضمن، ثم قال: ويمكن أن يقال: استحبابه (6) يتوقف على رضى المالك به ولم يوجد، هو ظاهر [23 ن/ ب].

الخامسة بعد العشرين: إذا كان محدثًا أكبر أو أصغر وعلى يده نجاسة ولم يجد من الماء إلا ما يكفي أحدهما، فيتعين عليه غسل النجاسة بالاتفاق؛ لأنه لا بدل لها، واستثنى القاضي أبو الطيب المسافر، أي: فإنه لا يتعين، لأنه لا بد من القضاء في حقه، لكن يرد عليه أن الصلاة مع النجاسة أشد منافاة فيها من التيمم.

السادسة بعد العشرين: المحرم إذا كان عليه طيب وهو محدث ومعه [من](7) الماء ما يكفي أحدهما فقط، فإن أمكنه أن يتوضأ ثم يجمعه (8)، ويغسل

(1) من (ق).

(2)

من (ن).

(3)

في (ن) و (ق): "حيوانات".

(4)

في (ن): "يمكنه".

(5)

من (ن).

(6)

في (ن): "باستحبابه".

(7)

سقطت من (ن).

(8)

في (ن): "ويجمعه".

ص: 179

[من](1) الطيب لزمه غسل الطيب به؛ لأن الطهارة لها بدل بخلافه، ولم يتعرضوا لهذا التفصيل فيما إذا كان محدثًا، وعليه نجاسة، ومعه (2) من الماء ما يكفي أحدهما، وكأنه مفرع على [قول] (3) الجمهور: إن المستعمل في الحدث لا يستعمل في الخبث، فإذا قلنا بمقابله فيأتي ذلك فيه أيضًا.

السابعة بعد العشرين: إذا كان [عليه](4) نجاسة وطيب وهو محرم ولم يجد إلا ما يغسل به أحدهما فيغسل النجاسة؛ لأنها أغلظ من الطيب؛ فإن الصلاة تبطل بها بخلاف الطيب.

الثامنة بعد العشرين: لو اطلع على عيب المبيع ولم يتيسر له المبادرة بالرد ولا الإشهاد، ففي وجوب التلفظ بالفسخ وجهان جاريان فيه وفي الإشهاد، والأصح: المنع.

التاسعة بعد العشرين: إذا اشترى الشقص بثمن مؤجل، فالشفيع مخير بين أن يعجل ويأخذ الشقص في الحال، وأن يصير إلى حيلولة الأجل (5) على الأصح، لأنه تجب الزكاة في المؤجل، ولا يجب الإخراج في الحال، ولكن يجب الاستيفاء.

الثلاثون (6): [21 ق / أ] ذكر العراقيون عن نص [الإمام](7) الشافعي أن الأخرس يلزمه أن يحرك لسانه بدلًا عن تحريكه إياه في قراءة الفاتحة، قالوا: والتحريك من

(1) سقطت من (ن).

(2)

في (ق): "وعليه".

(3)

سقطت من (ن).

(4)

سقطت من (ن).

(5)

كذا فى (س) وفي (ن) و (ق): "وأن يصيِّر الحلول" ..

(6)

وفي (ن) و (ق): "الحادية بعد الثلاثين".

(7)

من (ن).

ص: 180

غير قراءة كالإيماء بالركوع والسجود واستشكله الإمام، فإن التحريك بمجرده لا يناسب القراءة، ولا يدانيها (1)، فإقامته بدلًا بعيد، قال:[ثم](2) يلزم على قياس ما ذ كَروه أن يلزم التصويت من غير حروف مع تحريك [اللسان، وهو الأقرب من التحريك المجرد](3)، قال: ثم على الجملة فلستُ أراه بدلًا عن القراءة، وإذا لم يكن بدلًا فالتحريك الكثير يلتحق بالفعل [الكثير.

الحادية بعد الثلاثين: لو خاف الجنب] (4) من الخروج من المسجد على نفس أو مال مكث ووجب عليه التيمم إن وجد غير تراب المسجد [24 ن/ أ] صرح به الإمام، والقفال، والأستاذ أبو منصور (5) في "شرح المفتاح"، والمتولي، وأفهمه كلام الرافعي بقوله: ويتيمم، وصرح به (6) وفي أصل "الروضة"، لكنه عبر (7) في "الشرح الصغير" بقوله، ويحسن أن يتيمم، ووجه الوجوب أن أحد الطهورين وهو التراب ميسور فلا يسقط بالمعسور، لكن يرد عليه ما لو أحدث [ومعه مصحف ولم

(1) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق):"ولا بد منها".

(2)

من (ن).

(3)

ما بين المعقوفتين ساقط من (ن).

(4)

ما بين المعقوفتين من (ق)، ولكن وقع فيها:(الثانية بعد الثلاثين).

(5)

هو عبد القاهر بن طاهر بن محمد، أبو منصور التميمي البغدادي، اشتغل بنيسابور على الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني وغيره إلى أن برع في سبعة عشر علمًا، وكان من أئمة الأصول، وصدور الإسلام بإجماع أهل الفضل والتحصيل، تراه الجلّة صدرًا مقدمًا، من تصانيفه:"الفرق بين الفرق"، "الملل والنحل"، "التحصيل في أصول الفقه"، "شرح المفتاح"، وقف عليه الشافعي ونقل عنه في الدوريات والوصايا، توفي سنة تسع وعشرين وأربعمائة (429 هـ)، راجع ترجمته في "طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (1/ 187 - رقم 172).

(6)

يعني: الشيخ محيي الدين النووي.

(7)

يعني: الشيخ أبا القاسم الرافعي.

ص: 181