الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قاعدة
" البدل مع مبدله أقسام
" (1):
أولها: يتعين فيه الابتداء بالبدل، وثانيها: يتعين الابتداء بالمبدل، وثالثها: يجمع بينهما، ورابعها: يتخير بينهما.
فمن الأول: الجمعة إذا قيل: الأصل الظهر (2)، قاله جماعة من الأصحاب.
ومن الثاني: الكفارة المرتبة إذا قيل: إن كل (3) خصلة بدل عما قبلها، وإذا قيل: إنها مستقلات فليست من هذا الباب، وهما وجهان حكاهما الشيخ أبو حامد، وكذا التراب مع الماء.
ومن الثالث: واجد بعض الماء إذا جعل الوضوء بالنسبة (4) إلى الأعضاء كعضو واحد كالإطعام مع الصوم، فيمن أخر قضاء رمضان حتى دخل آخر.
ومن الرابع: لو مسح الخف مع غسل الرجلين، وأما الاستنجاء بالحجر مع الماء فيمكن أن يكون من القسم الثالث، ويمكن أن يكون من هذا.
* * *
(1)"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 116)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (901/ 2)، "قواعد الزركشي"(1/ 223 - 224).
(2)
كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق):"الطهورية".
(3)
في (ن): "الكل".
(4)
في (ق): "إلى النسبة".