الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فائدة: "الواجب ما يذم شرعًا تاركه
" (1).
وقد يسمى غيره فرضًا (2) لبعض (3) أعمال الصبي، بمعنى أنه لا بد منه كوضوئه للصلاة ونحوها بمعنى أنه لا تصح [16 ن/ أ] الصلاة إلا به، وإن كان لا يذم (4) على أصل الترك، واختلفوا هل يلتحق بالأول في صور:
- منها: ماؤه المستعمل في فرض [14 ق/ أ] متوقف عليه، والأصح أنه مستعمل.
- ومنها: إذا صلى في الوقت وبَلَغ في آخره، فالأصح أنه لا إعادة عليه، ولو كانت جمعة.
- ومنها: أنه لا يجمع بين مكتوبتين بتيمم واحد في الأصح (5).
- ومنها: أنه لا يجب عليه إعادة الغسل بإيلاج ولا وضوء فعلهما قبل البلوغ (6)
[ولم](7) يطرأ عليهما قاطع، وشَبَّبَ (8) بعضهم بحكاية وجه فيه (9).
* * *
(1)"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 49)، "قواعد الزركشي"(3/ 316).
(2)
كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق):"توضأ".
(3)
في (ن) و (ق): "بعض".
(4)
في (ق): "يدوم".
(5)
"الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 750).
(6)
في (ق): "الغسل".
(7)
سقطت من (ق).
(8)
شبَّبَ: عَرَّضَ.
(9)
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 50).