الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
على أن خروجهما موجب للغسل وهو أحد أوجه ثلاثة، ثانيها: انقطاعهما، وثالثها: المجموع، وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا استشهدت (1) حائض، وقلنا: المرأة الجنب (2) تُغَسَّل.
قلت: وفي غير ذلك كما أوضحته في "شرح المنهاج" في باب الغسل.
- ومنها: المنيُّ يُوجب الغسل بخصوصه فلا يُوجب الوضوء على الأصح بعمومه، وإن قلنا إن المني نجس.
قاعدة
" المراد بالشك التردد في طرفي الوجود والعدم
(3) على التساوي، وليس المراد ذلك في (4) هذا المقام بل سواء كان شكًّا أو ظنًّا لا يرفع اليقين (5) السابق"، هذا هو المعروف بين الجمهور، وقد اختار الرافعي أن يقين الحدث يُرفع بظن الطهارة بخلاف العكس (6)، ولم يُبْدوا الفرق بينهما، وهو أن [13 ن/ أ] أمر
= تصانيفه: "التهذيب"، "التقريب"، "الكافي" في الفروع، توفي سنة تسعين وأربعمائة (490 هـ)، راجع ترجمته في "طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (1/ 259 - رقم 241).
(1)
في (ن) و (ق)"استشهد"، والمثبت من (ك).
(2)
في (ن) و (ق): "الجنبة" وهو خطأ، لأن هذه اللفظة من الصفات التي يستوي منها المذكر والمؤنث.
(3)
"الأشباه والنظائر" للسيوطي (1/ 191)"قواعد الزركشي"(2/ 255).
(4)
في (ن): "على".
(5)
في (ن): "التعيين".
(6)
قال السيوطي: "وتبعه في الحاوي الصغير، وقيل: إنه غلط معدود من أفراده، قال ابن الرفعة: لم أره لغيره".
الطهارة أخف من أمر الحدث بالنسبة إلى الظن، وإن كانت آلة الطهارة لا يشترط فيها اليقين فإن (1) حصول [11 ق /ب] الطهارة يكفي فيها، وأما الحدث فلا بد فيه من اليقين كما إذا خرج ما ظنه ريحًا لم يكف (2) فيه الشم، بل لا بد من العلم، فافترق البابان حينئذ، فلا يبعد الاكتفاء بظن الطهارة بعد يقين الحدث، وإن لم يكتف بظن الحدث بعد يقين الطهارة، ونفى أنه يلزم الرافعي الفرق بين البابين، والجامع كون اليقين لا يزال إلا بيقين وأن الأصل الاستمرار، ويتجه بحث آخر لا يختص بالرافعي، وهو أن المبتدأة الفاقدة شرط التمييز صححوا أنها [لا] تحيض إلا بيقين من الحيض وهو يوم وليلة، والظاهر بقاؤه إلى غالب الحيض، فقد زال يقين الحدث بغير شك ولا ظن، بقي ها هنا أن يقال: الأصل وجوب الصلاة، فلا يسقط إلا بيقين، ويندفع بأن هذا الأصل قد زال بيقين الحدث وانفسخ، فلا أثر للأصول السابقة مع الأصول الطارئة.
فائدة: قال الرافعي: لا نعني بقولنا: "اليقين لا يرفع بالشك" يقينًا حاضرًا، فإن الطهارة والحدث نقيضان، ومهما شككنا في أحد النقيضين فمحال أن نتيقن الآخر، ولكن المراد أن اليقين الذي كان لا يترك حكمه بالشك، بل يستصحب؛ لأن [الأصل](3) في الشيء الدوام والاستمرار، فهو في الحقيقة عمل بالظن وطرح الشك (4)، وقد اتفق فيما إذا تيقن الطهارة وظن الحدث أنه لا يلتفت إلى هذا الظن، وقد تعارض ظنان أحدهما: بقاء الطهارة، والثاني: ظن طريان الحدث، فينبغي
(1) في (ن) و (ق)"فإذا" والمثبت هو التصويب.
(2)
فى (ق): "يمكن".
(3)
سقطت من (ق).
(4)
"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 13).
تخريجه على تعارض الظاهرين ولا يضر اعتضاده بالأصل، فإن كثيرًا من الأصحاب لا ينظر إلى ترجيح أحدهما فىِ تعارض الأصل والظاهر.
فرع
قسم صاحب "الرونق"(1)(2) الشك إلى ثلاثة أضرب (3):
أحدها: شك طرأ على أصل حرام كشاة مذكاة في بلد فيه مسلمون (4) ومجوس، ولا غالب فإنها لا تحل (5).
ثانيها: طرأ على أصل [مباح](6) كما إذا وجدنا [ماءً](6) متغيرًا واحتمل تغيره بطاهر وغيره (7)، فإنه يجوز التطهير به عملًا بالأصل.
(1)"الرونق": مختصر في فروع الشافعية. وقد اختلف في مؤلفه فقيل: إنه منسوب إلى أبي حامد أحمد بن محمد الإسفراييني (ت 406 هـ)، وقيل: إنه من تصانيف أبي حاتم القزويني، كذا في طبقات ابن السبكي، قال ابن السبكي: وهذا غير مستبعد فإن أبا حاتم قرأ على المحاملي، والرونق أشبه شيء بكلام المحاملي في "اللباب"، انظر:"طبقات الشافعية الكبرى" لابن السبكي (4/ 68)، "كشف الظنون"(1/ 696).
(2)
ساقطة من (ق).
(3)
انظر: "الأشباه والنظائر" للسيوطي (1/ 190)، "قواعد الزركشي"(2/ 287).
(4)
أي لا تحل للأكل حتى يعلم أنها ذكاة مسلم؛ لأن أصلها حرام وشككنا فى الذكاة المبيحة، فلو كان الغالب فى البلدة المسلمون جاز الأكل؛ عملًا بالغالب المفيد للظهور. "أشباه السيوطي"(1/ 190).
(5)
في (ق): "مسلم".
(6)
استدراك من "أشباه السيوطي" و"قواعد الزركشي".
(7)
كذا في (ن) و (ق)، وفي "الأشباه" للسيوطي:"واحتمل تغيُّره بنجاسة أو بطول المكث" وكذا في "قواعد الزركشي".
ثالثها: شك لا يعرف أصله [13 ن/ ب] كمعاملة مَنْ أكثرُ ماله حرام (1)، فإنها مكروهة (2)، [وهذا](3) إذا لم يتحقق أن المأخوذ من ماله عينُ الحرام.
فائدة: جعل الغزالي وغيره عمدة هذه القاعدة: أن اليقين لا يرفع بالشك الحديثَ الصحيحْ "لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا"(4).
وهو إنما هو في حق من كان في الصلاة، فلا يكون دليلًا على الحكم [المذكور](5) في غير الصلاة، لجواز أن الشارع متشوف إلى بقاء العمل الذي قد تلبس به، وفي الحديث مباحث حسنة يطول ذكرها، والذي يراد هنا أن في المذهب وجهًا موافقًا (6) للحديث، ؛ وهو [12 ق/ أ] تخصيص الحكم بما إذا كان في الصلاة دون ما إذا كان خارجها، وقد ورد حديث صحيح من غير تقييد بالصلاة.
فائدة: قال إمام الحرمين: قد اتفق الأصحاب على أن من تيقن الوضوء وغلب على ظنه الحدث فله الأخذ بالوضوء، وقد ذكرنا للإمام الشافعي قولين في أن ما يغلب على الظن نجاسته هل يحكم بنجاسته، وحكى عن شيخه الفرق بينهما من جهة أن الاجتهاد ينظر إلى تمييز الطاهر من النجس؛ لأن للنجاسة أماراتٍ بخلاف
(1) أي ولم يتحقق أن المأخوذ من ماله عين الحرام.
(2)
ولكن لا تحرم مبايعته؛ لإمكان الحلال وعدم تحقق التحريم، ومأخذ الكراهة؛ خوفًا من الوقوع في الحرام.
(3)
سقطت من (ن).
(4)
رواه البخاري في "صحيحه"[كتاب الوضوء -باب: لا يتوضأ مِنَ الشك حتى يستيقن- حديث رقم (137)].
(5)
من (ن).
(6)
وقعت في (ن) و (ق): "وجه موافق".