الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الأواني
قاعدة
" فيمن أخطأ الطريق وأصاب المطروق
، وإن شئت قلت: فيمن هجم فتبين أنه فعل الصواب هل يكون خطؤه في الطريق حيث هجم موجبًا لتغير حكم المطروق، إذ كان من حقه أن لا يأتيه إلا من حيث أمر إذ لا يضر ذلك (1) "، فيه صور:
الأول: اشتبه ماء طاهر بنجس اجتهد وجوبًا على الأصح، فلو هجم بدونه (2) وتوضأ بأحدهما لم يصح: ضوؤه، ولا صلاته، فإن بان أنه توضأ بالطاهر، قال الشيخ أبو إسحاق: لا يصح لكونه متلاعبًا.
وخالفه ابن الصباغ، وصحح في "الروضة" الأول كنظيره في الوقت والقبلة، وللغزالي في الوقت والماء كلام طويل [حُكي](3) عنه، وذلك هذه الصورة الثانية والثالثة.
قاعدة
" قال الإمام الشافعي:
الظن [يلغى إلا ما قام](4)[10 ق / ب] الدليل على
(1)"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 166 - 167).
(2)
أي بدون اجتهاده.
(3)
سقطت من (ق).
(4)
في (ق): "يكفي الإمام".
إعماله (1) " (2).
وقال الإمام مالك: معمول به إلا ما قام الدليل على إهماله، كذا حكى الشيخ عز الدين، ولعله أخذه من اختلاف الإمام الشافعي والإمام مالك في المصالح المرسلة، فيقال (3): الأصل عدم العمل إلا ما قام الدليل على [إعماله](4)، وقيل: الأصل العمل إلا ما قام الدليل على إلغائه.
- ومنها: مسائل الأواني لا يكفي ظن [12 ن / أ] الطهارة عند الاشتباه، بل لا بد من اجتهاد وظهور علامة.
الثانية: لا يقبل قول المميز، وإن أثار ظنًّا؛ إذ لا انضباط (5) له.
الثالثة: غلب على ظنه زوال النجاسة ثم شم في يده ريحًا، فالأصح في "الروضة": أنه لا يدل على بقائها في المحل كما في اليد.
الرابعة: جاء مدعي اللقطة ووصفها (6)، وظن صدقه لم يجب الدفع إليه على الأصح بل يجوز، وصوره كثيرة، وحاصله أن مجرد الظن إن لم يعتضد بشاهد شرعي لا يعتبر؛ لأن الأصل إلغاؤه.
(1) وقعت في (ن) و (ق): "إهماله"، والمثبت هو الصواب.
(2)
انظر هذه القاعدة ونظائرها في: "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 108)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 167)، "القواعد الفقهية" للندوي ص (229).
(3)
هذه عبارة الشيخ تقي الدين السبكي نقلها عنه ولده تاج الدين السبكي في "الأشباه والنظائر"(1/ 167)، واقتبسها ابن الملقن هنا بنصها.
(4)
وقعت في (ن): "إهماله"، ووقعت العبارة في (ق) كذا:"الأصل العمل إلا ما قام الدليل على إهماله" والمثبت أوفق للفظ ابن السبكي.
(5)
في (ن): "تضابط".
(6)
وقعت في (ن) و (ق): "ووضعها" والصواب من (س).