الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
انتظار الوحي وهو منتف في حق غيره، فلو قال الإمام: أقركم ما شئت فالأصح: المنع (1)، وفي كلام الإمام ما يقتضي الصحة.
قاعدة
" الأحكام التي اختص بها حرم مكة عن سائر البلاد عدة
" (2):
الأول: أنه لا يدخله أحد إلا بحج أو عمرة، قاله الماوردي، وهذا الذي قاله [هو](3) أحد القولين في حق الداخل لغير حاجة متكررة.
الثانى: ذهب بعض الفقهاء إلى تحريم [قتال](4) البغاة فيه، بل يضيق عليهم إلى أن يفيؤّوا إلى أمر الله، وأكثر الفقهاء على قتالهم [إلى](5)[أن يفيؤوا إذا تعين (5) طريقًا إلى فيئهم (6)](7)، وهذا هو الصحيح المنصوص عليه في "اختلاف الحديث" من [الأم](8).
وأما قول القفال (9) في "شرحه للتلخيص" في الخصائص: "إنه لو
(1) وهو قول الرافعي والنووي.
(2)
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 102)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 733)، "قواعد الأحكام" للعز بن عبد السلام (1/ 63).
(3)
من (ن).
(4)
استدراك من (ك).
(5)
أى إذا تعين القتال.
(6)
كذا في (ك)، وفي (ن):"دينهم".
(7)
ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).
(8)
في (ق): "الإمام".
(9)
وقعت في (ن) و (ق): "الفقهاء".
تحصَّن (1) قوم من الكفار بمكة لم يجز قتالهم فيها"، فهو مردود كما قاله النووي في "تهذيبه" (2)، وأجاب عن النهي فيها بأن معناه نصب القتال وقتالهم فيها، نعم لا يجوز نصب القتال إذا أمكن صلاح الحال بدون ذلك، بخلاف ما إذا تحرز كفار ببلد [آخر](3) وفي هذا الجواب بعد عن لفظ الخبر فليتأمل.
الثالث: تحريم صيده على المُحِلِّين والمحرمين من أهله ومن طرأ عليه.
الرابع: قطع شجره.
الخامس: منع جميع من خالف الإسلام من دخوله مقيمًا كان أو مارًّا، هذا مذهب [الإمام](4) الشافعي وأكثر الفقهاء، وجوزه الإمام أبو حنيفة ما لم يستوطنوه (5).
السادس: اللقطة لا تحل به إلا لمنشد على الأظهر، كما هو [في](6) الصحيح (7)، وجواب الحديث: أن لا يظن أن (8) تعريفها (9) في الموسم كافٍ (10).
(1) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق):"شخص".
(2)
يقصد: "تهذيب الأسماء واللغات".
(3)
من (ك)، ووقعت في (ق):"ببلدين".
(4)
من (ق).
(5)
في (ن) و (ق): "يشترطونه".
(6)
من (ك).
(7)
"البخارى"[كتاب العلم -باب كتابة العلم- حديث رقم (112)]، و"مسلم"[كتاب الحج -باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام- حديث رقم (1355)].
(8)
في (ن) و (ق): "أن لا".
(9)
كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق):"يعرفها".
(10)
بل لا بد أن تعرَّف جميع السنة.
السابع: تحريم (1) إخراج أحجاره وترابه إلى غيره، مصرح بذلك في كتب المذهب.
الثامن: كراهة إدخال تراب غيره وأحجاره إليه.
التاسع: [اختصاص](2) نحر الهدايا والحج به.
العاشر: لو نذرالذبح به تعين بخلاف غيره (3)، قاله في "التتمة".
الحادي عشر: وجوب قصده بالنذر بخلاف ما سواه، وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والأقصى خلاف، والأصح: أنه لا يلزم كغيره من البلاد.
قلت: صحح النووي اللزوم، والله أعلم.
الثاني عشر: تغليظ الدية.
الثالث عشر: دفن المشرك به [يحرم](4).
الرابع عشر: لا يُؤْذنُ فيه لمشرك أصلًا.
الخامس عشر: لا دم على أهله في تمتع ولا قران.
السادس عشر: لا يجوز إحرام المقيم به بحج خارجه.
السابع عشر: لا تكره فيه النافلة بوقت.
قلت (5): والثامن عشر: تضعيف الأجر في الصلوات بمكة، وكذا سائر أنواع الطاعات.
(1) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق):"يجوز".
(2)
من (ق).
(3)
فلو نذر الذبح في غيره، لا يتعين، فيذبح حيث شاء.
(4)
سقطت من (ق).
(5)
إنما قال ابن الملقن هنا: "قلت"؛ لأن كلام ابن الوكيل الذي نقله هنا قد تم بذكره الحكم السابع عشر، أما الثامن والتاسع عشر فمن تخريج ابن الملقن.