الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أو أداء الفرض لانتقال المانع كما عبر بعضهم به فلا يشركه [في](1) ذلك، وفي هذا يطول النظر ويعظم الخطر.
قاعدة
" الصحيح عند الإمام الشافعي: أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة
في الأوامر والنواهي" كما أوضحناه في الأصول (2).
وقال الشيخ أبو حامد (3): تتناولهم الأوامر دون النواهي، ومن أصحابنا من عكس، وفي تعليق الشيخ أبي إسحاق الإسفراييني الأستاذ (4):
(1) سقطت من (ن).
(2)
راجع: "البرهان في أصول الفقه" لإمام الحرمين (1/ 92)، "الأصول" للسرخسي (ص: 58)، "المستصفى" للغزالي (ص: 73)، "شرح تنقيح الفصول" للقرافي (ص: 129)، "الإبهاج" للسبكي (1/ 176)، "الموافقات" للشاطبي (41/ 1، 255، 414)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (2/ 101)، "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 53)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (1/ 492).
(3)
هو أبو حامد أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي طاهر، الشيخ الإمام شيخ الشافعية بالعراق، ولد سنة أربع وأربعين وثلاثمائة، وقدم بغداد سنة أربع وستين، وتفقه على يد ابن المرزبان والداركي، وأخذ الحديث عن الدارقطني والإسماعيلي، وأخذ عنه الفقهاء والأئمة ببغداد وشرح المختصر في "تعليقته" التي هي في خمسين مجلدًا، ذكر فيها خلاف العلماء وأقوالهم ومآخذهم ومناظرتهم، حتى كان يقال له: الشافعي الثاني، وانتهت إليه رئاسة الدين والدنيا ببغداد، توفي سنة ست وأربعمائة (406 هـ)، راجع ترجمته في "طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (1/ 148 - رقم 133).
(4)
هو ركن الدين أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفراييني، المتكلم الأصولي، الفقيه، شيخ أهل خراسان، يقال إنه بلغ رتبة الاجتهاد، وله مصنفات محققة في أصول الدين والفقه، وأخذ عنه علم الكلام والأصول عامة شيوخ نيسابور، قيل عنه وعن الباقلاني وابن فورك: الباقلاني بحر مغرق، وابن فورك صِلٌّ مطرق، والإسفراييني نار تحرق، =
"لا خلاف (1) في أن خطاب (2) الزواجر من الزنى والسرقة والقذف متوجهة على الكفار كالمسلمين"، ثم ذكر أصحابنا في الأصول أن المَعْنى من كونهم مكلفين العقابُ على الترك (3) كالإيمان، ولم يجعلوا لذلك أثرًا في الدنيا بعد الإسلام مما فاتهم في حال الكفر.
وأما أصحابنا في الفروع فذكروا مسائل تتعلق بأحكامهم في الدنيا وصرحوا في بعضها بالتخريج (4) على هذه القاعدة (5)، وقد أوضحت ذلك في شرح [
…
] (6).
- ومنها: إذا (7) اغتسلت (8) لتَحِلَّ لزوجها المسلم فهل يجب عليها إعادة الغُسل إذا أسلمت؟ رجح الرافعي وجماعة وجوبه، ورجح الإمام وجماعة عدمه، وفرق الإمام بين هذه و [بين](9) ما لو وجب على الذمي كفارة فأخرجها (10) ثم أسلم، فإنه لا تجب الإعادة قطعًا بأن الكفارة على الذمي إنما تكون بالمال، ولا تخلو الكفارة المالية عن عوض شرعي من إطعام أو كسوة أو عتق، وهذه المصلحة
= توفي سنة ثماني عشرة وأربعمائة (418 هـ) بنيسابور، راجع ترجمته في:"طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (1/ 147) رقم (131).
(1)
في (ق): "خطاب".
(2)
في (ق): "خلاف".
(3)
أي: على ترك الفروع.
(4)
في (ق): "بالترجيح".
(5)
هذه النقول بنصها وفصها نقلها ابن الملقن من "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل، وانظر (ص: 53).
(6)
بياض في الأصلين (ن) و (ق).
(7)
في (ق): "لو".
(8)
أي: الذِّمية.
(9)
من (ن).
(10)
في (ن): "وأخرجها".
لا تختلف باختلاف الأحوال من فاعليها (1)، فإذا وجدت فلا حاجة إلى إعادتها بخلاف ما تعبد به في حق الشخص كمسألتنا، وكالصوم، وحُكي الأول عن النص (2)، وكأن الأولين نظروا إلى أنها طهارة ضرورة، وليست على قياس العبادات، ولهذا اختلفوا في أنها لو لم تنو بالغسل إباحة الاستمتاع (3) هل يصح أم لا؟
وأوجبوا الغسل للمجنونة (4)، وتغسلها غيرها، [و (5) ينوي عنها](6) من يغسلها.
- ومنها: لو اغتسل الكافر (7) عن جنابة أو توضأ أو تيمم ثم أسلم، فالصحيح وجوب الإعادة، خلافًا لأبي بكر الفارسي (8).
- ومنها: تمكين الكافر الجنب من اللبث في المسجد، والأصح: نعم خلاف (9) ما وقع لبعضهم من تصحيحه المنع (10).
(1) في (ن): "فاعلها".
(2)
أي حكي الوجه الأول عن نص الإمام الشافعي في تلك المسألة.
(3)
كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق):"الاستعمال".
(4)
وقعت هذه العبارة في (ن) و (ق) كذا: "وأوجبوا بغسل المجنونة" والتصويب من (ك).
(5)
كذا في (ك) وفي (ن) و (ق): "أنه".
(6)
تكرر ما بين المعقوفتين في (ق).
(7)
وقعت في (ق): "لو اغتسلت الكافرة".
(8)
هو أحمد بن الحسين بن سهل، أبو بكر الفارسي، صاحب كتاب عيون المسائل في نصوص الشافعي، وهو كتاب جليل على ما شهد به الأئمة الذين وقفوا عليه، وله كتاب في الأصول، والانتقاد على المزني، والخلاف، توفي في حدود سنة خمسين وثلاثمائة (350 هـ)، راجع ترجمته في "طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (1/ 96 - رقم 72).
(9)
في (ق): "خلافًا".
(10)
يقصد ابن الملقن بذلك ما وقع في "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 54) فقد نقل تصحيح المنع عن بعض الفقهاء.
- ومنها: لو وجب على الكافر كفارة فكفَّر في حال كفره ثم أسلم كما سلف قلت: قال الإمام الشافعي والأصحاب كما نقله عنهم النووي (1) في أوائل الصلاة من "شرح المهذب": إذا لزمته كفارة ظهار أو قتل أو غيرهما فكفر في حال الكفر أجزأه، فإذا أسلم لم (2) تلزمه الإعادة.
- ومنها: قد علم من فعله عليه السلام أنه لم يكن يطالب الأصليين (3) بضمان نفس ولا مال بعد الإسلام، فلذلك (4) لم يقتل وحشيًّا قاتل حمزة، وهو فعل الصحابة ومشهور المذهب.
وحكى العبادي (5) أن الأستاذ أبا إسحاق الإسفراييني "ذهب إلى أنه يجب على الحربي ضمان النفس، والمال تخريجًا من [أن](6) الكفار مخاطبون بالفروع
(1) هو يحيى بن شرف بن مِرّي بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن حزام، الفقيه الحافظ الزاهد، شيخ الإسلام محيي الدين، أبو زكريا الحزامي النَّووي، الدمشقي، ولد سنة إحدى وثلاثين وستمائة، وأخذ علم الحديث عن جماعة من الحفاظ، وكان لا يضيع وقتًا في ليل ولا نهار إلا في وظيفة من الاشتغال بالعلم، طارت تصانيفه شهرة حتى بلغت الآفاق من أهمها:"الروضة"، "المنهاج"، "شرح المهذب"، "شرح مسلم"، "رياض الصالحين"، "تهذيب الأسماء واللغات"، توفي ببلدة نوى سنة سبع وسبعين وستمائة (677 هـ)، راجع ترجمته في "طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (1/ 473 - رقم 454).
(2)
في (ق): "لا".
(3)
أي الكفار الأصليين، وفي (ن):"الأصوليين".
(4)
في (ن): "فكذلك".
(5)
هو أبو الحسن علي بن أبي عاصم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن عباد، العبادي الهروي، الشامي، المتوفى سنة خمس وتسعين وأربعمائة (495 هـ)، صنف كتاب الرقم في الفقه، وتفقه على أبيه أبي عاصم العبادي الفقيه الشافعي، راجع ترجمته في "هدية العارفين"(1/ 556)، "طبقات ابن قاضي شهبة"(1/ 261 - رقم 243).
(6)
سقطت من (ن).
[وقالت الفقهاء: لا تجب الصلاة إلا على مسلم، ومن قول الأصوليين: إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أن مرادهم التأثيم في الآخرة، كذا قاله في "شرح المهذب"، تبعًا لجماعة من الأصوليين، لكن فوائده الدنيوية كثيرة ليس هذا محلها، على أن الإمام الشافعي نص في "الأم" على أن الكافر يجب عليه الصلاة وغيرها، وهو مخاطب بتقديم الإيمان عليها، فالمحدث مخاطب بالصلاة وتقديم الطهارة، وإنما لم يجب القضاء إذا أسلم تخفيفًا، وجزم به في أصل "الروضة"، وهو الصواب قال](1): ويُعزَى هذا إلى المزني في "المنثور".
- ومنها: هل يأخذ في الجزية وفي ثمن المشفوع ما تيقنا أنه من ثمن الخمر؟ المذهب: لا، وفيه وجه، وعندنا أن التصرُّف في أن الخمر حرام عليهم خلافًا للإمام أبي حنيفة، والمسألة مبنية على خطاب الكفار، قاله المتولي (2).
ووجوب الصلاة والزكاة مثلًا قد خرجه جماعة من الفقهاء على هذه القاعدة، وإن جزموا في المختصرات بعدم الوجوب عليهم، والظاهر أن مرادهم ما يتعلق بالآخرة فقط، أما الدنيا فلا يطالبهم بها أصلًا (3) لا أصالة إذا استمروا على كفرهم، ولا قضاء إذا أسلموا.
(1) ما بين المعقوفتين من (ق).
(2)
هو أبو سعد عبد الرحمن بن مأمون بن علي بن إبراهيم، النيسابوري الشيخ الفقيه المعروف بالمتولي، برع في الفقه والأصول والخلاف، وكان فقيهًا محقِّقًا، وحبرًا مدقِّقًا، وكان أحد أصحاب الوجوه في مذهب الشافعي، صنف كتاب "التتمة" ولم يكمله، وصل فيه إلى القضاء وأكمله غير واحد، توفي سنة ثمان وسبعين وأربعمائة (478 هـ) ببغداد، ومولده بنيسابور سنة ست، وقيل: سبع وعشرين وأربعمائة راجع ترجمته في "طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (1/ 229، رقم 211).
(3)
إلى هنا نقل ابن الملقن كلام ابن الوكيل بنصه من "أشباهه"(ص: 55).