الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- ومنها: الصلاة في جماعة خارج المسجد أفضل منها في المسجد منفردًا، ذكره الرافعي في كتاب الحج عند ذكر هذه القاعدة في سنن الطواف.
- ومنها: الرَّمل في البعد (1) أفضل من القرب بلا رمل، إلا أن يكون في حاشية المطاف نساء، ولم يأمن ملامستهن لو تباعد، فالقرب بلا رمل أولى من البعد [مع الرمل حذرًا من النقض](2)، وكذا لو كان بالقرب أيضًا نساء، وتعذر الرمل في جميع المطاف خوفَ اللمس فتركه أولى.
- ومنها: النفل في البيت لبعده عن الرياء أفضل منه في المسجد، ولو [في] (3) مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة"، رواه أبو داود (4)، والظاهر أن المسجد الحرام مثله.
قاعدة
قال صاحب "التلخيص": "كل عبادة واجبة إذا تركها الإنسان لزمه القضاء والكفارة
" (5) إلا واحدة وهي الإحرام لدخول مكة على أحد القولين.
وعلَّله بوجهين؛ أحدهما: عدم إمكانه؛ لأن الدخول الثاني يوجب إحرامًا آخر.
(1) أي البعد عن البيت الحرام.
(2)
سقطت من (ن)، ويعني بـ "النقض"؛ أي: انتقاض الطهارة.
(3)
استدراك من (س).
(4)
"سنن أبي داود "[كتاب الصلاة -باب صلاة الرجل التطوع في بيته- رقم (1044)].
(5)
"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 216)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 702)، "قواعد الزركشي"(3/ 75).
الثاني: أن الإحرام تحية البقعة فلا يُقضى كتحية المسجد، وأورد على (1) صاححب التلخيص صور أخرى:
- منها: قول الأصحاب في ناذر صوم الدهر إذا أفطر منه يومًا؛ لأنه لا يمكن قضاؤه.
- ومنها: ناذر الحج كل سنة كناذر صوم الدهر، ومن نذر أن يصلي جميع الصلوات في أوائل أوقاتها فأخر واحدة، أو (2) أن يتصدق بفاضل قوته كل يوم [فأتلف](3) فاضل بعض [28 ق / ب] الأيام [32 ن / ب]، ونفقة القريب إذا وجبت وتركت في بعض الأيام، وإذا نذر أن يعتق كل عبد سيملكه وملك عبيدًا ومات ولم يعتقهم، فإنهم لا يعتقون، ومن ترك رد السلام، ومن فر في الزحف غير متحرف لقتال، ولا متحيز إلى فئة؛ [إذ](4) لا يمكنه القضاء، فإنه متى لقي [اثنين](5) ممن يجب عليه قتالهما لا قضاء، وإمساك يوم الشك إذا ثبت أنه من رمضان فإنه واجب على المذهب، ولو ترك الإمساك لم يلزمه لتركه قضاء ولا كفارة، وإنما يجب قضاء اليوم الفائت من رمضان.
وعدم القضاء في هذه الصور كلها [لعدم تصوره، ولعل ابن القاص نبه بمسألة الإحرام لدخول مكة على نظائرها مما يفوت القضاء فيه](6)؛ لعدم إمكانه ويقول فيما وجب بالنذر الكلام في الواجب بالأصالة.
(1) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق):"عليه".
(2)
في (ق): "و".
(3)
سقطت من (ق).
(4)
استدراك من (س).
(5)
سقطت من (ق).
(6)
ما بين المعقوفتين ساقط من (ت).