الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بعرفة، ويقاس [18 ن/ ب] على ذلك ما كان في معناه كضيق وقت الرمي، وخوف الرحيل قبل طواف الوداع.
فائدة: "ما شذ عن الحكم بحيث بقي الوصف فيه كضرب من التعبد
فيه صور" (1):
- منها: حرمة السرف في الماء وهو على حافة النهر (2) على وجه، والأصح أنه مكروه.
- ومنها: لو كمل وضوءه إلى حد الرجلين، ثم غسلها وأدخلها الخف فإنه ينزع الأولى ثم يلبسها.
- ومنها: لو اصطاد صيدًا وهو محرم ولا امتناع لذلك الصيد، فإنه يرسله ثم يأخذه إذا شاء.
- ومنها: إذا كال (3) المشتري الطعام [ثم باعه](4) في الصاع، [لم يجز حتى يكيله ثانيًا](5).
- ومنها: لو قبض المسلم إليه من المسلم رأس المال ورده إليه قبل التفرق بدين كان له، قال أبو العباس الروياني (6): لا يصح لعدم انبرام الملك.
(1)"الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 710 - 711).
(2)
في (ق): "البحر".
(3)
في (ق): "كان".
(4)
استدراك من "أشباه" السيوطي.
(5)
استدراك من "أشباه" السيوطي.
(6)
هو أحمد بن محمد بن أحمد، عماد الدين، أبو العباس الرُّوياني، الطري قاضي القضاة، جدُّ صاحب البحر، وشريح الروياني، نقل عنه حفيده في "روضته" فوائد كثيرة، صنف:"الجرجانيات"، و"أدب القضاء"، وتكرر نقل الرافعي عنه خصوصًا في أول النكاح، وتعليقات الطلاق، راجع ترجمته في "طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (1/ 202 - رقم 184).
قلت: فيه نظر؛ لأن التصرف في الثمن في مدة الخيار صحيح على الأصح، ويكون إجازة فيها، وكذا تصرف المشتري في المبيع، فإذا تفرقا فعن بعض الأصحاب: الصحة؛ لأن الملك انبرم (1)، ثم يرده حينئذ ويقبضه الآن عن الدين.
- ومنها: إذا تيقن عدم الماء حواليه لا يلزم الطلب على الأصح، ويشبه هذا أيضا الرَّمَل بعد أن كان لمعنى ثم زال، واستحباب إمرار الموسى على رأس الأقرع، وأما إذا زوج أمته من عبده فلا يجب مهر، نعم هل وجب ثم سقط، أو لم يجب [أصلًا؟ وجهان، كالوجهين في قتل الوالد ولده، أي هل وجب القصاص ثم سقط أو لم يجب](2).
قلت: والوجهان للشيخ أبي (3) علي، ولم يتبعهما الرافعي بتصحيح، وأصحهما في "النهاية"، و"الحاوي"، و"المطلب": الثاني، وقد ذكرت فائدة هذا الخلاف في "شرح المنهاج" فراجعها منه.
- وهل يُستحب تسمية الصداق فيما إذا زوج أمته من عبده، الجديد: التخيير، إذ لا فائدة فيه، والقديم: الاستحباب؛ لأن ذكره في العقد من سنته، ومن ذلك كثير من المسائل:
- الاستبراء؛ إذ أصل مشروعيته إنما [هو](4) لبراءة الرحم ثم عدى [في](5) مسائل مع (6) القطع [16 ق/ ب] بالبراءة.
(1) في الأصلين: "انبرام".
(2)
ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).
(3)
وقعت في (ن): "أبو".
(4)
من (ن).
(5)
سقطت من (ن).
(6)
في (ق): "بيع".