المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌قاعدة" الحكم إذا تعلق باسم مشتق فإنه يكون معللا بما منه ذلك الاشتقاق - الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري - جـ ١

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌ترجمةُ ابْنِ المُلَقِّنِ

- ‌ اسمه ونسبه:

- ‌ لقبه:

- ‌ ولادته ونشأته:

- ‌ حياته العلمية:

- ‌ شيوخه:

- ‌ طلبته:

- ‌ كلام العلماء فيه ثناءً وغمزًا:

- ‌ مكانته العلمية:

- ‌ تصانيفه

- ‌ وفاته:

- ‌تعريفٌ بأهم المصطلحات الجارية في علم القواعد الفقهية

- ‌القاعدة الفقهية

- ‌أولًا: تعريفها:

- ‌ثانيًا: أهمية القواعد الفقهية:

- ‌ثالثًا: الاستدلال بالقواعد الفقهية:

- ‌رابعًا: علاقة القواعد الفقهية بالفقه وأصوله:

- ‌خامسًا: حكم تعلم القواعد الفقهية:

- ‌سادسًا: أقسام القواعد الفقهية:

- ‌الفرق بين القاعدة الفقهية وبعض المصطلحات الجارية في هذا العلم

- ‌أولًا: الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي:

- ‌ثانيًا: الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية:

- ‌ثالثًا: الفرق بين القاعدة الفقهية والأصل الفقهي:

- ‌ نظرة تاريخية في نشأة القواعد الفقهية

- ‌ابن المُلَقِّن وكتابه "القواعد" أو "الأشباه والنطائر" منهجه وكلام العلماء فيه

- ‌ منهج ابن الملقن في كتابه:

- ‌وصف النسخ الخطية وعمل التحقيق

- ‌1 - النسخة الأولى:

- ‌2 - النسخة الثانية:

- ‌3 - النسخة الثالثة:

- ‌4 - النسخة الرابعة:

- ‌كتاب الطهارة

- ‌قاعدة" منْشَأُ الخلاف في فروع بعد الاتفاق على أصلها

- ‌قاعدة" الصحيح عند الإمام الشافعي: أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة

- ‌قاعدة" الحكم إذا تعلق باسم مشتق فإنه يكون معللًا بما منه ذلك الاشتقاق

- ‌قاعدة" ما يفعل من العبادات في حال الشك لا على وجه الاحتياط

- ‌قاعدة" إذا تعارض أصل وظاهر

- ‌باب الأواني

- ‌قاعدة" فيمن أخطأ الطريق وأصاب المطروق

- ‌قاعدة" قال الإمام الشافعي:

- ‌قاعدة" لا يعرف ماء طاهر في إناء نجس

- ‌باب أسباب الحدث

- ‌فائدة: الخلاف الأصولي أن في النسخ رفعًا أو بيانًا

- ‌قاعدة" ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أصغرهما بعمومه

- ‌قاعدة" المراد بالشك التردد في طرفي الوجود والعدم

- ‌قاعدة" لا يُزال اليقين بالشك

- ‌قاعدة" يجوز أن يستنبط من النص معنى يزيد على ما دل عليه

- ‌تنبيهات

- ‌باب الوضوء

- ‌قاعدةقال ابن القاص في "تلخيصه": "لا يجوز تنكيس الوضوء عمدًا

- ‌قاعدةقال ابن القاص أيضًا في "تلخيصه" قبل الحيض: "لا تنقضُ الطهارةُ طهرًا

- ‌فائدة: "لا وضوء يبيح نفلًا دون فرض

- ‌فائدة: "الواجب ما يذم شرعًا تاركه

- ‌قاعدة" اشتهر في المذهب وجوب الترتيب في الوضوء

- ‌فائدة: إبطال الأعمال في ثواب ما فعل هل يحصل أو يتوقف على إتمامها

- ‌فائدة: إعطاء كل العبادة حكم بعضها

- ‌قاعدة" الواجب الذي لا يتقدر بقدر كمسح الرأس هل توصف الزيادة بالوجوب

- ‌قاعدة" الفرض لا يتأدى بنية النفل

- ‌فائدة: "والفرض والواجب عندنا مترادفان

- ‌باب مسح الخف

- ‌فائدة: "لا يجب المسح على الخف إلا في صورة واحدة

- ‌فائدة: "ما شذ عن الحكم بحيث بقي الوصف فيه كضرب من التعبد

- ‌قاعدة" المقدرات الشرعية على أربعة أقسام

- ‌فائدة: اعتبار مسافة القصر في غير الصلاة في مسائل

- ‌قاعدة" رُخص السفر أقسام

- ‌قاعدة" الرخص على ثلاثة أقسام

- ‌باب النجاسة

- ‌قاعدة" الأصل في الحيوانات الطهارة

- ‌قاعدة" الميتات أصلها على النجاسة

- ‌قاعدة" المتولد بين أصلين أحدهما له حكم دون الآخر

- ‌باب الغسل

- ‌قاعدة" جماعُ الميتة يوجب عليه الغسل ولا يعاد غُسلها

- ‌فائدة: نظير الخلاف في قصر من سلك الطريق الأبعد لغير غرض

- ‌فائدة: يستحب للجنب أن لا يجامع ولا يأكل ولا يشرب ولا ينام حتى يتوضأ

- ‌فائدة: إذا اغتسل ونوى به الجنابة والجمعة

- ‌باب التيمم

- ‌قاعدة"الميسور لا يسقط بالمعسور

- ‌فائدة: في أداء الفريضة بتيمم النافلة

- ‌فائدة: لا عبرة برؤية المتيمم المسافر الماء بعد الفراغ من الصلاة

- ‌قاعدة" فاقد الطهورين يعيد الصلاة على أصح القولين

- ‌قاعدة" كل جنب يمنع من القرآن ولبث المسجد

- ‌قاعدة" فرض الكفاية لا يباين فرض العين بالجنس

- ‌فائدة: والخلاف الأصولي في الواجب المخَيَّرُ

- ‌قاعدة" البدل مع مبدله أقسام

- ‌باب الحيض

- ‌فائدة: أدلُّ شيء على اعتبار العادة في الأحكام الشرعية

- ‌قاعدة" إذا انقطع دم الحائض ارتفع تحريم الصوم والطلاق

- ‌قاعدة" لا تؤخر المستحاضة الاشتغال بأسباب الصلاة بعد الطُّهر

- ‌قاعدة" كل صلاة تفوت في زمن الحيض لا تقضى

- ‌كتاب الصلاة

- ‌قاعدة" إذا تضمن الخروج من أمر فلا يتضمن الدخول في مثله

- ‌قاعدة" الفرض أفضل من النفل

- ‌تنبيهات

- ‌فائدة: في مسائل أمهات يشكل تصويرها

- ‌قاعدة" تكره الصلاة في قارعة الطريق

- ‌قاعدة" صلاة الرجل في الحرير حرام

- ‌قاعدة" استقبال القبلة شرط في صحة [الصلاة]

- ‌قاعدة" لا تجوز الصلاة بالنجاسة إلا في صور

- ‌فرع

- ‌قاعدة" النفل لا يقتضي واجبًا

- ‌قاعدةقال صاحب "التلخيص": "كل عبادة واجبة إذا تركها الإنسان لزمه القضاء والكفارة

- ‌قاعدة" القياس الجزئي إذا لم يرد من النبي صلى الله عليه وسلم بيان على وفقه

- ‌قاعدة" ما لا يتم الواجب المطلق إلا به وكان مقدوراً فهو واجب

- ‌قاعدة" إذا نوى إبطال العبادة أو الخروج منها بطلت

- ‌فائدة: تقليد الغير في مسألتين

- ‌فائدة: ذكر البندنيجي والماوردي أن العبادات ثلاث أقسام

- ‌قاعدة" ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة

- ‌باب الأذان

- ‌فائدة: فيما يقال: إنه سنة على الكفاية

- ‌فائدة: البناء على فعل الغير في العبادات

- ‌فائدة: المتخللات بين ما يشترط فيه الموالاة

- ‌باب سجود التلاوة

- ‌باب سجود السهو

- ‌قاعدة" حقيقة سجود السهو لا يتكرر سواء كان الموجب له من نوع أو أنواع

- ‌فائدة: ما ثبت على خلاف الدليل في الواجب هل تلحق به النوافل

- ‌فائدة: وتحملات الغير عن الغير في صور

- ‌قاعدة" كل مأموم يسجد لسهو إمامه

- ‌قاعدة" ما اقتضى عمده البطلان اقتضى سهوه السجود

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌قاعدة" إذا قوبل مجموع أمرين فصاعدًا بشيء

- ‌تنبيهات

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌قاعدة" الرخص لا تناط بالمعاصي

- ‌كتاب صلاة الجمعة

- ‌قاعدة" الجمعة هل هي صلاة على حيالها أو ظهر مقصورة

- ‌قاعدة" الناس في الجمعة ستة أقسام

- ‌كتاب الزكاة

- ‌قاعدة" الزكاة إما أن تتعلق بالبدن أو بالمال

- ‌فائدة: "تكون الأرض خراجية في صورتين

- ‌قاعدة" ما علق بعدم مبدل ووجدان بدله

- ‌قاعدة" الحقوق المالية الواجبة لله تعالى على ثلاثة أقسام

- ‌قاعدة" الأصلان إذا تعارضا في لوازمهما

- ‌قاعدة" كل حق مالي وجب بسببين يختصان به، فإنه جائز تعجيله بعد وجود أحدهما

- ‌قاعدة" ما وجب بثلاثة أسباب لا يجوز تقديمه على اثنين منها

- ‌قاعدة" ما وجب بسبب واحد لا يجوز تقديمه عليه

- ‌قاعدةقال الشيخ أبو حامد: "لا تؤخذ القيمة في الزكاة

- ‌قاعدة" كل من وجب عليه فطرته وجب عليه فطرة من تلزمه نفقته إذا كانوا مسلمين ووجد ما يؤدي عنهم

- ‌كتاب الصيام

- ‌قاعدة" الزيادة على المعتبر وليست واجبة فقد يبطل بها المعتبر

- ‌قاعدة" ما لا يثبت ابتداء ويثبت تبعًا

- ‌كتاب الحج

- ‌قاعدة" الأحكام التي اختص بها حرم مكة عن سائر البلاد عدة

- ‌قاعدة" كل ما حرمه الإمام ففيه الكفارة إلا في النكاح

- ‌قاعدة" من أتى بأفعال العمرة سقطت عنه عمرة الإسلام

- ‌[قاعدة]" كل دم تعلق بالإحرام تجب إراقته في الحرم

- ‌كتاب البيع

- ‌قاعدة" لا أثر لقول المكره إلا في الصلاة

- ‌فائدة: "ما يسقط بالتوبة يسقط حكمه بالإكراه، وما لا فلا

- ‌قاعدة" الظن غير المطابق هل يؤثر

- ‌قاعدة" المالك الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، والملك المقتضي لجواز التصرف أمر معنوي

- ‌تنبيه: في ألفاظ يكثر استعمالها

- ‌فائدة: الإيجاب والقبول هل هما أصلان في العقد

- ‌قاعدة" كل قبول جائز أن يكون بلفظ: قبلت

- ‌[باب شروط البيع]

- ‌فائدة: شروط البيع خمسة

- ‌فائدة: لا يلزم من حصول الشرط حصول المشروط

- ‌فائدة: قد يجوز البيع من شخص دون شخص في صور

- ‌فائدة: إذا باع مال أبيه على ظن حياته، فإذا هو ميت

- ‌فروع

- ‌قاعدة" كل دين ثابت في الذمة ليس بثمن يجوز الاعتياض عنه قطعاً

- ‌تنبيهات

- ‌قاعدة" الفعل والفاعل والمفعول أشياء متباينة لا يمكن اتحادها

- ‌ فروع الساتر والمستور

- ‌قاعدة" الأجل لا يلحق، وإن شئت قلت: الحالُّ لا يتأجل

- ‌قاعدة" الأجل لا يسقط أيضاً، وإن شئت قلت: المؤجل لا يصير حالًّا

- ‌قاعدة" الشرط الذي يقتضيه العقد لا يضر

- ‌قاعدة" الاعتبار في تصرفات الكفار باعتقادنا لا باعتقادهم

- ‌قاعدة" لا يثبت حكم الشيء قبل وجوده

- ‌قاعدة" الزائل العائد كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد

- ‌قاعدة" كل ما نقص العين أو القيمة نقصانًا يفوت به غرض صحيح

- ‌قاعدة" كل عيب يوجب الرد على البائع يمنع الرد إذا حدث عند المشتري

- ‌قاعدة" ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح

- ‌قاعدة" كل خيار يثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال، فهو على الفور

- ‌قاعدة" من كان القول قوله في شيء كان القول قوله في صفته

- ‌قاعدة" لا يدخل عبد مسلم في ملك كافر ابتداءً

- ‌قاعدة" من لم يجْنِ لا يُطالب بجناية من جنى

- ‌قاعدة" كل تصرف يقع من المشتري شراء فاسدًا فهو كتصرف الغاصب

- ‌قاعدة" لا يتوالى ضمان عقدين في شيء واحد

- ‌قاعدة" المثلى مضمون بمثله، والمتقوم بالقيمة

- ‌[فصل]

- ‌فصل

- ‌قاعدة" الرهن أمانة في يد المرتهن غير مضمون

- ‌قاعدة" كل موهون لا يسقط الدين بتلفه

- ‌قاعدة" فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه

- ‌قاعدة" المفلس لا يلزمه تحصيل ما ليس بحاصل ولا يمكن من تفويت ما هو حاصل

- ‌قاعدة" أصح القولين أن حجر الفلس حجر مرض لا سفه ولا رهن

- ‌قاعدة" كل ما لو صرح به أبطل فإذا أضمره كره

- ‌قاعدة" كل خيار يرجع إلى الحظ والمصلحة يجوز التوكيل فيه

- ‌قاعدة" ما لا يستحق بالشيء لا يستحق به ذلك الشيء

- ‌قاعدة" تسمية الكلام في الأزل خطابًا

- ‌فائدة: الأمور الخفية المتعلقة بالباطن دَأَبَ الشارع أن يضبطها بوصف ظاهر

- ‌قاعدة" الإقالة فسخ أو بيع

- ‌قاعدة" كل عقد فيه عوض علق بصفة لا يقتضي إطلاق العقد تلك الصفة فسد بالتعليق

- ‌قاعدة" الفعل الواقع غالبًا من شخصين قد يكون من شخص واحد

- ‌قاعدة" البيع إذا انعقد لم يتطرق إليه الفسخ إلا بأحد أسباب سبعة

- ‌قاعدة" إشارة الناطق كعبارته

- ‌فائدة: تصرفات الهازل

- ‌قاعدة" النادر هل يلحق بجنسه أو بنفسه

- ‌فائدة: "إذا ارتفع العقد فهل يرتفع من أصله، وقد يرتفع من حينه

- ‌تنبيه:

- ‌قاعدة" مجلس العقد هل يجعل له حكم ابتداء العقد

- ‌قاعدة" ما عجز عن تسليمه شرعًا لا لحق الغير، فهل يبطل لتعذر التسليم

- ‌فائدة: ما يجوز بيعه قبل القبض:

- ‌كتاب السلم

- ‌فائدة: ما اعتبر معرفته في السلم هل يكتفي فيه بمعرفة المتعاقدين

- ‌قاعدة" كل ما لو قارن لمنع فإذا طرأ فعلى قولين

- ‌فائدة: قاعدة السلم تسليم رأس المال في المجلس لا تُعينه في العقد

- ‌قاعدة" القبض المعتبر في السلم القبض الحقيقي

- ‌كتاب الرهن

- ‌قاعدة" فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه

الفصل: ‌قاعدة" الحكم إذا تعلق باسم مشتق فإنه يكون معللا بما منه ذلك الاشتقاق

وابن يونس (1) في الصلاة خرجه على الخلاف (2) ويُحيل الزكاة والصوم عليه، وأنه التحقيق.

ويتعلق بما نحن فيه أن قربات أهل الذمة إذا (3) كانت في ديننا ودينهم قربةً نفذت وقفًا كانت أو وصية، وكذا إن كانت قربة عندنا دونهم إلا الحج، وإن كانت عكسه (4) كبناء الكنائس والوقف عليها لم ينفذ (5).

‌قاعدة

" الحكم إذا تعلق باسم مشتق فإنه يكون معللًا بما منه ذلك الاشتقاق

" (6)، أما إذا كان مناسبًا فبالاتفاق كالقطع المعلق باسم السارق، والجلد المعلق باسم الزاني، وأشباه ذلك، أما إذا لم يكن مناسبًا (7) ففيه خلاف، رجح كلًّا منهما مرجِّحٌ، ومن قال باعتباره جعله من باب الإيماء إلى العلة، وأما أسماء الأجناس فلا

(1) هو عبد الرحيم بن محمد بن محمد بن يونس بن مَنْعَة، الفقيه المحقق العلامة تاج الدين، أبو القاسم، المعروف بابن يونس الموصلي، كان من بيت الفقه والعلم بالموصل، ولد سنة ثمان وتسعين وخمسمائة، واشتغل بها وأفاد وصنف، وكان فقيهًا، أصوليًّا فاضلًا، من تصانيفه "التعجيز في اختصار الوجيز"، و"شرح التعجيز" في مجلدين مات ولم يكمله، و"التطريز في شرح الوجيز"، و"النبيه في اختصار التنبيه" توفي سنة إحدى وتسعين وستمائة (691 هـ)، راجع ترجمته في "طبقات الفقهاء الشافعية"، لابن قاضي شهبة (1/ 458 - رقم 436).

(2)

أي خرجه على الخلاف المذكور المشهور في مخاطبة الكفار بالفروع.

(3)

في (ق): "إن".

(4)

أي وإن كانت عندهم قربة دوننا.

(5)

نقل ابن الملقن هذا التنبيه من كلام ابن الوكيل بنصه، وانظر:"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 56).

(6)

"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 71).

(7)

في (ق): (من).

ص: 89

تصلح للتعليل بل إنما تخرج عن التعبد بأمرين، ثم ما ورد من أسماء الأجناس تارة يعقل فيه المعنى فتُعدَّى (1)، وتارة لا، فيحمل على التعبد، وتارة يختلف المذهب في التعبد، ويعقل المعنى، وبيانه بصور:

- منها: ورود الماء بطهارتي (2) استعمال الحدث والخبث، واختلف الأصحاب فيه، فمنهم من قال: تعبد لا يعقل معناه، ومنهم من قال: معلل بما أسلفته أول الباب (3)، وهذا اختيار الغزالي، والأول اختيار الإمام (4) وإلكيا الهراسي (5).

(1) وقعت في (ن) و (ق): "فتعبدي"، والتصويب من "ك".

(2)

وقعت في (ن) و (ق): "كطهارتي"، والتصويب من "ك".

(3)

يقصد بذلك: اللطافة والدقة والتفرد في التركيب بما لا يشاركه فيه سائر المائعات.

(4)

"الإمام" يطلق في كتب الفروع الفقهية ويراد به إمام الحرمين، وهو أبو المعالي، ضياء الدين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد، الجويني، البحر العلم العلامة الإمام، ولد سنة تسع عشرة وأربعمائة، وتفقه على والده أبي محمد الجويني، وأتى على جميع مصنفاته، لازم الدرس والطالب والاشتغال حتى صار إمام الأئمة على الإطلاق، "المجمع على إمامته شرقًا وغربًا، لم تر العيون مثله، وبلغت تصانيفه من الشهرة الآفاق، من أهمها "النهاية"، "الأساليب في الخلاف"، "الغياثي"، "البرهان" في الأصول، "الإرشاد" في أصول الدين، توفي سنة ثمان وسبعين وأربعمائة (478 هـ)، راجع ترجمته في "طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (1/ 236 - رقم 218).

(5)

هو عماد الدين، أبو الحسن علي بن محمد بن علي، الطبري، المعروف بإلكيا الهرَّاسي، تفقه على إمام الحرمين وعمره ثمانى عشرة سنة، فلازمه حتى برع في الفقه والأصول والخلاف، وطار اسمه في الآفاق، وكان هو والغزالي والخوفي تلامذته ومعيدي درسه، وكان إمامًا نظارًا، قوي البحث، دقيق الفكر، وإلكيا: بهمزة مكسورة ولام ساكنة ثم كاف مكسورة بعدها ياء مثناة من تحت، معناه: الكبير بلغة الفرس، الهراسي: براء مشددة وسين مهملتين، لا تعلم نسبته لأي شيء، توفي سنة أربع وخمسمائة (504 هـ)، راجع ترجمته في "طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (1/ 274 رقم 257).

ص: 90

- ومنها: ورود الحجر في الاستنجاء، وقد عقل المعنى فيه فعُدِّي إلى كل طاهر جامد مُنَشِّفِّ غير مضرٍّ ولا محترم قلَّاع للنجاسة.

- ومنها: وروده في رمي الجمار وهو متعين فيها، والفرق بينه وبين الاستنجاء أن رمي الجمار تعبد بخلاف الاستنجاء، فإنه عقل معناه وهو قلع النجاسة؛ ولذلك علل الشارع رد الروثة بأنها رِجْسٌ (1)، فلو كان الحجر متعينًا لكان تعليل الروثة بأنها ليست بحجر أولى، ورمي الجمار لا يصعب تعين الحجر فيه لوقوعه في العام مرة واحدة.

- ومنها: التراب وقد ورد الأمر به في موضعين: التيمم، ويتعين عندنا فيه -[و](2) الغبار الكائن في الرمل [و](3) هو تراب.

والتعفير قيل: إنه تعبد، وقيل: معلل بالجمع بين فرعي طهور (4)، والصحيح: تعيينه خلافًا لما وقع لبعضهم من ترجيح عدم تعينه (5).

(1) في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه"[كتاب الوضوء باب لا يُستنجى برَوْثٍ - حديث رقم 156] وفي لفظ البخاري: "رِكْسٌ" بكسر الراء، وإسكان الكاف، قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (1/ 324): "فقيل: هي لغة في رجس بالجيم ويدل عليه رواية ابن ماجه وابن خزيمة في هذا الحديث، فإنها عندهما بالجيم

وفي رواية الترمذي: هذا ركس يعني نجسًا".

(2)

سقطت من (ق).

(3)

سقطت من (ن).

(4)

وقيل: معلل بالاستطهار بغير الماء ليكون فيه زيادة كلفة وتغليظ.

(5)

يعني بذلك ابن الملقن ما صححه ابن الوكيل من أن التراب لا يتعين، انظر:"الأشباه والنظائر"(ص: 72).

ص: 91

- ومها: الشثُّ (1) والقَرَظُ (2)(3)، وقد ورد الأمر بهما في الدباغ (4)، ولا يتعينان على المشهور، بل يجوز بكل حريف نَزَّاع للفضلات.

- ومها: ما ورد به الأثر في الفطرة في البُرِّ والشعير والتَّمر والأقط، يعقل معناه يُعَدى إلى ما يقتاته (5) المُخْرِج، ورد ذلك في الربا فعدي إلى كل مطعوم (6).

قاعدة

" قول الصحابي (7): أُمرنا بكذا ونهينا عن كذا مقبول ومعمول به على الأصح المختار"(8).

(1) والشثُّ: هو شجر طيب الريح مرُّ الطعم وينبت في جبال الغور، وقال الأزهري: الشبُّ من الجواهر التي أنبتها الله تعالى في الأرض يدبغ به يشبه الزاج، قال: والسماع الشب بالباء الموحدة وصحَّفه بعضمم فجعله بالثاء المثلثة، وإنما هو شجر مر الطعم ولا أدري أيدبغ به أم لا، وقال المطرزي: قولهم يدبغ بالشب بالباء الموحدة تصحيف، لأنه صباغ والصباغ لا يدبغ به، لكنهم صحفوه من الشث بالثاء المثلتة. "المصباح المنير" ص (182 - 183) مادة ش ب ب، وش ث ث.

(2)

وقعت في (ن): (ق): "الشب والقرض"، والتصويب عن "ك".

(3)

القَرَظ: حَبٌّ معروف يخرج من غُلُف كالعَدَس من شجر العضاه، وبعضهم يقول: القرظ ورق السَّلَم يُدبغ به الأديم، وهو تسامح فإن الورق لا يُدبغ به، وإنما يدبغ بالحب، "المصباح المنير" (ص: 297) مادة ق ر ظ.

(4)

جاء الأمر بالدباغ بالماء والقَرَظ في الحديث الذي أخرجه أبو داود في "سننه"[كتاب اللباس -باب في أهب الميتة- حديث رقم 4126].

(5)

وقعت في (ن) و (ق): "شابه"، والمثبت من "ك".

(6)

إلى هنا نقل ابن الملقن كلام ابن الوكيل من "الأشباه والنظائر"(ص: 72).

(7)

في (ق): "الصحابة".

(8)

انظر هذه القاعدة في "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 73).

ص: 92

وقال القاضي أبو بكر (1)، وجماعة من المحققين: لا يعمل به، فربما ظن ما ليس بأمر [أمرًا](2)، ولهذه القاعدة نظائر فقهية.

- منها: إذا أخبره فقيه بنجاسة الماء لم يقبل ما لم يبين السبب إلا إذا كان عدلًا موافقًا [له](3) في المذهب فيقبل منه، وإن لم يبين السبب.

- ومنها: لو شهد شاهدان بجريان البيع أو غيره من العقود ولم يبينا صورته، ففي قبول شهادتهما وجهان.

- ومنها: لو شهدا عليه بالكفر ولم يبينا صورته، ففيه وجهان، قال الرافعي (4): والظاهر القبول، وفيه نظر؛ فإنه ليس الاختلاف في العقود فضلًا عن الكفر بأقل من الاختلاف في أسباب النجاسة، فربما اعتقد ما ليس بعقد [عقدًا](5)، أو ربما اعتقد ما ليس بكفر كفرًا، والدماء يُحتاط لها.

(1) هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم، البصري، القاضي أبو بكر الباقلاني المتكلم الأشعري، سكن بغداد، وكان من أئمة الكلام وأصول الدين، من تصانيفه:"إعجاز القرآن"، "الملل والنحل"، "هداية المسترشدين في الكلام"، توفي سنة ثلاث وأربعمائة (403 هـ)، راجع ترجمته في:"سير أعلام النبلاء "(190/ 17)، "هدية العارفين"(2/ 48).

(2)

من (ك).

(3)

من (ن).

(4)

هو عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن المفضل بن الحسين بن الحسن، الإمام العلامة، أبو القاسم القزويني الرافعي، صاحب الشرح المشهور كالعلم المنشور، وإليه يرجع عامة الفقهاء في غالب الأعصار والأقاليم والأمصار، شرح الوجيز في بضعة عشر مجلدًا لم يشرح الوجيز مثله، وكان من الصالحين المتمكنين، وكانت له كرامات كثيرة ظاهرة، من كان إمامًا في الفقه والتفسير والحديث والأصول -توفي سنة ثلاث وعشرين وستمائة (623 هـ) بقزوين، راجع ترجمته في "طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (1/ 393 - رقم 377).

(5)

سقطت من (ن).

ص: 93

- ومنها: دار في يد إنسان حكم حاكم بتمليكها، ثم شهد اثنان أنه انتقل ملكها منه إلى زيد، قال القاضي أبو سعد (1) الهروي (2): "الذي أفتى به فقهاء همذان أن هذه البينة تسمع كما لو عينوا السبب، قال: ورأيت بخط القاضيين الماوردي (3)، وأبي (4) الطيب (5) بذلك قال: والظاهر عندي أنها لا تقبل ما لم يبينا [سبب](6) الانتقال،

(1) في (ق): "أبو سعيد".

(2)

هو محمد بن أبي أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي يوسف، القاضي أبو سعد الهروي نلميذ أبي عاصم العبادي، وشارح أدب القضاء، وشرحه اسمه: الإشراف على غوامض الحكومات، تولى قضاء همذان، وكان رجلًا من الرجال، وداهية من الدهاة، توفي سنة ثماني عشرة وخمسمائة (518 هـ)، راجع ترجمته في "طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (1/ 277 - رقم 260).

(3)

هو علي بن محمد بن حبيب، القاضي أبو الحسن الماوردي البصري، أحد أئمة أصحاب الوجوه، كان ثقة في وجوه الفقهاء الشافعيين، وله تصانيف عدة في أصول الفقه وفروعه، من أبرزها:"الحاوي"، "الأحكام السلطانية"، "أدب الدنيا والدين"، وكان رجلًا عظيم القدر، مقدمًا عند السلطان، أحد الأئمة المشهود لهم بالإمامة والتفرد، توفي سنة خمسين وأربحمائة (450 هـ) بعد موت أبي الطيب بأحد عشر يومًا عن ست وثمانين سنة، راجع ترجمته في "طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (1/ 209 - رقم 192).

(4)

وقعت في (ن): "أبو".

(5)

هو طاهر بن عبد الله بن طاهر، القاضي العلامة أبو الطيب الطبري من أهل طبرستان، أحد أئمة المذهب وشيوخه المشاهير الكبار، ولد بآمل طبرستان سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة، تفقه ودرس وأفتى وولي قضاء ربع الكرخ، شرح المزني، وصنف في الخلاف والمذهب والأصول والجدل كتبا كثيرة، زكان ورعًا عارفًا بالأصول والفروع، محققًا حسن الخلق، صحيح المذهب، توفي سنة خمسين وأربعمائة (450 هـ) ببغداد عن مائة وستين، لم يختل عقله ولا تَغير فهمه، راجع ترجمته في:"طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (1/ 205 - رقم 189).

(6)

سقطت من (ق).

ص: 94

قال وهذه طريقة القفال (1) وغيره، قال: والذي يتجه في المسألة ثلاثة أوجه:

أحدها: وهي طريقة أهل العراق: أنها تُسمع.

والثاني: [طريقة أهل](2) مرو: أنها لا تسمع ما لم يبينا السبب، وهو الأقيس (3).

وثالثها: إن كانوا فقهاء موافقين في المذهب، سُمعت، وإلا لم تسمع، قال: وهو أيضًا لا بأس (4) به .. قلت: وهذا الأخير نظير ما سلف في مسألة النجاسة.

- ومنها: لو شهدا بأن [لي](5) الشفعة في هذا، قالوا: لا تسمع ولم يحكوا فيه خلافًا.

- ومنها: لو شهدا بأنه وارث أو أقر بأنه وارث، قالوا: لا تسمع، وربما ظن الشاهد أو المقر بورث ذوي الأرحام.

- ومنها: لو شهدا بأن حاكمًا حكم بكذا ولم يعين الحاكم، الأصح القبول،

(1) هو عبد الله بن أحمد بن عبد الله المروزي، الإمام أبو بكر القفال الصغير شيخ طريقة خراسان، وإنما قيل له القفال؛ لأنه كان يعمل الأقفال في ابتداء أمره، وبرع في صناعتها، فلما كان ابن ثلاثين سنة أحسَّ من نفسه ذكاء فأقبل على الفقه فاشتغل به حتى صار إمامًا يقتدى به فيه، وتفقه عليه خلق من خراسان، حتى أنه لم يكن في زمانه أفقه منه، من تصانيفه "شرح التلخيص"، و"شرح الفروع"، "الفتاوى"، توفي سنة سبع عشرة وأربعمائة (417 هـ) بمرو وعمره تسعون سنة، راجع ترجمته في "طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (1/ 158 - رقم 144).

(2)

تكرر ما بين المعقوفتين في (ق).

(3)

والترجيح بالأقيسية هنا من كلام ابن الملقن وليس في كلام ابن الوكيل.

(4)

في (ن): "لا يؤمر".

(5)

سقطت من (ق).

ص: 95

ووجه مقابله: أن الحاكم ربما يَشِطُّ (1)، وقد يكون على مذهب لا تصح التولية عليه، وربما يكون عدوًا للمحكوم عليه (2).

- ومنها: أن الإمام إذا ولي القاضي الحكم بعد توفية (3) صلاحيته بالاختيار.

قال الماوردي: "ويكفيه الاستفاضة أو شهادة عدلين عنده أنه استكمل شروط القضاء"، قال:"وهل اختياره بعد الشهادة واجب أو مستحب؟ فيه وجهان".

قلت: ويستحب في ذلك كله أن لا يقبل من الشاهد والمخبر إلا أن يحكي صورة الشهادة أو المخبر به، لا أن يشهد بحكم، ولا أن يخبر به، فمتى فعل صح (4).

- ومنها: الشهادة له بهذا (5) سد على الحاكم باب الاجتهاد، واستشكل من هذا كله ما يعتمده حاكم العصريين من قولهم: ثبت عنده بطريق معتبر شرعي يثبت بمثله الحقوق، ولا يبين الطريق، ولو بينه ربما ترتب عليه مصلحة للمحكوم (6) عليه كقادح يبديه خفي على الحاكم.

- ومنها لو باع عبدًا ثم شهدا أنه رجع ملكه إليه لم يقبل ما لم يبينا سبب الرجوع من وراثة (7) أو اتهاب أو إقالة (8).

(1) في (ن): "ينيط"، وفي (ق):"يستنبط"، وفي "ك":"شط"، والتصويب هو المثبت.

(2)

أو قد يكون الحاكم والدًا للمحكوم له. زاده ابن الوكيل في "الأشباه"(ص: 74).

(3)

كذا في (ن) و (ق)، وفي "ك":"معرفته".

(4)

في "ك": "فمتى فتح له هذا سد على الحاكم باب الاجتهاد".

(5)

في (ن): "هذا"، وفي (ق): بكذا.

(6)

في (ق): "المحكوم".

(7)

وفي (ن) و (ق): "وارثه"، والتصويب هو المثبت.

(8)

كل هذه الفروع بنصها نقلها ابن الملقن من "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل ص (73 - 74).

ص: 96