الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب سجود السهو
قاعدة
" حقيقة سجود السهو لا يتكرر سواء كان الموجب له من نوع أو أنواع
" (1) أما صورته فقد تتكرر في صور:
- منها: المسبوق يسجد مع إمامه ثم في آخر صلاته على المشهور.
- ومنها: لو سهى إمام الجمعة فسجدوا فبان فوتها أتموا ظهرًا على المشهور، وسجدوا (2)؛ لأنه لم يقع آخر الصلاة.
- ومنها: لو ظن سهواً فسجد فبان عدمه سجد على الأصح (3)؛ لأنه زاد سجدتين سهوًا، وقيل: لا، ويجبر السجود نفسه وغيره.
- ومنها: لو قصر وسهى فسجد، ثم نوى الإتمام قبل السلام، أو وصلت به سفينته دار إقامته وجب إتمام الصلاة ويعيد السجود قطعًا.
- ومنها: لو سجد للسهو [ثم سها](4) قبيل (5) السلام سهواً آخر، فقيل: يعيد السجود، والأصح: لا، كما لو سهى بين السجدتين فإنه لا يعيده قطعًا، لأنه لا
(1)"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 93)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 859)، "قواعد الزركشي"(2/ 220).
(2)
أي: وأعادوا سجود السهو.
(3)
أي سجد عن السهو الثاني.
(4)
من (ك).
(5)
في (ن): "قبل".