الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- ومنها: إذا شكوا [في](1) فوات (2) وقت الجمعة، فالمذهب أنهم يصلونها ظهرًا، وقيل: جمعة، وهو غريب، وخرجوه على القولين إن قلنا: ظهر مقصورة، [ولم يجمعوا، وإلا جمعوا وكان يقتضي الترتيب أنهم يجمعون على الصحيح، فإن الصحيح أنها صلاة على حيالها، لكن في الترتيب نظر:
- ومنها: لو دخل المسافر بلدًا وأهلها يقيمون الجمعة، فاقتدى في الظهر بالجمعة، فهل يقصر من حيث توافق الصلاتين في العدد؟ بناه بعضهم على هذا الأصل إن قلنا: إنها ظهر مقصورة] (3)، فله القصر، إلا فلا، والصحيح (4) عند الأكثرين المنع مطلقًا.
قاعدة
" الناس في الجمعة ستة أقسام
" واقتصر بعضهم على أربعة (5) منهم، وقد أوضحته
في "شرح المنهاج" قبل قوله: "والصحيح انعقادها بالمرضى"، فراجعها (6) منه.
(1) من (ن).
(2)
في (ك): "بقاء".
(3)
ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).
(4)
في (ق): "والأصح".
(5)
وممن اقتصر على أربعة أقسام السيوطي في "الأشباه والنظائر"(76412)، وفيها: "ضابط: الناس في الجمعة أقسام: الأول: من تلزمه وتنعقد به، وهو كل ذكر، صحيح، مقيم، متوطن، مسلم، بالغ، عاقل، حر، لا عذر له.
الثاني: من لا تلزمه ولا تنعقد به، ولكن تصح منه، وهم: العبد، والمرأة والخنثى، والصبي والمسافر.
الثالث: من تلزمه ولا تنعقد به، وذلك اثنان: مَنْ داره خارج البلد وسمع النداء، ومن زادت إقامته على أربعة أيام، وهو على نية السفر.
الرابع: من لا تلزمه وتنعقد به، وهو المعذور بالأعذار السابقة".
وانظر: "الأشباه النظائر" لابن الوكيل (ص: 197).
(6)
في (ن): "فراجعه".