الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قاعدة
قال الشيخ أبو حامد: "لا تؤخذ القيمة في الزكاة
" (1) إلا في أربع مسائل:
الأولى: أموال التجارة.
الثانية: في الحيوان في الشاتين أو العشرين درهمًا.
الثالثة: في أصناف الثمار بالقيمة نعني (2) إذا اختلفت أنواع الثمار والزروع، وفي المسألة أربعة أقوال:
هذا أحدها، والرابعة: في الشاة عن خمس من الإبل (3).
قلت: وبقي صور منها:
- إذا أخرج مال فرضين (4) كمائتي بعير (5) فيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون، وكانا عنده [بصفة الإجزاء](6) فالأظهر تعين الأغبط، فإذا أخرج غيره وكان الفضل يسيرًا لا يمكنه أن يشتري به جزءًا تصدق بالدراهم، وكذا إن أمكنه في الأصح لسوء المشاركة.
- ومنها: لو قطف الثمار رطبة خوفًا من العطش، وقلنا: الأصح: أنه لا يجوز قسمتها مقطوعة جاز أخذ قيمة العشر في وجه.
(1)"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 227)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 767).
(2)
كذا في (س)، وفي (ن) و (ق):"حتى".
(3)
قال تاج الدين ابن السبكي: "قلت: يعني إذا لم توجد قيمتها، وكذلك لو وجبت بنت مخاض أو ابن لبون ولم يجدهما لا في ماله ولا بالثمن فإنه يعدل إلى القيمة".
(4)
في (ن): "فرضان".
(5)
وعبر السبكي عن هذا الفرع بقوله: "إذا اجتمع في ماله فرضان كالمائتين".
(6)
استدراك من (س).
- ومنها: لو ضمن الزكاة بتلفها بعد التمكن أو إتلافها، فمقتضى كلام الرافعي إيجاب القيمة في المتقوم كقيمة شاة في خمس من الإبل، وينبغي أن يكون الواجب كما (1) كان قبل التلف فيضمن شاة.
- ومنها: قال الإمام في آخر باب النيَّة في الصدقة: "لو وجبت شاة ثم تلفت الأربعون بعد الإمكان وعسر الوصول إلى الشاة ومسَّت حاجة المساكين، فالظاهر عندي أنه يخرج القيمة للضرورة الداعية، كما لو أتلف مثليًّا ثُمَّ أعوزه".
* * *
(1) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق):"ما".