الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب التيمم
قاعدة
"الميسور لا يسقط بالمعسور
" (1).
وأصلها: قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" أخرجه الشيخان (2) في صحيحهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وردَّ بها أصحابنا قول الإمام أبي حنيفة: إن العريان يصلي قاعدًا، فقالوا: إذا لم يتيسر ستر العورة فلم يسقط القيام المفروض، قال الإمام (3) في آخر "الغياثي" (4): وهذه القاعدة من
(1) راجع هذه القاعدة ونظائرها في:
"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 155)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (1/ 346)، "قواعد الزركشي"(3/ 198)، "القواعد الفقهية" للندوي (ص: 320)، "القواعد الفقهية" عند ابن القيم (ص: 486).
(2)
البخاري في "صحيحه"[كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة -باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث رقم (7288)].
ومسلم في "صحيحه"[كتاب الحج -باب فرض الحج مرة في العمر- حديث رقم (1337)].
(3)
يقصد: إمام الحرمين أبا المعالي الجويني.
(4)
كتاب الغياثي: هو اختصار لاسم: "غياث الأمم في التياث الظُّلم" لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني ت (478 هـ) وقد طبع بتحقيق ودراسة الشيخ الدكتور عبد العظيم الديب - 1401 هـ، وهو كتاب يعني بسياسة الحكم ونظام الملك وأحكام السلطنة في ظل خلافة الإسلام، وهو من أعظم ما صُنف في هذا الفن.