الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يعلم هل تلك المسألة مارة عليها (1) وفي هذا يظهر الفقيه (2)، فقد يستحضر [القاعدة](3) بدون (4) فروعها وقد يعكس.
قاعدة
" كل ما لو صرح به أبطل فإذا أضمره كره
" (5).
ومن ذلك يكره تزويج امرأة بقصحد الطلاق عند الإحلال لزوج آخر، وهل يكره (6) قصد إقراض المشهور الرد بالزيادة؟ فيه وجهان، وينبغي [أن لا تؤخذ هذه القاعدة على إطلاقها فإن مثل](7) بيع الجميع بالدراهم، وكسب الخبيث بها لا يكره (8)، وقد يقال: إن (9) احتجَّ الأصحاب " [بأن الله](10) تجاوز عن [حديث
(1) أي: هل تلك المسألة يجب سحب القاعدة عليها أو تمتاز بما ثبت له تخصيص حكم في زيادة أو نقص؟
(2)
في (ق): "الفقهية".
(3)
من (ن).
(4)
فى (ق): "دون".
(5)
"الأَشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 309).
(6)
كذا في (س)، وفي (ن) و (ق):"يكون".
(7)
ما بين المعقوفتين ساقط من (ن).
(8)
ولتوضيح هذه العبارة يقول ابن السبكي: "تنبيه: ذكر الشيخ الإمام الوالد رحمه الله هذه القاعدة في "شرح المنهاج" في مسألة التحليل وقال: ينبغي أن لا تؤخذ على إطلاقها، فإن مثل بيع الجمع بالدراهم وشراء الخبيث بها لا تكره""الأشباه والنظائر"(1/ 309).
(9)
في (ق): "إذا".
(10)
وقعت في (ن): "بما يتهمه"، وفي (ق):"لا يفهمه"، والتصويب من (س).
النفس] (1)" (2) لعدم البطلان فلا إكراه (3)، إذن، نقول (4) [هذا الحديث] (5) وإن احتجوا به ففيه (6): "ما لم يتكلم أو يعمل"، فإن كان المقصود (7) ما لم يتكلم بالذي حدثت به نفسه (8) أو يعمل به فيصح الاحتجاج به، وإن أخذ مطلقًا، فقد يقال: إن هذا حديث نفس [قارنه](9) عمل، كما في قوله: إذا التقى المسلمان بسيفيهما أثم المقتول (10) لصدور حرصه على القتل، وإن لم يحصل ما حرص عليه، ولكن قارن حرضه عمل هو وسيلة [إليه، وهنا قارن حديث النفس عمل، لكنه ليس وسيلة](11) إلى الحرام، بل إلى الخلاص منه فلم يحرم، وأما (12) الكراهة فإن قصد بتلك الحيلة معنى المفسدة المنهي عنها شرعًا، فتقوى (13)، وإلا فلا.
ومسألة الخبيث من القسم الثاني.
(1) في (ن) و (ق): "حكم المسمى".
(2)
أخرجه البخاري في "صحيحه"[كتاب العتق -باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه- حديث رقم (2528)].
(3)
في (ق): "كراهة".
(4)
من (ن).
(5)
سقطت من (ن) و (ق).
(6)
كذا في (س)، وفي (ن) و (ق):"بما يفهمه".
(7)
في (ن): "المعقود".
(8)
كذا في (س)، وفي (ن) و (ق):"فالذي حدثت نفسه".
(9)
(ق): "فإذا هو".
(10)
كذا في (ن) و (ق)، وفي "س":"القاتل".
(11)
ما بين المعقوفتين ساقط من (ن).
(12)
في (ن): "وإنما".
(13)
أي: الكراهة.