الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولو تبايعا في عقد الصرف (1) وتفرقا مكرهين قبل القبض، نقل صاحب "الاستقصاء" عن صاحب "الإيضاح": أنه يبطل، وخيار المجلس لا يبطل به على الصحيح، والفرق يضيق باب الربا.
- والحالف بالله مكرهًا ينعقد يمينه على وجه حكاه القاضي أبو الطيب، وحكاه ابن الرفعة أيضًا.
- والوكيل في الطلاق إذا أكره ففي صحته احتمالان لأبي العباس الروياني أحدهما: الوقوع لحصول اختيار الملك، وأصحهما عنده: أنه لا يقع؛ لأنه المباشر، وقياسه جريانه فيما إذا أكره أجنبي الوكيل على بيع ما وكل فيه، ولو أكره المالك على بيع مال نفسه فباع صح، قاله القاضي حسين في كتاب الطلاق، وهو الأصح، ونظيره من الطلاق [أيضًا](2).
فائدة: "ما يسقط بالتوبة يسقط حكمه بالإكراه، وما لا فلا
" (3) عزي إلى الأودني (4)، ويرد شرب الخمر فإنه يباح به (5) كما ستعلمه، وحدُّه لا يسقط
(1) في (ن): "العرف".
(2)
من (ن).
(3)
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 340)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 151)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (1/ 422)، "قواعد الزركشي"(3/ 155).
(4)
هو محمد بن عبد الله بن محمد بن بصير بن ورقة، الإمام أبو بكر الأودني، كان شيخ الشافعية بما وراء النهر ومن كبار أصحاب الوجوه، وكان من أزهد الفقهاء وأورعهم وأعبدهم، وقال إمام الحرمين: كان من دأبه أن يضنَّ بالفقه على من لا يستحقه، توفي ببخارى سنة خمس وثمانين وثلاثمائة (385 هـ)، راجع ترجمته في:"طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (1/ 140 - رقم 125).
(5)
أي يباح بالإكراه.
بالتوبة على الأصح، والقذف مثله أيضًا.
[. . . .](1) ويباح بالإكراه [. . . .](1) الإكراه الملجئ عندنا لا يمنع التكليف خلافًا للمعتزلة، واختلفوا فقال [الجبائي] (2): لا يشترط أن يكون المفعول به غير قادر على [مدافعة](3) الفاعل، وخالفه ابنه (4) فاشترطه.
ومن مسائل المضطر:
أكل الميتة يجب عليه أكلها على الصحيح، وقيل:[لا يجب](5)، والدليل على أنه لا يمنع التكليف تأثيم المكره على القتل إجماعًا ووجوب القصاص على الأصح.
[فائدة](6) أخرى: شرط كون الإكراه مرفوع الحكم أن يكون بغير حق، دون ما إذا كان بحق ليخرج المرتد والحربي، فإسلامهما كرهًا صحيح كما سلف (7).
ولو قال ولي الدم لمن عليه القصاص: طلق امرأتك وإلا اقتصصت منلث، لم يكن إكراهًا كما جزم به الرافعي في الطلاق، وهو إكراه بحق.
* * *
(1) بياض في (ن) و (ق) بمقدار كلمة.
(2)
سقطت من (ن).
(3)
استدراك من (س).
(4)
يعني: أبا هاشم الجبائي.
(5)
في (ق): "لا يشترط".
(6)
من (ن).
(7)
"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (2/ 7 - 8)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (1/ 420).