الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومن تأمل الكتاب والسنة وجد فيهما ما دل على ذم العمل بمجرد الظن، خالفناه فيما تأكد بدليل؛ كوطء المزفوفة إليه وغيرها.
واختلف في مسائل:
- منها: السقط إذا لم يتيقن حياته، ولكن دل عليها أمارة من اختلاج ونحوه صُلي عليه في الأظهر، كالصراخ (1)، ووجه مقابله: عدم اليقين وعدم اعتضاده بأصل.
قاعدة
" لا يعرف ماء طاهر في إناء نجس
" (2) إلا في مسألتين ذكرهما الجرجاني (3) في "المعاياة"، والروياني في "الفروق".
الأولى: جلد ميتة طُرح فيه ماء كثير ولم يتغير.
والثانية: إناء فيه ماء قليل ولغ فيه كلب ثم كوثر الماء حتى بلغ قلتين بلا تغير، فالماء طاهر لبلوغه حد الشرع، والإناء نجس لانتفاء تسبيعه وتعفيره، وهذا بخلاف ما لو صادف ولوغه كثرة الماء، فإن الولوغ حينئذ لا يؤثر فيبقى الماء والإناء (4) على
(1) قال ابن السبكي: "لأن الاختلاج أمارة الحياة فأشبه الصراخ".
(2)
"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 201)، "الأشباه" للسيوطي (2/ 741).
(3)
هو أحمد بن محمد بن أحمد، أبو العباس الجرجاني، قاضي البصرة، وشيخ الشافعية بها، تفقه على الشيخ أبي إسحاق الشيرازي، وكان من أعيان الأدباء، من تصانيفه:"الشافي"، "التحرير"، "المعاياة" يشتمل على أنواع من الامتحان كالألغاز، والفروق، والاستثناءات من الضوابط، توفي سنة ثنتين وثمانية وأربعمائة (482 هـ)، راجع ترجمته في "طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (1/ 245 - رقم 222).
(4)
في (ق): "الإناء والماء".
حالهما، وهذه مسألة ابن الحداد (1) المشهورة، وليست في الرافعي ولا في "الروضة"(2).
[وفيها](3) أوجه للأصحاب (4): قول ابن الحداد هذا، [و](5) هو أصحها، ومقابله في الأولى أيضًا طاهران لبلوغه حد الكثرة، وفي ثالث: إن مس الكلب الماء وحده طهر الإناء، وإن مس نفس الإناء لم يطهر الإناء بطهارة الماء، وقد أوضح المسألة الشيخ أبو علي السنجي (6) ..............................
(1) هو محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر، أبو بكر بن الحدَّاد، الكِنَانيّ المصري. شيخ الشافعية بالديار المصرية، ولد يوم موت المزني سنة أربع وستين ومائتين، وجالس أبا إسحاق المروزي، وابن جرير، والإصطخري، وكان فقيهًا عالمًا في القرآن واللغة، ومتوسعًا في الفقه، عالمًا بالحديث والأسماء والرجال والتاريخ، من تصانيفه:"أدب القضاء"، "الباهر في الفقه"، "الموالدات في الفروع"، توفي سنة أربع، وقيل: خمس - وأربعين وثلاثمائة، راجع ترجمته في "طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (1/ 103 - رقم 84).
(2)
قال ابن السبكي: "وهذه هي مسألة ابن الحداد المشهورة التي لا ذكر لها مع شهرتها في كتب المذاهب، لا في الرافعي ولا في الروضة"، "الأشباه والنظائر"(1/ 201).
ولذا قال السيوطي: "وهذه المسألة من مهمات المسائل التي أغفلها الشيخان - يعني الرافعي والنووي- فلم يتعرضا لها""الأشباه والنظائر"(2/ 742).
(3)
كذا في (س)، وفي (ن) و (ق):"ومنها".
(4)
كذا في (س)، وفي (ن) و (ق):"الأصحاب".
(5)
من (س).
(6)
هو حسين بن شعيب بن محمد بن الحسين، أبو علي السِّنجي، المروزي، الإمام، القاضي، تفقه بأبي بكر القفال، وبالشيخ أبي حامد الإسفراييني وله تعليقة جمع فيها بين مذهبي العراقيين والخراسانيين، وهو أول من فعل ذلك، وشرح التلخيص، وفروع ابن الحداد، توفي سنته سبع وعشرين وأربعمائة (427 هـ)، وقيل غير ذلك، راجع ترجمته في:"طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (1/ 184 - رقم 169).
في شرحه (1) كعادته، وذكر أن القائل بهذا الوجه شبهه بالوجه المفصل كما في الضَّبة بين أن يلقى فم الشارب أم لا.
وفي المسألة وجه رابع: أن الماء إذا تُرك فيه ساعة قام مقام الغسلات وبقي التعفير وحده (2).
ويستثنى صورة ثالثة: وهي [11 ق / أ] ما إذا وقع شعر فأرة في بئر وماسَّ (3) جوانب البئر، وكان الماء كثيرًا بينه وبين الشعر أكثر من قلتين، وليس [12 ن / ب] بين الشعر وجوانب البئر إلا دون القلتين، فالكثير الذي في وسط البئر طاهر، والبئر نجس لتنجسه بنجاسة الماء القليل الملاقي له بخلاف الكثير البعيد عنه، وهذا على قول التباعد.
* * *
(1) أي في شرحه لفروع ابن الحداد.
(2)
قال السيوطي: "قلت: وهذا يشبه مسألة الكوز، وقد بسطها في شرح منظومتي المسماة بالخلاصة، وعبارتي فيها:
وإن يَلِغْ في دونه فكوثرًا
…
يَطْهُر قطعًا، والإناء لن يَطْهرا".
"الأشباه والنظائر"(2/ 742)
(3)
كذا في (س)، وفي (ن) و (ق):"وما بين".