الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثالثة: في ضمان إبل الدية خلاف، فليكن الرهن بها مثله، وجزم الرافعي بجواز رهن العاقلة بالدية بعد تمام الحول.
الرابعة: اختلفوا في ضمان الزكاة عمن هي عليه، فليجر الخلاف في الرهن بها، وجزم الرافعي بجواز رهن الملاك بالزكاة بعد تمام الحول.
الخامسة: اختلفوا في ضمان نجوم الكتابة، ولا أعرف في الرهن بها نقلًا.
السادسة: اختلفوا في ضمان الثمن في مدة الخيار، فليجر هذا الخلاف في الرهن.
قاعدة
" من لم يجْنِ لا يُطالب بجناية من جنى
" (1)
واستُثني: ضمان العاقلة الدية.
قاعدة
" كل تصرف يقع من المشتري شراء فاسدًا فهو كتصرف الغاصب
، والعين في يده كالمغصوب (2) عند الغاصب" (3) إلا ما استثني (4) في مسائل:
= أقرانه وسائر أهل زمانه في دراية المذهب ونقله، وكان حسن الشكل والجلال والوقار، من تصانيفه:"التعليقة على التنبيه"، "تعليقة على مختصر ابن الحاجب"، في الأصول، توفي سنة تسع وعشرين وسبعمائة (729 هـ)، راجع ترجمته في:"طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (2/ 35 - رقم 525).
(1)
"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 294).
(2)
في (ق): "كالعين".
(3)
"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 294).
(4)
في (ق): "يستثنى".