الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فالقواعد الفقهية أخص من الفقه، ومن أصوله.
واستمداد القواعد الفقهية من فروع الفقه وأدلته التفصيلية ومتعلقها أفعال المكلفين (1).
خامسًا: حكم تعلم القواعد الفقهية:
مما سبق بيانه في أهمية دراسة القواعد الفقهية يتبين تأكدها في حكم الفقيه المتصدر للإفتاء، المعتني باستنباط الأحكام من أدلتها، فهي تضبط له أصول مذهبه، وتجمع له المنثور من الفروع في لفظ موجز سهل العبارة، وتقي أحكامه من التناقض والاضطراب، فحكم تعلم القواعد الفقهية إذًا في حق الفقيه متأكد مندوب إليه، كما يستحب لمن يشتغل بالفقه وتقنينه من الباحثين والمتخصصين أن يكون على دراية بها فهي تدعم دراسته، وتضبط بحثه، وتزين حكمه، وتقوي ترجيحه، وتطلعه على أسرار الشريعة ومقاصدها.
سادسًا: أقسام القواعد الفقهية:
يمكن تقسيم القواعد الفقهية بعدة اعتبارات:
فهي باعتبار الأصالة والتبعية تنقسم إلى قسمين: أصلية - وتبعية.
• أصلية، (أو أساسية): وهي التي لا يؤول معناها إلى قاعدة أكبر منها كالقواعد الخمس الكبرى التي تعد أمهات قواعد الإسلام، ويبنى عليها معظم المسائل والأحكام، وهي:
1 -
الأمور بمقاصدها.
2 -
اليقين لا يزول بالشك.
(1)"القواعد الفقهية" للخليفي (ص: 5 - 6).
3 -
المشقة تجلب التيسير.
4 -
الضرر يزال.
5 -
العادة محكَّمة.
• وتبعية: وهي القواعد المتفرعة عنها:
كقولهم: "من القواعد المنتزعة من قاعدة (الضرر يزال): "الضرورات تبيح المحظورات"، و"متى أمكن الدفع بأسهل الوجوه لم يعدل إلى أصعبها"، و"الضرر لا يزال بالضرر"، و"درء المفاسد أولى من جلب المصالح" (1).
وتنقسم باعتبار الشمول إلى قسمين: كلية كبرى، وكلية.
• فالكلية الكبرى: هي القواعد الخمس المذكورة.
• والكلية: هي التي يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية إلا أنها أقل اتساعًا وشمولًا من القواعد الخمس الكبرى.
وقد جمع ابن السبكي من هذا النوع ستًّا وعشرين قاعدة، وجمع السيوطي منها أربعين قاعدة، وجمع ابن نجيم تسع عشرة قاعدة.
- ومن أمثلتها:
- (الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد)(2).
- (إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام)(3).
(1)"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 41 - 45)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (1/ 88)، وانظر:"القواعد الفقهية" للباحسين (ص: 118)، "موسوعة القواعد الفقهية للبورنو (1/ 32)، "القواعد الفقهية" للزحيلي (ص: 31)، "القواعد الفقهية" لعبد المجيد الجزائري (ص: 194)، "القواعد الفقهية" للخليفي (ص: 6).
(2)
"الأشباه والنظائر" للسيوطي (1/ 241)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (1/ 105).
(3)
"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (11711)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (1/ 252)، =
- (إعمال الكلام أولى من إهماله)(1).
- (ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما بعمومه)(2).
وتنقسم باعتبار الاتفاق والاختلاف إلى ثلاثة أقسام:
• قواعد متفق عليها: وهي التي اتفق عليها الفقهاء في الجملة على اختلاف مذاهبهم، وإن وقع بينهم خلاف في بعض جزئياتها، ويدخل في هذا القسم تلك القواعد التي تندرج في التقسيم الثاني، وهو باعتبار الشمول.
• قواعد مختلف فيها بين أصحاب المذهب الواحد: وهي قواعد متعلقة بمذهب من المذاهب دون غيره، غير أنه لم يتفق أصحاب المذهب على الاعتداد بها فجرى الخلاف بينهم في جزئياتها.
فقد اختلف الشافعية في اعتدادهم ببعض القواعد في المذهب، ذكر منها الإمام ابن السبكي جملة تحت عنوان:"الكلام في القواعد الخاصة"(3)، والإمام السيوطي تحت عنوان:"الكتاب الثالث: في القواعد المختلف فيها، ولا يطلق الترجيح لاختلافه في الفروع"(4)، وأوردها ابن الوكيل متناثرة في كتابه، ومن هذه القواعد عندهم:
- (العبرة بصيغ العقود أو معانيها؟ )(5).
= "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (1/ 110).
(1)
"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 171)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (1/ 293)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (1/ 135).
(2)
"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 94)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (1/ 331).
(3)
"الأشباه والنظائر"، لابن السبكي (1/ 200).
(4)
"الأشباه والنظائر" للسيوطي (1/ 353).
(5)
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 271)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (1/ 360).
- (الزائل العائد كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد)(1).
- (العبرة بالحال أو بالمآل)(2).
• قواعد مختلف فيها بين المذاهب: وهي قواعد تتماشى مع أصول مذهب دون مذهب، فاختلفوا في اعتبارها، وبناء على الخلاف فيها اختلفوا في فروعها (3):
ومن هذه القواعد:
- (الأجر والضمان لا يجتمعان)(4) فهذه القاعدة معتبرة عند الحنفية دون غيرهم.
- (العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني)(5) وهي معتبرة عند الشافعية.
- (الرخص لا تناط بالمعاصي)(6) وهي غير معتبرة عند الحنفية.
* * *
(1)"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 350)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 128)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (1/ 375).
(2)
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 314)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 103)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (1/ 378).
(3)
انظر: "القواعد الفقهية للباحسين (ص: 125)، "موسوعة القواعد الفقهية" للبورنو (1/ 34)، "القواعد الفقهية" للزحيلي (ص: 32)، "القواعد الفقهية" للخليفي (ص: 6 - 7)، "القواعد الفقهية" للجزائري (ص: 194 - 198).
(4)
"الأشباه والنظائر" لابن نجيم (2/ 263).
(5)
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 271)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (1/ 360).
(6)
"الأشباه والنظائر" لابن السبكى (1/ 135)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (1/ 315)، "قواعد الزركشي"(2/ 167).