الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قاعدة
" كل عقد فيه عوض علق بصفة لا يقتضي إطلاق العقد تلك الصفة فسد بالتعليق
" (1) إلا [في](2) مسألتين.
الأولى (3): إذا قال: أنت حر غدًا على ألف فقبل (4) العبد.
الثانية (5): العتق (6) الضمني إذا علقناه على غد مثلًا فوجد الغد عتق [العبد](7)، وهل تجب قيمته أو المسمى؟ [فيه خلاف](8)؛ إذ المعاوضة تابعة للعتق (9)، وبتقدير أن يكون العبد (10) في الضمني [آنفًا، فيه جوابان](11) وقولنا إذًا: "لا يقتضي إطلاق العقد تلك الصفة" احترازًا عما (12) إذا قال: بعتك العبد على ألف (13)[إن](14) شئت
(1)"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 121)، "قواعد الزركشي"(3/ 113).
(2)
من (ن).
(3)
في (ن): "الأول".
(4)
تكررت في (ق).
(5)
في (ن): "الثاني".
(6)
كذا في (ن) و (ق)، وفي (ك):"البيع".
(7)
من (ن).
(8)
استدراك من (ك).
(9)
في (ن): "للمعتق".
(10)
في (ن): "العقد".
(11)
في (ق): "إنما قيمة جوابًا".
(12)
في (ن) و (ق): "فيما".
(13)
وقعت في (ن) و (ق): "القران".
(14)
من (ن).
يصح؛ إذ لو [لم](1) يشاء [لم](2) يشتر (3)، وقيل: لا ينعقد البيع لتعلقه بالصفة، وكذلك الفسخ لا يعلق على صفة إلا إذا اقتضى إطلاقه إياها في صور:
- منها: إذا ادعى أنه اشترى منه جارية، وأنكر المشتري وحلف، فيقول القاضي للمشتري: قل: إني (4) اشتريتها بألف، فقد فسخت ويقول البائع: قبلت الفسخ، نُصَّ عليه (5)، [ولم يضر هذا التعليق](6)؛ لأنه لو لم يسبق الشراء (7) لم يتصور الفسخ، وهذا احتياط من القاضي، لتحِلَّ (8) الجاريةُ للبائع، وإن (9) لم يفعل (10) ذلك، فإن المشتري يبيع الوكيل الجارية، ويأخذ ما غرم [وحكى وجه آخر أنه يملكها ظاهرًا وباطنًا بناء على ما إذا ادعى على غيره](11) أنك اشتريت [داري](12)، فأنكر وحلف، وأبى أن يقول: إن كنت اشتريتها فقد بعتكها، فالبائع على قول: يبيع الدار ويأخذ ثمنها (13)، وعلى قول يملكها ويكون إنكاره كإفلاسه
(1) سقطت من (ن).
(2)
سقطت من (ن).
(3)
تصحفت في (ن) إلى: "يسير".
(4)
في (ق): "إن".
(5)
أي نصَّ عليه الإمام الشافعي.
(6)
استدراك من (ك).
(7)
وقعت في (ن): "المشتري".
(8)
كذا في (ق)، وفي (ن):"فتحمل".
(9)
في (ق): "فإن".
(10)
أي: الموكل.
(11)
ما بين المعقوفتين سقط من (ن).
(12)
من (ن).
(13)
في (ن) و (ق): "منها".