الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قاعدة
" القياس الجزئي إذا لم يرد من النبي صلى الله عليه وسلم بيان على وفقه
من عموم الحاجة إليه في زمانه وعموم الحاجة إلى خلافه هل يعمل به؟ فيه خلاف أصولي" (1)، وبيانه بصور:
- منها: مقارنة النية للتكبير وبسطها على قول من شرطه وذلك بعيد؛ حيث لم ينبه عليه الشارع مع احتياج كل مصلِّ إلى بيانه.
- ومنها: إذا غمس المحدث يده في إناء دون قلتين بعد غسل [الوجه](2)، ونوى رفع الحدث أو غفل عن رفع الحدث وعن قصد الاغتراف، فمذهب الإمام الشافعي أن الماء يصير مستعملًا ومستنده قياس جزئي، ويعارضه أن الشارع لم يبين ذلك لسكان البوادي مع شدة حاجتهم إلى ذلك وتكرارها، ويبعد الاكتفاء في البيان في حقهم بهذا القياس الجزئي.
- ومنها: ما نص عليه القاضي وارتضاه المتأخرون: أن الإنسان يصلي على كل ميت غائب (3) بالنية في مشارق الأرض ومغاربها من المسلمين، وهذا قياس من جزئي يعارضه أن الشارع لم يبين ذلك بقول ولا فعل.
- ومنها: كون الفاسق لا يلي النكاح مع أنه صلى الله عليه وسلم لم يبين ذلك في حق الأعراب (4) الجفاة، [وسكان](5) البوادي الذين ليس هم كصحابته الذين كانوا
(1)"الأشباه النظائر" لابن الوكيل (ص: 57).
(2)
استدراك من (ك).
(3)
كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق):"عاينه".
(4)
في (ن): "الأعرابي".
(5)
استدراك من (ك).
[في زمنه](1)؛ فإن الصحابة كلهم عدول [33 ن / أ].
- ومنها: [ضمان الدرك: مقتضى القياس الجزئي منعه؛ لأنه](2) ضمان ما لم يجب، ولكن عموم الحاجة إليه كمعاملة الغرباء وغيرهم يقتضي جوازه ولم يبينه الشارع، فقال ابن سريج (3): بالمنع على مقتضى القياس، كما حكاه أبو الطيب عنه (4)، وأشار إلى ذلك الماوردي، ومال إليه صاحبه ابن القاص، وخرجه ابن سريج قولًا، والأصح الذي عليه الجمهور من أصحابنا وغيرهم صحته بعد قبض الثمن لا قبله؛ لأنه [29 ق / أ] وقت الحاجة المؤكدة (5)، وفيه قول أو وجه: أنه يجوز مطلقًا لأجل الحاجة، واختاره الإمام.
- ومنها: لو كان في يده شيء وادعى أنه اشتراه من زيد، وكان ملكًا له، فيجوز أن يشتري من هذا المدعي؛ لأن بناء العقود على قول أربابها، وهذا يخالف قياس الأصول؛ لأنه أقر بالملك لغيره، وادعى حصوله له، فلا يقبل لنفسه إلا ببينة أو إقرار، لكن لولا تصديقه لا نسد باب القياس (6).
- ولو طلق الزوج زوجته ثلاثًا وادعت (7) أن غيره أحلَّها جاز له نكاحها سواء وقع في نفسه صدقها أم لا للحاجة.
(1) استدراك من (ك).
(2)
ما بين المعقوفتين ساقط من (ن).
(3)
في (ق): "ابن شريح".
(4)
في (ق): "عنده".
(5)
في (ق): "المذكورة".
(6)
في (ك): "المعايش".
(7)
في (ن): "وادعى".