الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الخامسة (1): الصيد إذا صيد بمحدد لا بكلب (2)، وأصيب بحيث ينهر الدم وأدرك، ولم تمكن ذكاته بعد طلبه المأمور به شرعًا، نعم هو مذكى شرعًا.
السادسة (3): ميتة لا نفس لها سائلة (4) على وجه.
قاعدة
" المتولد بين أصلين أحدهما له حكم دون الآخر
" (5) فيه صور:
- منها: المتولد بين كلب أو خنزير وحيوان طاهر، له حكمهما.
- ومنها: ما لو ماتت كافرة وفي بطنها جنين من مسلم جعل ظهرها إلى القبلة، فإن وجه الجنين فيما ذكر إلى ظهر الأم، وفي أين تدفن؟ هذه ثلاثة أوجه:
أحدها: بين مقابر المسلمين والكفار.
ثانيها: في مقابر المسلمين. ثالثها: في مقابر الكفار.
قلت: أصحها في "الروضة" أولها.
- ومنها: المتولد بين الظباء والغنم لا زكاة فيه، خلافًا للإمام أحمد [ابن حنبل](6) وإن كانت الأمهات من الغنم؛ خلافًا للإمام أبي حنيفة والإمام مالك.
(1) في (ق): "السادسة".
(2)
كذا في (ن) و (ق)، وفي (ك):"أو بكلب".
(3)
في (ق): "السابعة".
(4)
في (ق): "لا دم لها سائل".
(5)
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 260 - 261)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (1/ 253 - 254)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (1/ 109 - 110)، "قواعد الزركشي"(1/ 337).
(6)
من (ق).
- ومنها: المتولد بين ما يجب فيه الجزاء وما لا يجب فيه، سواء كان من مأكول أو غيره كالمتولد بين الظباء والغنم، وبين الذئب والضبع يجب فيه الجزاء احتياطًا.
-[ومنها: البغل لا يُسهم له؛ لعدم كرِّه أو فرِّه](1).
- ومنها: المتولد بين [18 ق / ب] مأكول وغيره (2)[21 ن/ أ] لا يحل أكله كالسبع.
- ومنها: في عقد الذمة بين من يقر وبين من لا يقر طريقان، قيل: على قولي مناكحته، وقيل: يقر قطعًا.
- ومنها: في حل ذبيحته القولان.
- ومنها: المتولد بين من له كتاب وبين من لا كتاب له في حل مناكحتها؛ قولان: أحدهما: يغلب التحريم، والثاني: النظر إلى جانب الأب.
- ومنها: الجنين المتولد بين يهودي أو نصراني و (3) مجوسي، فالظاهر المنسوب إلى النص أنه يجب فيه دية ما يجب في اليهودي والنصراني؛ لأن الضمان يغلب فيه طرف التغليظ؛ فإنه إذا كان أحد الأبوين مسلمًا وجب فيه ما يجب إذا كان الأبوان مسلمين، وفيه قول مخرج: أن الاعتبار بالأب، وفيه وجه أن الاعتبار بشرفهما (4)، فإن الأصل براءة الذمة من الزيادة، وعن الماوردي أنه قال في كتاب النكاح:
حكم الولد الحادث بين أبوين مختلفي الحكم على أربعة أقسام:
(1) ما بين المعقوفتين من (ق).
(2)
وفي الأصلين: "بين مأكول من مأكول وغيره".
(3)
في (ن): "أو".
(4)
وقعت في (ك): "بشرهما"، وفي (ق):"تسويهما".
- قسم ملحق بأبيه دون أمه وهو في أربعة أشياء:
النسب والحرية إذا كان من أمة، والوالد حُرٌّ، والولاء فإنه يكون على الولد لموالي الأب، ومقدار الجزية، فإذا كان أبوه من قوم لهم جزية، وأمه من قوم آخرين لهم جزية أخرى، فجزية الولد جزية أبيه.
وقسم يلحق بأمه دون أبيه، وهو في شيئين (1) يتبعهما في الرق والحرية إذا كانت منكوحته، والثاني: في الملك، فولد المملوكة يكون لسيدها (2).
- وقسم يلحق بأشرفهما، وذلك في الإسلام.
- وقسم اختلف فيه قول الإمام الشافعي، وهو إباحة الذبيحة والمناكحة، وما ذكره في مسألة مقدار الجزية يأتي على وجه ضعيف، وهو أنه لا يحتاج إلى عقد، فتكون عليه جزية أبيه، ويتبع الأب أيضًا في الحرية (3) في نكاح الغرور والوطء بالشبهة، ومنه وطؤ الأب جارية الابن، فأتت بولد، والمتولد بين عتيق وعتيقة، يكون [عَقْلُهُ](4) على موالي الأب، وديته من القسم الرابع، وعقد الجزية ينبغي أن يكون خامسًا.
قاعدة
" الجمادات طاهرة (5) إلا المستحيل إلى نتن أو إسكار (6) "(7).
(1) في (ق): "سببين".
(2)
في (ك): "فولد المملوكين يكون لسيدهما".
(3)
في (ت): "الجزية".
(4)
استدراك من (ك).
(5)
في (ق): "طاهرات".
(6)
في (ن): "إذا ثبت"، وفي (ق):"أو أنتن"، والتصويبُ من (س).
(7)
"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 218).