الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قاعدة
" لا تؤخر المستحاضة الاشتغال بأسباب الصلاة بعد الطُّهر
" (1)، فإن أخرت ودمها يجري استأنفت [إلا](2) فيما إذا [كان](3) لمصلحتها (4)؛ كستر العورة فالأصح أنها لا تجدد، ونفى (5) الرافعي الخلاف فيه، [ولكن فيه وجه في](6) الحاوي.
قاعدة
" كل صلاة تفوت في زمن الحيض لا تقضى
" (7) إلا في مسألة واحدة وهي ركعتا (8) الطواف، كما نقله [أصحابنا] (9)، والنووي في "شرح مسلم" (10)، ونقله في "شرح المهذب" عن صاحب (11) "التلخيص" [271 ن/ ب] و"المعاياة"
(1)"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 207).
(2)
سقطت من (ن).
(3)
من (ق).
(4)
في (ق): "في مصلحتها"
(5)
وفي (ن): "وبنى".
(6)
كذا في (س)، وفي (ن):"وهو"، وفي (ق):"وهو في".
(7)
"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 208).
(8)
وقعت في (ن) و (ق): "ركعتي"، والمثبت هو الصواب.
(9)
من (ن).
(10)
"شرح صحيح مسلم"[كتاب الحيض -باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة- حديث رقم (335) - (4/ 30 - 31)].
(11)
في (ق): "شرح".