الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأصول هل يتبعها الطلع؟ فيه قولان: أحدهما: يتبع كما يتبع في البيع، والثاني: لا، والفرق أن البيع يصدر بالاختيار بخلاف فسخ البيع ما نصه:
قال أصحابنا: "كل موضع أزال ملكه باختياره على سبيل العوض تبع الطلع، وكل موضع أزال [ملكه] (1) بغير اختياره فهل يتبع؟ فيه قولان كالرد بالعيب"(2)، وقد ذكر الرافعي والمتأخرون معنى هذا أيضًا.
قاعدة (3)
" كل دين مستقر ثابت في الذمة تجوز الحوالة عليه إلا الإبل الثابتة في الذمة بالجناية"(4).
فائدة (5): كل دين غير مستقر [في الذمة](6) لا تجوز الحوالة عليه إلا الثمن في مدة الخيار.
قاعدة
" أصح القولين أن حجر الفلس حجر مرض لا سفه ولا رهن
" (7).
(1) من (ن).
(2)
الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 308).
(3)
في (ق): "فائدة".
(4)
"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 308).
(5)
في (ق): "قاعدة".
(6)
من (ن).
(7)
"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 308)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 789)، "قواعد الزركشي"(2/ 30).
والقول بأنه حجر رهن استنبطه بعض المتأخرين (1) وخرجه وليس منصوصًا، ولا نعني بقولنا: حَجر مرض ثبوت أحكام حجر المرض كلها، وكذلك في كل ما يغلب فيه أحد الجانبين على الآخر، كقولنا: الظهار طلاق أو يمين، واليمين المردودة إقرار أو بينة وأشباه ذلك.
وتوضيح ذلك: أن المريض يسوغ له الإقدام على التصرف ويحكم بصحة تصرفه ظاهرًا، ولا خلاف أن المفلس ممنوع من التصرف، وإن قيل بتنفيذه فيما بعد، فإن قلت: فلا فائدة إذًا في هذه القاعدة وأمثالها، إذ لا فائدة [غير](2) إجْراء الأحكام على قضية قاعدتها (3)، والجواب (4): أن فائدته معرفة حقيقة ذلك الشيء وسره [و](5) المقصود به، والفقيه يعلم أن الشيئين المتساويين في الحقيقة، وأصل المعنى: قد تعرض لكل منهما عوارض تفارقه عن صاحبه (6) وإن لم تغير حقيقته الأصلية، فالفقيه الحاذق يحتاج [إلى](7) تيقن القاعدة الكلية في كل باب، ثم ينظر نظرًا خاصًّا (8) في كل مسألة ولا يقطع شوقه عن تلك القاعدة حتى
(1) يعني: تقي الدين السبكي.
(2)
من (ق).
(3)
في (ن): "قاعدة".
(4)
أجاب به الشيخ تقي الدين السبكي كما نقل ولده ابن السبكي عن "تكملة شرح المهذب"، انظر:"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 308).
(5)
من (ق).
(6)
في (ن): "تقاومه عوضًا يحيه".
(7)
سقطت من (ن)، وفي (ق):"أن"، والمثبت من (س).
(8)
وقعت في (ن): "قاضيًا".