الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تجب الحكومة؛ لأنه كسر عظم بلا إيضاح، فأشبه كسر سائر العظام وأصحهما: وجوب خمس من الإبل؛ لأنه لو أوضح وهشم وجب عشر ولو (1) تجرد الإيضاح لم يجب إلا خمس، فتكون الخمس في مقابلة الهشم، ووقع في "معاياة" الجرجاني أن الوجهين في أنه هل يجب عشر أو الحكومة، ولفظ العشر غلط من الناسخ (2).
تنبيهات
أحدها: وهو قريب المأخذ من هذا الأصل أنه: "إذا تعقب شيء [جملة مركبة] (3) من أجزاء أو جزئيات، فهل المؤثر فيه الجزء الأخير (4) أو المجموع؟ "(5)، فيه تردد للعلماء، ويعزا الثاني للإمام الشافعي، والأول للإمام أبي حنيفة، وليس لفظيًّا، وإن كان الأخير متوقفًا (6) على السابق بل له فوائد، ولعل أصله من اختلافهما في مسألة السكر بالقدح العاشر كما ستعلمه (7)، وهذا (8) الأصل يذكر في الرافعي في باب الخلع في المسألة الآتية التي فيها (9) خلاف المزني.
(1) في (ن) و (ق): "ولم".
(2)
ذكر تاج الدين ابن السبكي هذه العبارة في "الأشباه والنظائر"(1/ 140)، بصيغة الترجي هكذا:"ولعل لفظ العشر غلط من ناسخ".
(3)
كذا في (س)، وفي (ن):"مركب"، وفي (ق):"مركبة".
(4)
في (ق): "الأخيرين".
(5)
"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 140).
(6)
وقعت في (ن): "متوقف".
(7)
في (ق): "ستعرفه".
(8)
في (ق): "وهو".
(9)
في (ن): "قبلها".
الفائدة الأولى: إذا سكر بعشرة أقداح مثلًا حصل التحريم والحد بالكل، وعزى [إلى](1) الإمام أبي حنيفة خلافه، ومن ثم لم يوجب الحد على شارب النبيذ إذا لم يسكر.
والحاصل أن العلة إنما تتحقق عند انضمامه إلى غيره.
الثانية: وهي على عكسه إذا أراد النظر إلى الأجنبية لتحمل الشهادة، وهو يعلم (2) أن المعرفة لا تحصل له بنظرة بل لا بد من زيادة، فإن اقتصر على واحدة هل يفسق؛ لأن التحمل لا يقع بها فصارت لغرض غير صحيح أولًا؛ لأن لهذه الرؤية تأثيرًا في شهادته؟ فيه احتمالان للروياني، ذكرهما في "البحر" قبل (3) كتاب الشهادات.
الثالثة: فقأ عين الأعور لم يجب عليه إلا نصف الدية، لأن العمى لم (4) يحصل بهذا الفقء وحده، بل به وبما قبله.
الرابعة: لو قالت: طلقني ثلاثًا بألف، وهو لا يملك إلا طلقة فطلقها تلك الواحدة، فقد نص في "المختصر" أنه يستحق (5) تمام الألف لحصول مقصود الثلاث وهو البينونة الكبرى بتلك الطلقة، اعترض المزني فقال: ينبغي أن لا يستحق إلا ثلث الألف توزيعًا للمسمى على العدد المسؤول، كما لو كان [مالكَ] (6) الثلاثِ فطلق واحدة قال: والحرمة لا تثبت بتلك الطلقة وإنما تثبت بها وبما قبلها،
(1) سقطت من (ق).
(2)
في (ق): "يعرف".
(3)
في (ن): "في".
(4)
في (ن): "لا".
(5)
في (س): "لا يستحق".
(6)
سقطت من (ق).
فيكون حكمها حكم الأولى والثانية، وقياس هذا على مسألتي السكر وفقء عين الأعور، وفرق ابن سريج (1) وأبو إسحاق بين أن تكون المرأة عالمة بأنه لم يبق إلا واحدة فيستحق الألف، أو جاهلة فالثلث (2)، والصحيح الجريان على ظاهر النص علمت أم جهلت.
وأجيب عما احتج به المزني بأن العقل يستتر على التدريج، وكل قدح يزيل شيئًا من التمييز، وزوال البصر كما أثر فيه الفقء الثاني أثر فيه ما قبله، والحرمة الموصُوفة بالكبرى لا (3) يثبت منها (4) شيء بالطلقتين الأوليين.
قال الرافعي: وقد يقال: المراد من (5) الحرمة الكبرى: يتوقف الحِلُّ على أن تنكح زوجًا آخر، وهذه خصلة واحدة لا تتبعض (6) حتى يتأثر (7) بعضها بالطلقة الثالثة، وبعضها بما قبلها، وفيما ذكره نظر (8)؛ لأنه يحتمل أن يقال بكل طلقة يتشعب النكاح وينقض حق الزوج، وبالثالثة (9) يكمل النقض ويبطلان الحق بالكل.
الخامسة: لو ضُرب [العبد](10) في الخمر إحدى وأربعين [ومات، فهل
(1) في (ق): "شريح".
(2)
كذا في (س)، وفي (ن):"فالثلاث"، وفي (ق):"بالثلاث".
(3)
كذا في (ق)، وفي (ن):"لما".
(4)
كذا في (ق)، وفي (ن):"فيها".
(5)
في (ن): "من المراد".
(6)
كذا في (س)، وفي (ن) و (ق):"تنتقض".
(7)
في (ن) و (ق): "يؤثر".
(8)
توقف فيه تقي الدين السبكي كما نوه إليه ولده تاج الدين في "الأشباه"(1/ 141).
(9)
كذا في (س)، وفي (ن) و (ق):"وبالثانية".
(10)
من (ن).
يجب كل الضمان أو نصفه أو] (1)[جزء من احدى وأربعين جزءًا؟ فيه أقوال أظهرها: ثالثها](2)، ولو جلد في القذف إحدى وثمانين جزءًا فيه القولان.
السادسة: لو جوَّع من به بعض الجوع (3) حتى مات ففي القصاص أقوال، أظهرها: إن علم المجوِّع جوعه السابق وجب، وإلا فلا.
وعلى عدم القصاص، قيل: تجب الدية بكمالها، والأصح: نصفها.
السابعة: العتق في الكتابة هل ينسب إلى النجم [الأخير](4)، حتى لا يثبت برجل وامرأتين ويثبت بهما ما قبله أو إلى المجموع؟ .
الثامنة: لو جرح اثنان صيدًا جرحين مزهقين (5) وحصل الإزمان بهما، وكل منهما لو انفرد لم يزمن، فهل الصيد بينهما أو للثاني؟ وجهان.
التاسعة: لو اكترى اثنان دابة فارتدفها ثالث بغير إذنهما فهلكت، فهل على المرتدف النصف، أو الثلث، أو القسط بحسب الوزن؟ أوجه.
العاشرة: لو كانت سفينته مثقلة (6) بتسعة أعدال فوضع آخر [فيها](7) عدلًا [آخر](8) عدوانًا، فقيل: يغرم جميع الأعدال التاسعة، والأصح بعضها، فقيل: النصف، وقيل: الثلث، وقيل: بالقسط، قال في "الروضة" وهو بخلاف
(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(2)
ما بين المعقوفتين تكرر في (ق).
(3)
في (ق): "جوع".
(4)
سقطت من (ن).
(5)
كذا في (ق) و (ن)، وفي (س):"مترتبين".
(6)
في (ن): "مشتغلة".
(7)
من (ق).
(8)
من (ق).
الجلاد (1)، وله نظائر متقدمة ومتأخرة ذكره في مسألة اصطدام السفينتين.
الحادية عشرة: لو استأجره لحمل مائة، فحمل مائة وعشرة، فتلفت الدابة وصاحبها معها ضمن قسط الزيادة، وقيل: النصف، وقيل: الجميع وهو أغربها (2)، وإن لم يكن معها، والجمهور على ضمان الكل؛ لأنه انفرد باليد، وصار يحمل الزيادة غاصبًا (3)، وخالف ابن كج وهو متجه، وجَعْلُهُ غاصبًا فيه نظر؛ لأن تعديه بالزيادة لا بوضع اليد (4)، وهو قياس نظائره في هذه القاعدة.
الثانية عشرة: إذا شهد بالطلقة الثالثة بعد الدخول ثم رجعا رجع عليهم بالمهر، قال الماوردي: لكن في قدر ما يغرمانه وجهان.
أحدهما: ما كانوا يغرمونه لو كانت الشهادة بالثلاث؛ لأنهم منعوه بها من جميع البُضع (5) كالثلاث، وإنما كن ثلاثة، لأنه ممنوع من بُضعها (6) بثلاث طلقات اختص الشاهدان (7) بواحدة منها، فكان ثلث المنع معهم (8) فوجب ثلث الغرم عليهم (9)، وعلى هذا لو كان الزوج قد طلقها واحدة وشهدا عليه بطلقتين لزمهما الثلثان، قال ابن الرفعة: ولم يظهر لي فرق بين هذه الصورة وبين ما إذا
(1) في (ق): "الخلاف".
(2)
في (س): "وهو غريب"، وفي (ن):"أعزها".
(3)
وقعت في (ن) و (ق): "غاصب".
(4)
هذا النظر للتقي السبكي أورده ابنه تاج الدين في "الأشباه والنظائر"(1/ 142).
(5)
كذا في (س)، وفي (ن) و (ق):"النصف".
(6)
وقعت في (ن) و (ق): "نصفها"، وفي "س":"بعضها".
(7)
كذا في (س)، وفي (ن) و (ق):"الشاهد".
(8)
كذا في (ن)، وفِي (س):"منها"، وفي (ق):"منهم".
(9)
في (ق): "معهم".
طلقها واحدة قبل الدخول، وقد جزم بأن حكمها حكم الثلاث هذا كلامه، والفرق ظاهر (1)، فإن الواحدة قبله (2) تستقل بالبينونة فهي كالثلاث بعده.
واعلم أن أثر الخلاف يظهر في مسائل أخرى على فرع آخر له بعض القرب من هذا المأخذ.
الأولى: [لو باع الوكيل بأقل من ثمن المثل بقدر، (3) لا يتغابن الناس بمثله هل يضمن الزائد [على ما](4) لا يتغابن أو الجميع؟ فيه وجهان؛ ووجه قربهما من هذا أنا [هل](5) نجعل العدوان [مقصورًا](6) على القدر الآخر أو عامًّا في كل جزء؛ لأن [ما كان](6) قبله إنما كان يغتفر عند [انفراده](7) لا عند انضمامه، وقد يُفرق بين هذه وبين مسألة الأقداح السالفة [بأنه وقع](7)[الشرب](8) فيها مرتبًا (9) فأمكن أن يفرد الحكم بنفسه بخلاف مسألة الوكيل.
الثانية: إذا ادعى على الخارص غلطًا بأكثر مما يتفاوت بين الكيلين، فهل
(1) قال ابن السبكي: "قلت: وهذا عجيب، والفرق أوضح من أن يخفى مثله على ابن الرفعة".
(2)
أي: قبل الدخول.
(3)
من (س).
(4)
في (ن) و (ق) استدركناه من (س).
(5)
سقطت من (ق).
(6)
استدراك من (س).
(7)
بياض في (ن) و (ق) استدركناه من (س).
(8)
كذا في (س)، وفي (ن) و (ق):"السبب".
(9)
أي: مرتبًا على كل قدح منفصل عن صاحبه.
يقبل [بالنسبة](1) إلى ما يتفاوت (2) بين الكيلين الذي (3) يقبل عند الاقتصار عليه، فيه وجهان، أصحهما؛ نعم.
الثالثة: أكل كل (4) الأضحية.
[الرابعة: لو دفع جميع السهم إلى اثنين](5) هل يغرم للثالث الثلث أو أقل جزء؟
الخامسة: إذا أقام عند الثيب سبعًا هل يقضي الكل أو الزائد (6).
السادسة: إذا صب الماء في وقت وصلى بالتيمم هل يقضي صلاة واحدة؛ لأنه بالنسبة إلى الصلاة الثانية كمن صب الماء قبل الوقت أو كل صلاة صلاها بالتيمم ما لم يحدث، أو ما يغلب على الظن إمكان أدائه لوضوء واحد؟ وجوه.
السابعة: وقع في [واحد من ثلاثة أوان](7) نجاسة ولم يعرف عينه، فاجتهد فيها ثلاثة أدى اجتهاد كل منهم إلى طهارة واحد (8)، وأم كلٌّ صاحبه (9)، فصلاته التي أم فيها صحيحة، وكذا أول صلاة أئتم فيها بغيره إذا اقتصر عليها، فإن لم يقتصر فهل يقتصر الفساد (10) على الأخير؛ لأن بها يتعين فقدان الشرط أو
(1) بياض في (ن) و (ق) استدركناه من (س).
(2)
كذا في (س)، وفي (ن) و (ق):"يقارب".
(3)
في (ن): "اللذين".
(4)
كذا في (ن) و (ق)، وفي (س):"من".
(5)
استدراك من (س).
(6)
يعني: هل يقضي أربعًا أو جميع السبع؟ .
(7)
كذا في (س)، وفي (ن) و (ق):"إناء مرة".
(8)
وقعت في (ن) و (ق): "واحدة".
(9)
كذا في (ن) وفي (ق): "وأم كل منهم بصاحبه".
(10)
تصحفت في (س) إلى: "العشاء".
يفسدان (1) جميعًا؟ فيه وجهان.
الثامنة: لو أمَّن مائةُ ألف من المسلمين مائة ألف من الكفار، قال الإمام: فأمان الكل مردود، وحاول الرافعي فيما إذا صدر [هذا](2) التعاقب [على](3) الصحة إلى ظهور الخلل، ووافقه النووي، وقيده ابن الرفعة بما إذا عرف الأول.
التاسعة: إذا زاد (4) الأمان على المدة هل يبطل في الزائد دون الكل؟ فيه خلاف، وقد يعبر عما نحن فيه بتفريق الصفقة وانعطاف الخاطر (5) على الذاهب، ويذكر فيه مسائل انعطاف النية، وانعطاف ثواب من نوى في أثناء النهار الصوم على أوله ونظائر ذلك.
التنبيه الثاني: قد سلف الكلام عليه فيما إذا تعقب أمر مجموع أمورًا لو لم تجتمع لما كان وقد يتعقب أمر أمورًا هو [غني](6) عن مجموعها ونعني بغناه عن المجموع أن بعضها كان كافيًا في إثارة ذلك الأمر الذي يعقبها، وذلك يَعرض في المأمورات كمسح قدر زائد على الواجب في الرأس، والمنهيات كمن شرب من النبيذ قدرًا يسكره منه بعضه، فهل الحاصل له كائن من مجموعها أو من القدر الذي لو انفرد لا يؤثر (7) فيه ما سلف؛ وكذا إذا شهد أربعة بحق يثبت بشهادة اثنين، فهل نقول: يثبت الحق بالكل أو باثنين على الإبهام؟
(1) وقعت في (ق): "يفيدان".
(2)
من (ن).
(3)
استدراك من (س).
(4)
في (ق): "زال".
(5)
أي: الحاضر.
(6)
استدراك من (س).
(7)
كذا في (ن) و (ق)، وفي (س):"الأثر".
يظهر فيه هذا التردد في مسائل أخر:
الأولى: إذا رجع اثنان (1)[هل](2) يتعلق بهما غرم؟ وأصح الوجهين: لا (3)، وقال المزني وأبو إسحاق: عليهما الغرم بالحصة (4)، لكن إن كان في القصاص، فلا قصاص، خلافًا للقفال فيما إذا وجد متعمدًا.
الثانية: الأوقاص التي بين النصب أظهر القولين أنها عفو، والثاني: أن الواجب يقسَّط (5) على الكل، وتظهر فائدته فيما لو ملك تسعًا من الإبل وحال عليها الحول ثم تلف -قبل التمكن- أربعٌ، وقلنا: الإمكان شرط الضمان: لا، الوجوب فإن قلنا: الوقص عفو فعليه شاة، وإلا فالأصح أن عليه خمسة أتساع شاة لا شاة، ووجه من قال: إن عليه شاة: أن الزيادة على الخمس ليست شرطًا في الوجوب، فلا يؤثر تلفها، وإن تعلق بها الوجوب، كما [لو شهد](6) خمسة بالزنا ورجع خامس بعد الرجم فلا ضمان.
الثالثة: ينعقد النكاح بابني الزوجة وابني الزوج باتفاق الأصحاب، كما قاله الإمام، وقال في "الروضة": لا خلاف فيه، ورأى ابن الرفعة تخريج الخلاف فيها من مسألة الشهود قبلها إن قلنا: لا غُرْم، فما ذاك إلا لثبوت الحق باثنين على الإبهام، فيكون الانعقاد هنا مضافًا إلى اثنين من الأربعة، فيعود الخلاف، وإن قلنا: بالغرم فما ذاك إلا لأن الحق يثبت بالجميع، وقياسه إضافة الانعقاد.
(1) وقعت في (ن): "اثنين"، وهي ساقطة من (ق).
(2)
استدراك من (س).
(3)
وبه قال ابن سريج، والإصطخري، وابن الحداد.
(4)
في (ق): "بالصحة".
(5)
في (ق): "يسقط".
(6)
سقطت من (ق).
ولباحث أن يبحث [بعد](1) في ذلك.
التنبيه الثالث (2): يقرب من هذه المادة ما إذا تولد الشيء من مضمون وغير مضمون، فهل يغلب فيه جانب الضمان؟ (3) فيه مسائل:
- منها: إذا أوجبنا الضمان في الختان في الحَرِّ والبرد المفرطين، فالواجب جميع الضمان للتعدي أو نصفه، لأن أصل الختان واجب، والهلاك حصل من مستحق وغير مستحق، فيه وجهان، أظهرهما:[الضمان](4)، وإذا أقام الجلد في الحالين المذكورين جرى الخلاف فيه.
- ومنها: إذا ضربه في الجلد (5)، فأنهر (6) دمه [فلا ضمان عليه، لأنه قد يكون ذلك من رقة جلده](7)، فإن عاد فضربه في موضع إنهار الدم ففي الضمان وجهان، فإن أوجبناه ففي قدره وجهان، أحدهما: جميع الدية، والثااني: نصفها، ذكرهما صاحب "الذخائر"(8) في موجبات الضمان، والله أعلم.
* * *
(1) من (ن).
(2)
في (ق): "البينة الثالثة".
(3)
"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 148)، "قواعد الزركشي"(3/ 164).
(4)
سقطت من (ق).
(5)
كذا في (س)، وفي (ن) و (ق):"الحد".
(6)
أَنْهَرَ الدَّمَ: أسأله بقوة، ونَهَر الدَّم يَنْهَر بفتحتين سال بقوة. "المصباح المنير" (ص: 372).
(7)
ما بين المعقوفتين سقط من (ن).
(8)
وهو القاضي مجلي بن جُميع المخزومي المتوفى سنة (550 هـ) - سبقت ترجمته.