الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بالذي [هو](1) أشبه (2) في خصلتين"، هذا لفظه.
- مثال إعطاء المشرف حكم الزائل: تحريم وطئ المشتري الجارية المبيعة بعد التحالف وقبل الفسخ، وفيه وجهان مرتبان على الوجهين في تحريم الوطئ بعد الترافع إلى مجلس الحكم وقبل التحالف، والمصحح من هذين الحل والتحريم بعد التحالف أولى، وربما [لم](3) يعطوه حكمه كبيع العبد المريض والجاني، فإنه صحيح مع الإشراف على الزوال، وذلك هو اتحاده (4)، فلا يطلب له علة تخصه.
قاعدة
" الزائل العائد كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد
" (5).
في أكثر صوره خلاف منتزع (6) الأصل من قولين منصوصين، فيما إذا قال لعبده (7): إذا جاء رأس الشهر فأنت حر، ثم باعه ثم اشتراه ثم جاء رأس الشهر، ففي العتق قولان شبيهان (8) بالخلاف أيضًا فيما إذا علق طلاق زوجته بصفة ثم أبانها ثم جدد نكاحها ثم وجدت الصفة، ومن مسائله:
(1) من (ق).
(2)
في (ن): "اشتبه".
(3)
من (س).
(4)
في (ق): "الجادة".
(5)
راجع هذه القاعدة ونظائرها في:
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 350)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 236)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (1/ 375)، "قواعد الزركشي"(2/ 178).
(6)
في (ق): "مفرع".
(7)
وقعت في (ن): "لسيده".
(8)
في (ن): "يشبهان".
- ما إذا أفلس بالثمن وقد زال ملكه عن المبيع وعاد، هل للبائع الفسخ؟
- ومنها: لو وهب لولده وزال ملكه ثم عاد هل للأب الرجوع؟
- ومنها: لو عاد التبذير بعدما بلغ رشيدًا، فالأصح يعيد القاضي الحجر ولا يعود بنفس التبذير.
- ومنها: لو بيع شقص فارتد الشريك وقلنا: الردة تزيل الملك، فإن عاد إلى الإسلام وعاد ملكه، ففي ثبوت الشفعة تردد عن الشيخ أبي علي، فيتجه تخريجه على هذه القاعدة، والظاهر: المنع.
- ومنها: إذا نقص بعض الأربعين في الخُطبة ثم عادوا وقد مضى ركن فهل الزائل العائد (1) كالذي لم يعد قطعًا وتبطل الخُطبة، وإن سكت ولم يطل (2) إلى أن عادوا فهو كالذى لم يزل وتصح، وإن طال فقولان، أصحهما: البطلان، وإن نقصوا (3) في الصلاة بطلت مطلقًا على أظهر الأقوال، وذلك كثير، ومن أماكن الجزم:
-[القاضي](4) إذا سمع البينة ثم عُزل ثم وُلِّي لابد من استعادتها، أما إذا خرج
عن محل ولايته ثم عاد، ففي الاستعادة وجهان.
- ولو باع النصاب في أثناء الحول ثم استرده بسبب جديد لم يقل أحد بأنه كالذي لم يزل حتى تجب الزكاة في ذلك الحول، فالقاعدة إذًا لم تطرد (5)، وخرج
(1) في (ق): "عائد".
(2)
أي ولم يطل الفصل بسكوته.
(3)
في (ق): "انقضوا".
(4)
من (ق).
(5)
حكم السبكيُّ بعدم اطرادها في هذه المسألة.
ابن الرفعة عليها الوجهين، فيما إذا أدى الضامن الدين ثم وهبه رب الدين (1) منه، هل يرجع على الأصح؟ فإن قلنا: كالذي لم يزل [لم يرجع](2)، وإلا رجع، وضعف بناء الرافعي إياهما على القولين فيما لو وهبت الصداق من الزوج ثم طلقها قبل الدخول من حيث إن الهبة (3) لو فقدت وطلق لكان الشطر عائدًا (4) إلى الزوج بعينه قال: فهبته [منه](5) تعجيل لما سيجب (6)، وهذا المعنى لم يتحقق فيما نحن فيه.
قاعدة
ذكر العبادي في "أدب القضاء (7) " والهروي في آخر "الإشراف":
"لا يقتضي من نفسه لغيره إلا في مسألتين"(8):
الأولى: إذا أكل اللقطة وأخذ الثمن من نفسه صار أمانة، قال الهروي: يعني إذا أخَذَ (9) قيمته من نفسه وعرَّفها فهي أمانة في أحد الوجهين.
والثانية: قال: اقبض مالي عليك من الدين فأسلم في كذا، صح، قال ابن سريج: والمذهب أنه لا يصح.
(1) في (ق): "رب المال".
(2)
من (ن).
(3)
كذا في (ق)، وفي (ن):"المعينة".
(4)
وقعت في (ن): "عائد".
(5)
من (ق).
(6)
في (ن) و (ق): "يستحب".
(7)
في (ق): "القاضي".
(8)
"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 279).
(9)
وقعت في (ن) و (ق): "أخذت".
قلت: أما الأولى فالأصح فيها وجوب التعريف بعد ذلك (1)، قال الإمام: إلا أن يكون في الصحراء، والأصح أنه لا يجب بعد ذلك إفراز القيمة؛ لأن ما في الذمة لا يخشى هلاكه، وإذا أفرز (2) كان أمانة في يده، ولعل الوجهين المشار إليهما هما هذان، ولا يريد أن الخلاف في كونه أمانة [بل] (3) في أنه هل (4) يفرز أم لا؟ فإن [قلنا] (5): بالإفراز كان أمانة، ثم على القول بوجوب الإفراز قول أبي عاصم: إنه يقبض لغيره من نفسه غريب لا يعلم من تابعه، و (6) المحفوظ أنه يرفع (7) الأمر إلى الحاكم ليقبض عن صاحبه، وللإمام احتمال [في](5) أن الملتقط يقبض نائبًا (8) عن المالك (9)، وفي تعليق القاضي (10): أنها على وجه الإفراز توضع عند عدل، وأما الثانية (11)[فمقالة ابن سريج غريبة وما أراها إلا المسألة](12) التي ذكرها الرافعي في كتاب الوكالة، حيث قال: إذا قال لرجل: أسلم في كذا، أو أدِّ رأس المال من مالك ثم ارجع عليَّ، قال ابن سريج؛ يصح ويكون رأس المال
(1) وهو تصحيح الإمام الرافعي.
(2)
في (ق): "فإذا قرر".
(3)
سقطت من (ق).
(4)
في (ق): "لم".
(5)
من (ن).
(6)
في (ن): "من".
(7)
في (ن): "يرجع".
(8)
في (ن): "ثانيًا".
(9)
وهي حكاية الرافعي.
(10)
أي القاضي حسين.
(11)
أي: مسألة السلم.
(12)
ما بين المعقوفتين من (ق).