الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولو اقتضت الآية الترتيب لعتق سالم.
فائدة: إبطال الأعمال في ثواب ما فعل هل يحصل أو يتوقف على إتمامها
، فيه صور (1):
- منها: ما لو أبطل وضوءه في أثنائه حدث أو غيره، فمن أصحابنا من قال: لا ثواب له في المغسول.
- ومنها: لو أبطل الصلاة في أثنائها.
حكى الروياني حصول [16 ن /ب] الثواب (2)، وخرج من هذا احتمالًا في الأولى، وقال: في هذه: يحتمل أن يقال إن بطل باختياره فلا (3)، وإلا فنعم.
فائدة: إعطاء كل العبادة حكم بعضها
في صور (4):
- منها: الناوي عند غسل الوجه هل يثاب على السنن السابقة؟ فيه وجهان؛ قلت: أصحهما: لا
- ومنها: الناوي صوم التطوع في أثناء النهار هل يثاب على ما سبق؟ [فيه](5) وجهان؛ قلت: أصحهما: نعم.
- ومنها: قال ابن المرزبان (6) في أكل بعض الأضحية، وتصَّدق ببعضها يثاب
(1)"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 94).
(2)
وقعت في (ن): "الميراث".
(3)
أي: فلا ثواب له.
(4)
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 94).
(5)
من (ق).
(6)
هو علي بن أحمد البغدادي، أبو الحسن ابن المَرْزُبان، أحد أئمة المذهب، وأصحاب الوجوه، وكان أحد الشيوخ الأفاضل، فقيهًا ورعًا، توفي سنة ست وستين وثلاثمائة (366 هـ)، والمَرْزُبان معناه: كبير الفلاحين، راجع ترجمته في:"طبقات الفقهاء الشافعية" =