الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الزكاة
قاعدة
" الزكاة إما أن تتعلق بالبدن أو بالمال
" (1).
فالأول: زكاة الفطر، والثاني: إما أن تتعلق بماليته أو بذاته، فالأول: زكاة التجارة، والثاني ثلاثة أقسام: حيواني، ومعدني، ونباتي.
فالحيواني: لا شيء فيه إلا في النَّعَم، والمعدني لا زكاة فيه إلا في النقدين، والنباتي لا زكاة فيه إلا في المقتات.
فائدة: "تكون الأرض خراجية في صورتين
" (2).
إحداهما: أن يفتح الإمام بلدًا قهرًا ويقسمها بين الغانمين ثم يقفها (3) على المسلمين ويضرب عليها خراجًا.
الثانية: أن يفتح بلدًا (4) صلحًا على أن تكون الأرض للمسلمين ويسكنها الكفار بخراج معلوم، والأرض تكون فيئًا للمسلمين، والخراج عليها أجرة لا تسقط بإسلامهم وكذا إذا انجلى الكفار عن بلدة وقلنا: إن الأرض تصير وقفًا على المسلمين يضرب عليها خراجًا (5) يؤديه من يسكنها مسلمًا كان أو ذميًّا.
(1)"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 106)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 766).
(2)
"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 226)، "قواعد ابن عبد السلام"(1/ 347).
(3)
كذا في (س)، وفي (ن) و (ق):"ينفقها".
(4)
في (ن): "بلد".
(5)
في (ن): "خراج".