الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قرضًا على الأمر، وقيل: لا يصح؛ لأن الإقراض لا يتم إلا بالإقباض، قال في "الروضة": والأصح عند الشيخ أبي حامد [وصاحب "العدة": الثاني؛ وهو نص الإمام الشافعي في الصرف (1)، قال الشيخ أبو حامد](2): وما ذكره أبو العباس سهو، وبقيت مسائل:
- منها: قول الرافعي فيما إذا أجَّره داره بدراهم معلومة ثم أذن له في الصرف في العمارة، أنه يجوز وقد سلف في الاتحاد (3) مع ما فيه، ومقالة ابن سريج تؤيد ذلك (4).
- ومنها: إذا باع مال نفسه لولده (5) المحجور، فإنه يقبض من نفسه لولده.
قاعدة
" كل ما نقص العين أو القيمة نقصانًا يفوت به غرض صحيح
الغالب في أمثاله عدمه [فهو](6) عيب يرد به المبيع" (7).
وإنما اعتبر نقصان العين لأجل الخصى، فإنه يرد به وإن لم ينقص القيمة (8)،
(1) أي: أنه لا يصح.
(2)
ما يين المعقوفتين من (ن).
(3)
أي: في قاعدة "اتحاد القابض والمُقْبِض".
(4)
أي: تؤيد قول الرافعي.
(5)
كذا في (س)، وفي (ن) و (ق):"من ولده".
(6)
من (س).
(7)
"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 280)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 557)، "قواعد الزركشي"(2/ 425).
(8)
أي: لكونه أنقص العين.
وإنما لم يكتف بنقص العين واشترطنا فوات غرض صحيح؛ لأجل قطع (1)[سلعة](2)(3) من فخذه، واعترضه ابن الرفعة بأن في تصوره (4) عسرًا، فإن أثار الجرح ثبت الخيار كما نقله في "الإشراف"، ولك أن تقول: هذا لا يسمى جرحًا، وإن فرض أنه يسمى ولم يندمل فذلك ينقص القيمة، ويفوت به غرض [صحيح](5)، قال الرافعي: ولهذا قال صاحب "التقريب": إن قطع من أذن الشاة ما يمنع التضحية ثبت الرد، وإلا فلا، واعترضه ابن الرفعة بأنه تبع في ذلك الإمام وأن بعضهم اعترض على الإمام فيه؛ بان الإمام نفسه [خَطَّأ](6) من يعتبر العيب بالضحايا؛ إذ مقصود العيب المال، ومقصود الضحايا حسن النظر وكمال الصورة. ولك أن تدعي تلازمهما، غالبًا.
[ثم](7) قوله: "إن قطع من أذنها ما يمنع التضحية" يقتضي أن قطع بعض الأذن منه ما يمنع التضحية ومنه ما لا يمنع، والأصح: المنع مطلقًا، وفي التفريق (8) أيضًا احتراز عما إذا وجد العبد والجارية مختونين، فإن فات جزء من أصل الخلقة بالختان، لكن فواته مقصود دون بقائه فلا رد به إذا كان قد
(1) في (ق): "قلعه".
(2)
من (ن).
(3)
والسِّلْعَةُ: خُراج كهيئة الغُدَّة تتحرك بالتحريك، قال الأطباء: هي ورم غليظ غير ملتزق باللحم يتحرك عند تحريكه، وله غلاف، وتقبل التزايد؛ لأنها خارجة عن اللحم، ولهذا قال الفقهاء: يجوز قطعها عند الأمن. "المصباح"(ص: 172).
(4)
في (ق): "تصويره".
(5)
من (ق).
(6)
سقطت من (ن).
(7)
من (ق).
(8)
في (ق): "التعريف".
اندمل، وإنما اشترط كون الغالب في أمثاله عدم الثيابة إذا كان في سن لا يغلب فيه البكارة ليس عيبًا (1).
ومن مسائل القاعدة:
عدم نبات عانة الجارية، [حدثي (2) ذلك في زمن القاضي أبي عمر المالكي وقضى بأنه عيب، وذكره اثنان من أصحابنا، الهروي في "إشرافه"، والقاضي شريح [الروياني](2) في "أدب القضاء"، قالا (3): إنه عيب، وكأنه لفساد المنبت كما قيل في الحيض لدلالته على ضعف في الخلقة.
- ومنها: كون المبيع مما قيل: إنه موقوف وإن لم يثبت.
قاعدة (4)
" العيب ستة أقسام" كما قاله النووي في "تهذيبه"(5):
عيب المبيع، ورقبة الكفارة، والغرة، والأضحية، والهدي، والعقيقة [وأحد الزوجين، والإجارة وحدودها مختلفة](2) كذا ذكره، وهي تأتي أكثر من ستة، [قال] (6):
(1) أي: لأن الثيابة مثلًا في الإماء معنى ينقص القيمة، لكن لا رد به إذا كانت كبيرة في سن لا تغلب فيه البكارة؛ لأنه ليس الغالب فيهن عدم الثيابة.
(2)
من (ق).
(3)
في (ن) و (ق): "قال".
(4)
في (ق): "فائدة".
(5)
"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 281)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 557)، "قواعد الزركشي"(2/ 425).
(6)
من (ن).