الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قاعدة
" كل قبول جائز أن يكون بلفظ: قبلت
، وباللفظ المحاكي للفظ الإيجاب أو المرادف للفظ الإيجاب" (1).
فنقول في جواب: بعتك: قبلت، أو ابتعت، أو اشتريت، وفي جواب: أنكحتك: قبلت، أو نكحت، أو تزوجت، ونحو ذلك على ما تقرر في الفن، ولا يتعين اللفظ المحاكي إلا في مسألة واحدة:
وهي ما إذا قال: إن ضمنت لي ألفًا فأنت طالق، فلا بد أن تقول: ضمنت على ما اقتضاه كلام الغزالي وشيخه (2)، ولا يكفي:"شئت" بدل "ضمنت"، كما صرح به الأصحاب، ولا: قبلت، كما صرح به ابن الرفعة ناقش فيه الرافعي زاعمًا أن كلامه اقتضى الاكتفاء وليس كذلك، وإنما قال -أعني الرافعي-: المراد بالضمان القبول والالتزام دون المفتقر إلى أصل، ومراده بالقبول الالتزام غير معترض على (3) لفظه، ولك أن تقول: لا يكتفي بلفظ: قبلت؛ لأن المعلق عليه هنا الضمان لا لفظه.
واختلف فيما إذا قال: خالعتك بألف، فقالت: قبلت الألف [صح](4)، وفي "فتاوى القفال" أن أبا يعقوب (5) غلط فقال في حق المرأة: لا بد أن تقول:
(1)"الأشباه والنظائر" لابن السبكىِ (1/ 235).
(2)
يعني: إمام الحرمين أبا المعالي الجويني.
(3)
في (ن) و (ق): "إلى".
(4)
استدراك من (س).
(5)
هو يوسف بن محمد، أبو يعقوب الأبيوردي، أحد أعلام المذهب، تخرج بأبي طاهر الزيادي، وصنف التصانيف السائرة، والكتب الفائقة الساحرة، وما زالت به حرارة ذهنه وسلاطة =
اختلعت والأجنبي لا يحتاج إليه، وفرق صاحب "المطلب"(1) بأن الأجنبي حظه منه قبول المال، فكفى، بخلاف [الزوجة](2)، أي: فإن الطلاق من [حيث](2) كونه واقعًا عليها [لها](2) فيه حظ، وهذا أولى مما فهمه منه غيره، من [أن] (3) أبا يعقوب ترك لفظة: اختلعت لتوافق: خالعت.
* * *
= وَهْمه، وذكاء قلبه حتى احترق جسمه، واحتضد غصنه، وقيل إن الشيخ أبا محمد الجويني تفقه عليه، ومن تصانيفه:"كتاب السائل" في الفقه، يفزع إليه الفقهاء، ويتنافس فيه العلماء، وكثيرًا ما يقع ذكره في "فتاوى القفال"، قال السبكي: أحسبه توفي في حدود الأربعمائة. راجع ترجمته في:
"طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (1/ 175 - رقم 159).
(1)
يعني: نجم الدين أبا العباس بن الرفعة.
(2)
من (س)
(3)
سقطت من (ق).