الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[88 ق/ أ] وكيلًا بالاستيفاء فما تلف في يد وكيل صاحب الدين يكون عليه، وتبرأ ذمة من عليه الدين، وما يتلف في يد وكيل الموفى يكون من [ضمان من](1) عليه الدين، فإذا كان وكيلًا (2) من الجانبين وفرض التلف في يده فهو في ضمان من؟ تردد جواب القفال في ذلك، فقال (3) الإمام:"والوجه أن يقال إن قصد القبض عن الوكيل بالاستيفاء، فلا شك أن ما يتلف في يده يكون من ضمان مستحق الحق، وإن [99 ن / أ] لم يقصد شيئًا فالمسألة محتملة مترددة قريبة من تقابل (4) الأصلين، وإن قصد القبض عن الموفي (5)، فليست المسألة خالية عن الاحتمال أيضًا، والعلم عند الله".
قاعدة
" البيع إذا انعقد لم يتطرق إليه الفسخ إلا بأحد أسباب سبعة
" (6).
كما نقله في "الروضة" من زوائده قبيل باب حكم [المبيع](1) قبل القبض الخيارات الأربعة: المجلس والشرط والعيب والخُلف (7).
كما لو شرط كونه كاتبًا فإذا هو غير كاتب، والإقالة والتحالف و (8) تلف
(1) من (ن).
(2)
في (ن) و (ق): "وكيله".
(3)
في (ق): "قال".
(4)
في (ق): "تقارب".
(5)
في (ن) و (ق): "الولي".
(6)
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 152)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 252)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 554)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (2/ 331 - 332)، "قواعد الزركشي"(2/ 150).
(7)
أي خُلْف المشروط في المبيع، كأن يخلف البائع ما اشترطه المبتاع من أوصاف في المبيع.
(8)
وقعت في (ن): "من".
المبيع قبل القبض، وبقي عليه رجوع البائع عند إفلاس المشتري، وقد يلحقه بالعيب، وبقي أيضًا تعذر إمضاء البيع كما في اختلاط الثمار، وبيع الصبرة بالصبرة المخالفة لها مكايلة على الخلاف فيهما، ولا يَردُ التصرية (1)، فإنها تلحق عند (2) الأكثرين بالعيب، وعند بعضهم بالخُلف [و](3) كذا الخيار الحاصل بسبب الاختيار (4) في المرابحة، فإنه راجع إلى العيب؛ لأنه كالعيب [في المبيع، ويدخل في خيار [العيب](5) خيار تفريق الصفقة وفي الخلف خيار الامتناع] (6) من العتق المشروط (7) وترد أيضًا مسائل:
(1) في (ن): "الصبرة".
(2)
في (ق): "عن".
(3)
من (ق).
(4)
في (ن): "الإجبار".
(5)
من (س).
(6)
ما بين المعقوفتين من (ق).
(7)
وزاد السيوطي في "الأشباه"(2/ 554 - 555): "
…
وتعذر قبض المبيع لغصب ونحوه، وتعذر قبض الثمن؛ لغيبة مال المشتري إلى مسافة القصر وظهور الزيادة في الثمن في المرابحة، وظهور الأحجار المدفونة في الأرض المبيعة إذا ضرَّ القلعُ والترك، أو القلع فقط ولم يترك البائع الأحجار، واختلاط الثمرة والمبيع قبل القبض بغيره إن لم يسمح البائع، وتعييب الثمرة بترك البائع السقي، والتنازع في السقى إذا ضر الثمرة وضرَّ تركه الشجرة، وتعذر الفداء بعد بيع الجاني، والخيار في الأخير لأجنبي لا للبائع ولا للمشتري .. ".
ثم قال السيوطي: "فهذه نحو ثلاثين سببًا، وكلها يباشرها العاقد دون الحاكم إلا فسخ التخالف، ففى وجه: إنما يباشره الحاكم والأصح: لا يتعين، بل هو أو أحدهما.
وكلها تحري فسخ، ولا ينفسخ شيء منها بنفسه إلا التخالف في وجه واختلاط المبيع قبل القبض على قول.
وكلها تحتاج إلى لفظ إلا الفسخ في خيار المجلس والشرط، فيحصل بوطء البائع وإعتاقه، =
- منها: إذا اشترى غائبًا رآه قبل العقد وهو مما لا يتغير فوجده متغيرًا، فالمذهب: أن العقد صحيح، وله الخيار، وقد يجاب بأنه راجع إلى الخلف.
قال الإمام وليس المراد بتغيره حدوث عيب؛ فإن خيار العيب لا يختص بهذه الصورة، بل الرؤية بمنزلة الشرط في الصفات الكائنة عند الرؤية، وكلما فات منها فهو كتبين الخلف في الشرط.
- ومنها: إذا أجبر المشتري على تسليم الثمن، وكان غائبًا فوق مسافة القصر، فالصحيح أن البائع (1) يفسخ البيع لتعذر تحصيل الثمن.
- ومنها (2): الخيار الثابت في بيع الغائب عند رؤيته على القول بصحته.
قاعدة
" البيع ونحوه كالإجارة والكتابة يشترط (3) فيه الرؤية فلا [88 ق / ب] يصح من الأعمى"(4) إلا في ثلاث صور:
- إجارة نفسه لا يمكنه تحصيله كالتعليم، ومثله اعتمادًا على وصفه ويوكل (5) فيه.
= وكذا ببيعه وإجارته، وتزويجه، ورهنه وهبته، في الأصح، وإلا الفسخ بالفلس، فيحصل بهذه الأمور في رأي".
(1)
في (ق): "البالغ".
(2)
في (ن) و (ق): "ومن".
(3)
في (ن): "فيشترط".
(4)
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 227 - 228)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (1/ 488)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (2/ 307).
(5)
في (ق): "ولو وكل".