الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فائدة: وتحملات الغير عن الغير في صور
(1):
الأولى: تحمل الإمام سهو المأمومين والفاتحة عن المسبوق (2) على قول.
الثانية: تحمل العاقلة.
الثالثة: تحمل [36 ن/ ب] الغارم، وها هنا صور:
الأولى: تحمل الزوج ونحوه صدقة الفطر عن المؤدى [عنه، لكن هل يلاقي المؤدَّى عنه ثم يتحمل المؤدي، أم تجب على المؤدي](3) ابتداء؟ فيه خلاف يعبر عنه تارة بقولين مخرجين وتارة بوجهين، والأصح: الأول، وإن قلنا بالتحمل، فهو كالضمان أو كالحوالة، قولان.
قلت: وهذا يدل على أن الخلاف في الأصل قولان؛ إذ الأقوال [32 ق/ أ] لا تنبني على الأوجه.
ويتفرع على هذا الأصل مسائل:
الأولى: لو كان الزوج معسرًا فطريقان (4)، أصحهما: قولان بناء على الأصل المذكور، وكذا لو كانت تحت مكاتب.
الثانية: إذا أخرجت فطرة نفسها بغير إذن الزوج مع يساره، ففي الإجزاء
(1)"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 386)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 708)، "قواعد الزركشي"(1/ 245).
(2)
في (ق): "المسبوقين".
(3)
استدراك من (ك).
(4)
وفي "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 387): "لو كان الزوج معسراً لم تستقر الفطرة في ذمته كالنفقة؛ لأنها عوض، والفطرة عبادة مشروطة باليسار، وهي إن كانت موسرة، هل تجب عليها فطرة نفسها؟ فيه طريقان .. "، ثم ذكر القولين اللذين نقلهما ابن الملقن هنا ..
وجهان: إن قلنا [الزوج](1) يتحمل أجزأ، وإلا فلا.
ويجري الوجهان فيما لو تكلف (2) من فطرته على قريبه باستقراض أو غيره، وأخرج بغير إذنه.
الثالثة: لو كان لكافر عبدٌ مسلمٌ، وهلَّ هلال شوال قبل زوال ملكه عنه أو (3) كان له قريب مسلم هل تجب عليه الزكاة عنهم؟ فيه وجهان مبنيان على الأصل المذكور.
ولو أسلمت زوجته واستهل الهلال وهو متخلف عن الإسلام ثم أسلم (4) قبل انقضاء (5) العدة، ففي وجوب نفقتها مدة التخلف خلاف، فإن قلنا لا نفقة فلا فطرة، وإلا فالفطرة على هذا الخلاف.
الصورة الثانية: هل نقول وجبت عليهم الدية ابتداء أو لاقت الجاني ثم تحملوها عنه؟ فيه الخلاف المذكور سابقًا بعينه، وينبني عليه مسائل:
الأولى: إذا انتهى التحمل إلى بيت المال فلم يوجد فيه (6) شيء هل يؤخذ الواجب من الجاني؟ فيه وجهان، وقطع القاضي بأنه لا يؤخذ من الجاني، والفرق على هذا بينه وبين الموسرة حيث أجرى فيها الخلاف مشكل.
الثانية: لو أقر بالخطأ أو (7) شبه العمد وكذبته العاقلة لم يقبل إقراره (8) عليهم،
(1) من (ن).
(2)
كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق):"تخلف".
(3)
في (ن) و (ق): "و".
(4)
في (ق): "أسلمت".
(5)
في (ن): "نقصان".
(6)
في (ق): "فلم يؤخذ منه".
(7)
في (ن) و (ق): "و".
(8)
كذا في (ق)، وفي (ن):"إقرارهم".
ولا [على](1) بيت المال، لكن إذا حلفوا (2) كانت الدية على المقر، قال الإمام: ولم يخرج الأصحاب الوجوب على المقر على الخلاف المذكور، ولا يبعد عن القياس أن يقال إذا لم يلاق الوجوب الجاني لا يلزمه شيء؛ لأنه إنما أقر عليهم لا على نفسه، فإذا [37 ن / أ] لم يقبل (3) عليهم وجب أن لا يقبل عليه، وحكي هذا [عن](4) المزني (5)، لكن المذهب المنقول هو الأول.
الثالثه: لو اعترفت العاقلة بعدم ما غرم الجاني والحالة هذه، فإن قلنا: الوجوب يلاقي (6) الجاني والعاقلة تتحمله، فلا يرد الولي ما أخذه، ويرجع الجاني على العاقلة، وإن قلنا: يلاقي العاقلة ابتداء فيرد على (7) الولي (8) ما أخذه ويبتدئ بمطالبة العاقلة.
الصورة الثالثة: المرأة الطائعة إذا جامعها زوجها (9)، فالصحيح اختصاص الكفارة به، وفي الكفارة التي يخرجها (10) وجهان، وقد يعبر عنها بقولين مخرجين، أحدهما: أن الكفارة تختص به ولا يُلاقيها.
الثاني: أنه يلاقيها [32 ق/ ب] وهو محتمل، ثم الأصح عند الغزالي وبه قال
(1) سقطت من (ن).
(2)
كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق):"حلف".
(3)
كذا في (ك)، وفي (ن):"يكن"، وهي ساقطة من (ق).
(4)
تكررت في (ق).
(5)
في (ن): "المتولي".
(6)
في (ق): "أن يلاقي".
(7)
في (ن): "إلى".
(8)
في (ق): "الولد".
(9)
أي: وهي صائمة.
(10)
أي: يخرجها الزوج.
الحناطي (1) وآخرون: الأول، وهو الأصح في أصل المنهاج.
والأصح عند [الإمام](2) الثاني، ويبنى عليه مسائل:
الأولى: إذا أفطرت بزنا أو وطء بشبهة، فإن قلنا: الوجوب [لا](3) يلاقيها فلا شيء عليها، وإن قلنا بالثاني فعليها (4) الكفارة، وقيل: تلزمها قطعًا.
الثانية: لو كان الزوج مجنونًا، فإن [قلنا] (5): الوجوب [لا](6) يلاقيها، فلا شيء عليها، وإن قلنا بالثاني فعليها الكفارة على الأصح؛ لأن التحمل لا يليق (7) به، ولهذا لم تجب عليه الكفارة لنفسه.
الثالثة: لو كان الزوج مسافرًا [والمرأة حاضرة](8)، فأفطر بالجماع على قصد الترخص، فلا كفارة عليه، وكذا إن لم يقصد الترخص على الأصح، وحيث قلنا بوجوب الكفارة فهو كغيره، وحكم التحمل ما سبق، وحيث قلنا: لا كفارة، فهو كالمجنون.
الرابعة: إذا قلنا: الوجوب يلاقيها وجب اعتبار حالهما جميعًا، فإن اتفق حالهما، فإن كانا من أهل الإعتاق [أو الإطعام أجزأ المخرج عنهما، وإن كانا من
(1) هو الحسين بن محمد بن الحسين، أبو عبد الله بن أبي جعفر الطبري، الحَنَّاطِيّ، كان من أئمة طبرستان، وكان حافظاً لكتب الشافعي، صنف كتابًا في الفروع وقف عليه الرافعي، وله "الفتاوى" توفي بعد الأربعمائة بقليل، راجع ترجمته في "طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (1/ 156 - رقم 141).
(2)
في (ق): "المنهاج".
(3)
استدراك من (ك).
(4)
في (ق): "فعليه".
(5)
سقطت من (ن).
(6)
من (ك).
(7)
كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق):"يلتزم".
(8)
تكررت في (ق).
أهل الصيام] (1) فعلى كل واحد منهما الصوم، فإنه لا يدخل التحمل في العبادة البدنية، وإن اختلف حالهما، فإما (2)[أن يكون](3) الزوج أعلى حالًا منها، نظر إن كان من أهل العتق وهي من أهل الصيام أو (4) الإطعام فوجهان أصحهما: -ولم يذكر العراقيون (5) غيره-: أنه يجزئ الإعتاق عنهما؛ لأنَّ مَنْ فرضه الصوم أو الإطعام يجزئه الإعتاق (6)[37 ن / ب](7) أن تكون أمة فعليها الصوم؛ لأن العتق لا يجزئ عليها.
قلت: قال في "المهذب": إلا إذا قلنا: العبد يَمْلِكُ بالتمليك فإن الأمة كالحرة المعسرة (8)، ونقله عنه الرافعي وأقره، واعترضه (9) النووي فقال في "الروضة": هذا الذي قاله في "المهذب" غريب، والفرق أنه لا يجزئ العتق عن الأمة، وقد قال في "المهذب" في باب العبد المأذون: لا يصح إعتاق العبد سواء قلنا يملك أم لا؛ لأنه يتضمن الولاء، وليس هو من أهله واعترض الشيخ زين الدين بن الكَتْناني (10) فقال: هذا الاستغراق غريب، فقد ذكر في كفارة الأيمان أنه
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).
(2)
كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق):"فإن".
(3)
استدراك من (ك).
(4)
في (ق): "و".
(5)
في (ق): "العراقيين".
(6)
في (ن): "العتق".
(7)
سقطت من (ق).
(8)
في (ن): "المعتبرة".
(9)
في (ن): "واعترض".
(10)
هو عمر بن أبي الحَرم بن عبد الرحمن بن يونس، الشيخ الإمام العلامة، زين الدين، =
لو كفر السيد عن عبده بالإعتاق، فهو على الخلاف في أنه يملك [33 ق/ أ] بالتمليك، وذكر نحوه في الظهار والله أعلم.
وإن كان هو من أهل الصيام وهي من أهل الإطعام، [قال الأصحاب: يصوم عن نفسه] (1)، [ويطعم عنها؛ لأن الصوم لا يتحمل به، وإن كانت هي أعلى حالًا منه؛ فإن كانت من أهل العتق وهو من أهل الصيام صام عن نفسه](2)، [وأعتق عنها إذا قدر، وإن كانت من أهل الصيام وهو من أهل الإطعام](3) صامت عن نفسها وأطعم الزوج عن نفسه.
الصورة الرابعة: إذا فرعنا على القديم أن السيد إذا أذن لعبده في النكاح أن المهر والنفقة على السيد، فهل نقول: وجبت على السيد ابتداء، أو وجبت على العبد ثم يتحملها السيد عنه، فيها وجهان، فعلى الأول: لا يطالب العبد ولو أعتق، وإذا أبرأت السيد برءا جميعًا.
الثاني: يطالبها وهو الأصح، ومن الصور جريان ذلك في تزويج الأب الابن الصغير والمجنون.
ومنها: إذا جامعها في الإحرام فهل يتحمل عنها الفدية؟
= أبو حفص بن الكتناني، الدمشقي، المصري الفقيه، الأصولي، ولد سنة ثلاث وخمسين وستمائة بالقاهرة، ونقله أبوه إلى دمشق وهو ابن سنة، ونشأ بها وأفتى ودرس ثم انتقل إلى مصر، وكان محققاً مدققاً يستحضر الأشباه والنظائر، وكان شيخ الشافعية في عصره بالاتفاق، توفي سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة (738 هـ)، راجع ترجمته في:"طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (2/ 64 - رقم 556).
(1)
ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).
(2)
استدراك من (ك).
(3)
ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).